تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

من فتاوى دار الإفتاء المصرية.

المفتي الشيخ علام نصار.

بالطلب المقدم من السيد/ .. قال فيه: إن له بنتين صغيرتين إحداهما ست سنوات والأخرى سنتان، وإنه قد سأل بعض الأطباء المسلمين عن ختان البنات، فأجمعوا على أنه ضار بهن نفسيا وبدينا. فهل أمر الإسلام بختانهن أو أن هذا عادة متوارثة عن الأقدمين فقط؟

قال الله تعالى:} ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (123) {[سورة النحل] وفي الحديث الشريف: [اخْتَتَنَ إبْراهيمُ وهو ابْنُ ثمانينَ سَنةً] رواه البخاري ومسلم. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَقَصُّ] رواه البخاري ومسلم. وقد تحدث الإمام النووي الشافعي في المجموع (1/ 284) في تفسير الفطرة بأن أصلها الخلقة، قال الله تعالى:} فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا .. (30) {[سورة الروم] واختلف في تفسيرها في الحديث، قال الشيرازي والماوردي وغيرهما: هي الدين. وقال الإمام أبو سليمان الخطابي: فسرها أكثر العلماء في الحديث بالسنة. ثم عقب النووي بعد سرد هذه الأقوال وغيرها بقوله: قلت تفسير الفطرة هنا بالسنة هو الصواب، ففي صحيح البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [مِن السُّنة قَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الإبِطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ]ـ رواه البيهقي بهذا اللفظ ولفظ البخاري [مِنْ الْفِطْرَةِ حَلْقُ الْعَانَةِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ]ـ وأصح ما فسر به غريب الحديث تفسيره بما جاء في رواية أخرى، لا سيما في صحيح البخاري. وقد اختلف أئمة المذاهب وفقهاؤها في حكم الختان، قال ابن القيم: (هامش شرح السنة للبغوي 2/ 110 في باب الختان) في كتابه تحفة المودود: اختلف الفقهاء في ذلك، فقال الشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والشافعي وأحمد: هو واجب. وشدد فيه مالك حتى قال: من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته. ونقل كثير من الفقهاء عن مالك أنه سنة، حتى قال القاضي عياض: الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة. ولكن السنة عندهم يأثم تاركها، فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب، وقال الحسن البصري وأبو حنيفة لا يجب بل هو سنة. وفي فقه الإمام أبي حنيفة (الاختيار شرح المختار للموصلي 2/ 121 في كتاب الكراهية): إن الختان للرجال سنة، وهو من الفطرة، وللنساء مكرمة، فلو اجتمع أهل مصر (بلد) على ترك الختان قاتلهم الإمام، لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه. والمشهور في فقه الإمام مالك في حكم الختان للرجال والنساء كحكمه في فقه الإمام أبى حنيفة. وفقه الإمام الشافعي (1/ 297 من المهذب للشيرازي وشرحه المجموع للنووي) أن الختان واجب على الرجال والنساء. وفقه الإمام أحمد بن حنبل (المغني لابن قدامة 1/ 70 مع الشرح الكبير) أن الختان واجب على الرجال ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن. وفي رواية أخرى عنه أنه واجب على الرجال والنساء كمذهب الإمام الشافعي. وخلاصة هذه (الإفصاح عن معاني الصحاح ليحيى بن هبيرة الحنبلي 1/ 206) الأقوال أن الفقهاء اتفقوا على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق الإناث مشروع، ثم اختلفوا في وجوبه، فقال الإمامان أبو حنيفة ومالك هو مسنون في حقهما وليس بواجب وجوب فرض، ولكن يأثم بتركه تاركه. وقال الإمام الشافعي: هو فرض على الذكور والإناث. وقال الإمام أحمد: هو واجب في حق الرجال، وفي النساء عنه روايتان أظهرهما الوجوب. والختان في شأن الرجال قطع الجلدة التي تغطي الحشفة بحيث تنكشف الحشفة كلها. وفي شأن النساء قطع الجلدة التي فوق مخرج البول دون مبالغة في قطعها ودون استئصالها، وسمي بالنسبة لهن (خفاضا). وقد استدل الفقهاء على خفاض النساء بحديث أم عطية رضى الله عنها أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: [لَا تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ] رواه أبو داود. وجاء ذلك مفصلا في رواية أخرى تقول: إنه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير