والذي وجدته أن بعضهم أجاز المسح على الجورب الرقيق. وهذا لا يفهم منه أنه يجيز المسح على الجوارب الموجودة الآن.
لأنّ معنى الجورب الذي يتحدّثون عنه مختلف عن الجورب الحالي. فهم يتحدثون عن نوع من الأحذية لا عن ساتر للقدم.
وأما قولهم الجورب الرقيق فإنما يعنون به ما هو أقلّ غلظة من غيره , ألا ترى أنهم يقولون هذا نعل غليظ , وهذا نعل رقيق. والعرب كما تعلم تَمْدَحُ برقّة النعال , ولكن هذا لا يخرج النعل عن معناها العام.
لذلك أكون شاكراً لك إذا أتيتني بالنقول مع الأدلة التي تقويها كما وعدت وبارك الله فيك.
ـ الأخ الكريم ابن وهب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: جزاك الله خيراً على ما مشاركتك وقد سررت بها.
الأخ الكريم أبو خالد السلمي عفا الله عنا وعنك , السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
ملاحظتك في محلّها , وهي المشكلة نفسها في الجورب , أقصد أن المفهوم من الجورب قديماً هو غير المفهوم حالياً , وكذلك الأمر في القلنسوة فنحن نطلقها على الطاقية وهي كما تعلم قطعة واحدة توضع وتنزع بسهولة. أما القلنسوة قديما فهي قطعة قماش تربط على الرأس وتعقد من الخلف مثل العصابة , والفرق بينها وبين العمامة أن العمامة تكون محنكة أي تمر من تحت الذقن , أما القلنسوة فتدار على الرأس فقط. لذلك ما روي أن أنساً رضي الله عنه مسح على القلنسوة ينبغي أن نفهمه على ضوء ما ذكرت. والإشكال أن كلمة قلنسوة صارت تطلق على كل ما يغطي الرأس , ومن ثم قد يفهم البعض من رواية مسح أنس رضي الله عنه على القلنسوة جواز ذلك على كل ما يسمى الآن قلنسوة!
وقد بوّب المقدسي في المغني فقال: ولا يجوز المسح على القلنسوة , الطاقية , نصَّ عليه أحمد .... .. قال أحمد: لا يمسح على القلنسوة. وقال ابن المنذر: ولا نعلم أحداً قال بالمسح على القلنسوة , إلا أنّ أنسا ً مسح على قلنسوته ...
لذلك أخي أبا خالد أنا قلت لا أظن أن يقول بذلك أحد من العلماء. أما قولك: إن المسح على القلنسوة هو قول صحابيين كريمين , فهذا لا يستقيم , وإنما الوجه أن تقول قد روي عن أنس وأبي موسى أنهما مسحا على القلنسوة , لأن بين العبارتين فرق من جهة الاستدلال.
وأما قولك وهي رواية عن أحمد وقال بها كثير من أصحابه.
فأعود إلى المغني لابن قدامة لأبين لك الفرق بين قولك وقولهم.
قال: " قال الخلال ..... عن أبي موسى أنه خرج من الخلاء , فمسح على القلنسوة. ولأنه ملبوس معتاد يستر الرأس , فأشبه العمامة المحنكة , وفارق العمامة التي ليست محنكة ولا ذؤابة لها , لأنها منهي عنها " انتهى
أرأيت كيف شبّه القلنسوة بالعمامة المحنكة , ومن ثمّ أجازها , وهي كما تعلم تختلف تماما عن الطاقية التي نلبسها في أيامنا هذه.
لا أدري هل أوضحت لك الأمر على نحو مقنع أم لا؟ أرجو أن نتواصل وبارك الله فيك.
ــ الأخ عبد الرحمن العامر السلام عليكم ورحمة الله:
أوّلا أشكر لك مشاركتك واهتمامك.
