تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثم وجدت نصا لشيخ الإسلام ذهب فيه إلى المسح على النعلين بشرط مشقة نزعهما فقال في (الفتاوى) (2/ 85): ونقل عنه صلى الله عليه وسلم المسح على القدمين في موضع الحاجة مثل أن يكون في قدميه نعلان يشق نزعهما. وقيده في (الاختيارات): إلا بيد أو رجل.}}.

وقال رضي الله عنه في ((تمام المنة)) 122 - 115:

{{ومن (المسح على الخفين) قوله تحت رقم 2 - : " وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. رواه أحمد والطحاوي وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وضعفه أبو داود ".

قلت: قال أبو داود في " سننه " بعد أن ساق الحديث: " كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ". قلت: فأنت ترى أن أبا داود إنما ضعفه لا لعلة في سند الحديث، بل لمخالفته للمعروف عن المغيرة من مسحه صلى الله عليه وسلم على الخفين، ولا يخفى على العاقل أن هذا ليس بعلة تقدح في صحة الحديث، لأن ثبوت مسحه صلى الله عليه وسلم على الخفين لا ينفي ثبوت مسحه صلى الله عليه وسلم على الجوربين والنعلين، فإذا روى هذا عن المغيرة ثقة، وجب الأخذ به لعدم منافاته لما رواه غيره عن المغيرة من المسح على الخفين، والواقع أن رواة هذا الحديث كلهم رواة ثقات، وإسناده صحيح على شرط البخاري، وقد قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في " الإمام ": " ومن يصححه يعتمد بعد تعديل أبي قيس (راويه عن هذيل) على كونه ليس مخالفا لرواية الجمهور مخالفة معارضة، بل هو أمر زائد على ما رووه، ولا يعارضه، ولا سيما أنه طريق مستقل برواية هذيل عن المغيرة لم يشارك المشهورات في سندها ". وهذا هو تحقيق القول في الحديث حسبما تقتضيه قواعد علم الحديث، فلا تغتر بما ينقل عن بعض العلماء من تضيفه، فإنه مبني على علة غير قادحة كما بينا، ومن شاء. زيادة في التحقيق فليراجع تحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر على " سنن الترمذي " (2/ 167 - 168)، و " الإروا " (101)، و " صحيح أبي داود " (147 و 148). قوله أيضا عقب الحديث السابق: " والمسح على الجوربين كان هو المقصود، وجاء المسح على النعلين تبعا ". قلت: قد يوهم هذا الكلام أن المسح على النعلين غير جائز، ودفعا لذلك أقول: قد صح عنه صلى الله عليه وسلم المسح على النعلين استقلالا، دون ذكر الجوربين من حديث علي بن أبي طالب، وأوس بن أبي أوس الثقفي، وابن عمر، وصححه ابن القطان كما في " شرح علوم الحديث " للعراقي (ص 12)، وقد نكلمت على أسانيدها في " صحيح سنن أبي داود " (رقم 150 و 156). / صفحة 114 / فهذه الأحاديث تدل على جواز المسح على النعلين أيضا، وقد ثبت ذلك عن بعض السلف أيضا كما يأتي قريبا، ففيه دليل واضح على عدم اشتراط كون الخف ساترا لمحل الفرض كما نقله المؤلف عن شيخ الإسلام (ص 106). قوله: " يبطل المسح على الخفين: (1) انقضاء المدة. (2) الجنابة. (3) نزع الخف ". قلت: الأمر الثاني دليله حديث صفوان - بن عسال المتقدم في الكتاب في بحث (نواقض الوضوء / النوم المستغرق). وأما الأمر الأول والثالث فلا دليل عليهما البتة، ولذلك قال شيخ الإسلام في " الاختيارات " (ص 9): " لا ينقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما، ولا بانقضاء المدة، ولا يجب عليه مسح رأسه ولا شسمل قدميه، وهو مذهب الحسن البصري، كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور ". قلت: وما ذكره عن الحسن البصري علقه البخاري عنه في " صحيحه " (1/ 225)، فقال: " وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره، أو خلع خفيه، فلا وضوء عليه ". قال الحافظ: " التعليق عنه للمسألة الأولى وصله سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد صحيح، وأما التعليق عنه للمسألة الثانية فوصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، ووافقه على ذلك إبراهيم النخعي وطاوس وقتادة وعطاء وبه كان يفتي سليمان بن حرب وداود ".

قلت: وهذا مذهب علي بن أبي طالب أيضا، فقد أخرج البيهقي (1/ 288)، والطحاوي في " شرح المعاني " (1/ 58)، عن أبي ظبيان أنه رأى عليا رضي الله عنه بال قائما، ثم دعا بماء، فتوضأ ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد، فخلع نعليه، ثم صلى. زاد البيهقي: " فأم الناس ". وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين. وفيه دليل على جواز المسح على النعلين، وقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث سبقت الإشارة إليها.}}.

ـ[محمد أمجد البيطار]ــــــــ[04 - 03 - 05, 10:44 ص]ـ

أخي الدكتور خلدون الحسني بارك الله فيك.

اتماماً للفائدة، فقد قمت بوضع بحثي الحديثي في أحاديث وآثار المسح على الجوربين، على هذا الرابط

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=138695#post138695

وجزاك الله خيرا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير