ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[15 - 09 - 04, 01:51 م]ـ
فلست أجزم في هذا بشئ
إذن أعتقد ان الأفضل إغلاق النقاش حتى تجزم يا أبا عمر بشئ!!
و سبحانك اللهم و بحمدك أشهد ان لا إله إلا انت أستغفرك و اتوب إليك ..
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[15 - 09 - 04, 02:02 م]ـ
حسنا تفعل أخي الكريم، و المقصود واضح، وقد بينته من أول رد.
ولعلكم تأخذون وقتا أطول في التأمل في هذه الاشكالات لانها مؤثره في معرفة الحكم ولم تجب عليها وفقك الله:
(هناك مواضع جاء الامر فيها بالسواك قولا وفعلا.
هذه المواضع بالاجماع هي مواضع استياك لدلالة النص، ومنها كما ذكرنا عند كل وضوء وعند كل صلاة.
هذه المواضع يسن الاستياك فيها سواء كان الفم (طاهرا) نظيفا ام لم يكن.
ولهذا فلو فرضنا ان مسلما نظف اسنانه غاية التنظيف ثم توضأ فلا يملك مسلم ان يقول انه لاستحب له ان يستاك لانه قبل ساعة نظف فمه، وفمه لايزال في غاية النظافة!!
ومثله في مسألة الصلاة.
وعليه فمحل قولك ان من نظف اسنانه بالفرشاة ثم قام الى الصلاة وأخرج السواك ففعله نوع من العبث ليس بالمحل المناسب.
مالذي نستفيده من هذا الامر، الذي نستفيده ان حصر المسألة بالنظافة حصر لايسلم لك به المخالف.
لان النصوص جاءت عامة في ان السواك (مطهرة للفم مرضاة للرب) وجاء الامر بالسواك قولا ثم جاءت السنة الفعلية مبينة لهذا الامر بالفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم.
والفعل المبين للامر لازم كالامر كما هو معلوم في محله من أصول الفقه.
فأذا سلمنا بالمسألة السابقة وان مسألة الاستياك فيها جانب تعبدى قد لايكون معلوم العلة ودليله ماقدمنا من ان المسلم يستاك في مواضع مخصوصه حتى لو كان قد استاك قبلها.
أما قولك عند كل صلاة فمن المعلوم ان لفظة عند ظرفية، وهي تفيد المقارنة او شدة المقاربة.
وهذا الذي فهمه الصحابة من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم كزيد بن أرقم وهذا الذي فهمه الفقهاء رحمهم الله من أمره صلى الله عليه وسلم فبينوا ان السنة في السواك هو حال الضوء او قبلة مباشرة او قبل الصلاة مباشرة.
وقد سألتكم بارك الله فيك وقلت لك ما نصه: (فلنفرض أن رجلا فرش أسنانه بالمعجون وهذا المعجون شديد التنظيف ولم يحصل له ما يغير رائحة الفم وأقبلت الصلاة فهل يؤمر هنا باعادة تنظيف الأسنان).
و انا اقول من السنة ان يؤمر بالاستياك سواء كانت الاسنان والفم نظيفة ام لا تغيرت رائحة الفم ام لا، لانه مورد النص.
وهذا دليل على ان العلة في هذا الباب غير ظاهرة جدا ومن شروط العلة القياسية (الظهور) كما هو معلوم، نعم من الواضح وجود بعض الحكم كالتنظيف والتطهير وهذا قد ورد به النص في قوله (مطهرة للفم). لكن الحصر صعب وغير ظاهر).
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[09 - 10 - 05, 04:31 م]ـ
قال الشيخ الدكتور سعد الخثلان في شرح عمدة الفقه أن الفرشاة تقوم مقام السواك - عود الأراك - تماما و ما على الإنسان إلا ان ينوي بها التعبد، و اما في نهار رمضان فالاحسن تجنبها
هذا ذكرته لكم من باب الفائدة و جزاكم الله خيرا
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[02 - 01 - 06, 03:32 م]ـ
و كذلك الشيخ الدكتور فالح الصغير في شرحع كتاب الطهارة من عمدة الأحكام ذكر أن الفرشاة و المعجون تقوم مقام الأراك إلا انه لا يستغنى عن عود الاراك حيث أن هناك مواضع لا يمكن استعمال الفرشاة فيها و جزاكم الله خيرا
ـ[السنافي]ــــــــ[03 - 01 - 06, 12:16 ص]ـ
هذا قياس مجرد. . . . و هو مع الفارق! و عليه فلا يصح. . فينتهي الموضوع بكل بساطة.
أما إثبات الأجر (لنفس فعل التسوّك) للفرشاة فمن الرجم بالغيب، و التقوّل بلا دليل.
و من كان لديه دليلٌ يصح - استأثر بمعرفته دون من سبقه من العلماء - فليخرجه.