ـ[المستفيد7]ــــــــ[05 - 09 - 04, 11:09 م]ـ
اخي الشيخ زياد وفقه الله:
قلتم - بارك الله فيكم-: ((فالفرق ان الزكاة لاتجب على الدين حتى يستوفيه صاحبه. وفي حال التصفية قد استوفاه، أما في حال الراتب التقاعدي فلم يستوفه.)).
وبناء علىذلك: على الموظف المتقاعد ان يحسب مدة خدمته وما اخذ منه في هذه المدة فاذا استوفاه زكى جميع مااخذه عند اخر راتب تقاعدي يكون به استيفاء مااخذ منه.
وقد اشكل علي هذا التفريق من جهة انه هل المعتبر في زكاة الدين المغصوب اوالذي على مماطل ونحوه القبض او استيفاء الدين؟ فقد ذكروا انه اذا قبضه زكاه لسنة واحدة وقد نصصتم على القبض في مشاركتكم الاخيرة في قولكم:
((أن الملئ أذا لم ترد ان تزكيه في كل سنة فلا اثم عليك لكن يجب ان تزكيه عن كل السنين اذا قبضته. بخلاف المعسر او الغاصب، فلا يجب عليك ان تزكى الا سنة واحدة.))
وايضا فهذا المال وهو في مثالنا الستة الاف مال مقبوض تملكه صاحبه وهو ايضا يبلغ نصابا فماالمانع من ايجاب الزكاة فيه.
ولو ان رجلا اغتصب من اخر مالا قدره مثلا عشرة الاف وبعد سنوات استطاع صاحب المال اخذ خمسة الاف منها وهو يغلب على ظنه انه لن ينال بقية المال فهل تجب عليه زكاة ذلك المال ام ينتظر حتى يستوفي المال ومادام انه لم يستوفه فلا زكاة عليه فيه.
مع ملاحظة انه اذا قيل بزكاته عند كل راتب كان اسهل عليه من جهة انهيسهل عليه ان يدفع مع كل راتب 2.5 في المائة اما ان يقال له لاتزكه حتى تستوفيه وقد تكون خدمته ثلاثون سنة اواكثر فيكون استيفاؤه بعد عدد من السنوات ثم يقال له زك كل ذلك فهذا قد يشق عليه.
ذكرت ما سبق للمذاكرة وننتظر منكم - حفظكم الله - الافادة.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[06 - 09 - 04, 03:34 ص]ـ
أخي الفاضل / هيثم حمدان.
من شروط وجوب الزكاة في المال (تمام) الملك.
والملك هنا ليس تاما لانه لايملك التصرف فيه. حتى لو رضى، لانه لاتأثير لرضاه من عدمه.
لكن هل تدخل فيه صناديق التوفير الاجبارية، الله أعلم؟
الأخ الفاضل المستفيد: كلامكم صحيح، فالقبض عبارة عن استيفاء بعض الحق، وحق الزكاة متعلق بكل المال فأذا قبض نصف المال وجبت الزكاة في هذا النصف المقبوض.
وأحب ان ابين للاخوة أن نظام التقاعد لاتصدق عليه صورة الغصب سواء بسواء.
بل بينهما فروق، وعليه فالقول بوجوب الزكاة على الراتب التقاعدي محل بحث. لأن الدولة تنفق على المتقاعد حتى لو زاد ما تنفقه على ما كان يستقطع منه، أضافة الى استثمارها له.
وانتم تعلمون شدة الاختلاف في مسألة زكاة الديون وتصل الاقوال فيها الى ثمانية أقوال، والخلاف فيها قديم ذكر طرفا منه أبو عبيد في الاموال.
أضافة الى اختلاف المعاصرين.
فالمجمع الفقهي ذهب الى انه لازكاة في الدين أصلا الذي كان على معسر؟ وهو قول قوي، لكن الاحتياط يوجب القول بقول مالك في انه يزكى سنة واحدة عند القبض.
الشاهد ان تكييف الراتب التقاعدي فقهيا يحتاج الى تحرير هل هو دين على ملئ باذل؟ او هو نوع من المصلحة أقتضتها الحاجة باستقطاع من الاجرة؟ الله أعلم.