ثانياً أرجو منك أن تعود إلى البحث وتعيد قراءته بتروٍ , فإنك ستجد أن أساس المشكلة هو إسقاط معنى الجورب عند المتقدمين على الجورب الحالي. عندما يقولون الجورب الرقيق.
وستجد أنهم يقولون بعد ذكرهم جواز المسح على الجورب الرقيق: بشرط أن يمكن متابعة المشي فيه. إذاً لا يمكننا أن نستشهد بكلامهم على الجورب الحالي لأنه لا يلبس أصلاً بقصد المشي فيه بل لتسهيل لبس الحذاء! فضلاً عن إمكان المشي فيه.
وأمّا الكلام في شروط الخفّين فليس موضوع بحثنا , ولم أفهم ما تقصد منه؟
وأما أن المسح على الجوارب المعروفة اليوم هو اختيار الشيخ الألباني فهذا معروف وغرض البحث بيان أن هذا الاختيار لم يكن صائباً: سواء من حيث الأدلة الحديثية أو آثار الصحابة أو اللغة أو فعل السلف. ورحم الله شيخنا الألباني.
ـ[المقرئ]ــــــــ[02 - 03 - 05, 01:33 م]ـ
الأخ د / خلدون وفقه الله أعتذر عن التأخر [فلم يتيسر لي البحث إلا الآن]
المذهب الحنبلي نص على جواز هذه الشرابات وإليك النقول:
1 - نص المذهب الحنبلي على أنه لا بد أن يكون ضيقا بحيث يثبت بنفسه وهو كذلك في هذه الشرابات قال المرداوي: وحيث قلنا بالصحة فيشترط أن يكون ضيقا
ولا يخفاك أن هذه الشرابت ضيقة
2 – نص المذهب الحنبلي على أنه لابد أن يكون يمكن المشي عليه عادة حددها بعضهم بثلاثة أيام أو أقل كما قال في الرعاية وعند بعض أهل العلم بفرسخ
ولا يخفاك أن شراباتنا يمكن المشي عليها
فإن قلت إنه يمكن ولكنه يتخرق مع التسليم نقول فلا يخفاك الخلاف في جواز المسح على الخف المخرق وقد ذكره غير واحد
3 – نص الأصحاب على جواز المسح على الخرق وهي الرواية المشهورة وعليها أكثر الأصحاب قال المرداوي: يجوز المسح على الخفين والجرموقين وهو خف قصير، والجوربين بلا نزاع إن كانا منعلين أو مجلدين، وكذا إن كانا من خرق على الصحيح من المذهب والروايتين وعليه أكثر الأصحاب.إ. هـ
ولا يخفاك أن الشرابات التي في وقتنا من الخرق
4 – بعض الأصحاب يرى جواز المسح على اللفائف وحكيت رواية عن أحمد بشرط شدها وقوتها قال الزركشي: وحكى ابن عبدوس رواية بالجواز بشرط قوتها وشدتها
واقرأ ما قال العمراني الشافعي: إن كان الجورب لا يمكن متابعة المشي عليه مثل أن لا يكون منعل الأسفل أو كان منعلا لكنه من خرق رقيقة بحيث إذا مشى فيه تخرق لم يجز المسح عليه هذا مذهبنا وبه قال مالك وأبو حنيفة
وقال أحمد: يجوز المسح على الجورب الصفيق وإن لم يكن له نعل " أ. هـ
وأعتقد أن هذا نص واضح
وكل هذا الأقوال تنطبق على الشرابات
ولا يخفاك أن الجورب في اللغة كما في القاموس:: الجورب لفافة الرجل
فما كان من غير الجلد سواء من الصوف أو الكتان أو الخرق فهو جورب بل لا يخفاك خلاف أهل العلم في جواز المسح على الحرير وصحة المسح عليه
وفي البحث عدة وقفات أرجو أن نتباحثها ولكن بعد أن أرى ما تجود به لإخوانك حول ما ذكر
والله يحفظكم
المقرئ
¥