ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[08 - 10 - 04, 01:29 ص]ـ
جزاكم الله تعالى خيرا على هذا وذاك
أخوكم أبو بكر
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[09 - 10 - 04, 11:21 ص]ـ
قال ابن كثير رحمه الله (وقوله تعالى: {والليل إذا عسعس} فيه قولان (أحدهما): إقباله بظلامه، قال مجاهد: أظلم: وقال سعيد بن جبير: إذا نشأ، وقال الحسن البصري: إذا غشي الناس، (والثاني): إدباره، قال ابن عباس: {إذا عسعس} إذا أدبر، وكذا قال مجاهد وقتادة والضحّاك {إذا عسعس} أي إذا ذهب فتولى، وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله: {إذا عسعس} إذا أدبر، قال لقوله تعالى: {والصبح إذا تنفس} أي أضاء، واستشهد بقول الشاعر أيضاً:
حتى إذا الصبح له تنفسا * وانجاب عنها ليلها وعسعسا
أي أدبر، وعندي أن المراد بقوله: {إذا عسعس} إذا أقبل، وإن كان يصح استعماله في الإدبار أيضاً، لكن الإقبال ههنا أنسب، كأنه أقسم بالليل وظلامه إذا أقبل، وبالفجر وضيائه إذا أشرق، كما قال تعالى: {والليل إذا يغشى * والنهار إذا تجلى}، وقال تعالى: {والضحى * والليل إذا سجى}، وقال تعالى: {فالق الاصباح وجعل الليل سكناً} وغير ذلك من الآيات، وقوله تعالى: {والصبح إذا تنفس} قال الضحّاك: إذا طلع، وقال قتادة: إذا أضاء وأقبل، وقال سعيد بن جبير: إذا نشأ، وقال ابن جرير: يعني ضوء النهار إذا أقبل وتبيّن ... ) انتهى كلام ابن كثير رحمه الله.
و الصحيح أنه لا مانع من حمل هذه الآية على المعنيين لأن الله تعالى يقسم بالليل إذا أقبل و إذا أدبر و كلاهما من آيات الله تعالى و الله تعالى بما شاء من آياته.
و هذه الآية من الأمثلة التي تدل على جواز حمل المشترك على معانيه المتناقضه و المتضادة إذا لم تكن من جهه واحدة في وقت واحد.
قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله (ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين اما لكونه مشتركا فى اللفظ كلفظ (قسورة (الذى يراد به الرامى ويراد به الأسد ولفظ (عسعس (الذى يراد به اقبال الليل وادباره وأما لكونه متواطئا فى الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر فى قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وكلفظ الفجر وليال عشر والشفع والوتر (وما أشبه ذلك
فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعانى التى قالها السلف وقد لا يجوز ذلك فالأول اما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه اذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من اهل الكلام وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما اذا لم يكن لتخصيصه موجب فهذا النوع اذا صح فيه القولان كان من الصنف الثانى ... ).
ـ[حارث همام]ــــــــ[09 - 10 - 04, 08:12 م]ـ
لعل في رد الأخ عبدالرحمن جواب على الإشكال باختلاف الجهة في الوقت الواحد. فما عناه الزركشي اتحادهما وماذكره السبكي وغيرها راعوا فيه ماذكره الأخ عبدالرحمن.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[10 - 10 - 04, 02:05 ص]ـ
يقول سبحانه وتعالى:
"وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا"
تفسير ابن كثير ((2/ 532)
قال البخاري: حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن - إلى قوله - وترغبون أن تنكحوهن "
قالت عائشة: هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها فأشركته في ماله حتى في العذق
فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها فنزلت هذه الآية
وكذلك رواه مسلم عن أبي كريب بن أبي شيبة كلاهما عن أبي أسامة
¥