ـ[أبو إدريس الحسني]ــــــــ[05 - 03 - 05, 01:57 ص]ـ
الأخ المقرئ السلام عليكم ورحمة الله:
في مشاركتك الأولى وعدت أن تأتيني بنقولٍ عن العلماء المتقدمين تفيد بجواز المسح على الشرابات الموجودة الآن! وها أنت تأتيني بكلام للمرداوي! فهل المرداوي عندك من المتقدمين؟ يا أخي في بحثي نقلتُ كلام العلماء من التابعين إلى أن وصلت إلى الإمام أحمد , فالمطلوب أن تأتي بكلام لمن هو قبل الإمام أحمد لا بعده بقرون! لأنه لا حجّة في كلامهم. ثمّ وعدتني أن تأتي بالأدلّة التي تجعل تلك النقول قوية في نظري فأين تلك الأدلة؟
وعلى كلّ حال فإنّ الكلام الذي نقلتَه لا يخدم الموضوع برأيي وإليك البيان:
1ـ إطلاقك القول بأنّ المذهب الحنبلي ينص على جواز المسح على الشرابات الموجودة الآن لا يسلّم به لأنه خلاف المنصوص عن الإمام أحمد وكذلك الخرقي وابن قدامة في المغني.
2ـ كون بعض الحنابلة يفتي بالجواز هذا لا يعني أن الشرع يجيز ذلك.
3ـ ووصفُ بعض الحنابلة للجورب بأنه إذا كان ضيّقاً فيجوز المسح , لا يفهم منه أبداً أن الجورب رقيق وشفاف مثل جوارب اليوم! فكون الجورب ضيقاً يعني من جهة ملامسة القدم , وهم بذلك يقصدون أن الجورب متماسك على القدم لا ينفلت منها بسهولة , لا أنه رقيق كما ظننتَ! بل هم يشترطون فيه إمكان متابعة المشي.
4ـ وقولك إن هذه الجوارب الموجودة اليوم يمكن المشي فيها , عجيب! لأنه لم يُعلم أن أحداً يمشي فيها أي يتخذها حذاءً! ويمكنك أن تقول إن باستطاعتك أن تمشي حافياً وهذا يفعله كثيرون فهل يسوغ أن تمسح على قدميك؟
يا أخي العلماء عندما يشترطون إمكان متابعة المشي يقصدون التنبيه على مسألة وهي أن هذا الجورب إنما هو في معنى الخفّ أي حذاء يمشى فيه. لذلك قال الإمام أحمد:" إنما مسح القوم (يعني الصحابة) على الجوربين أنه كان عندهم بمنزلة الخف , يقوم مقام الخف في رِجل الرَّجل , يذهب فيه الرجل و يجيء.
فعندما تقول إنّ الشرابات الموجودة الآن يمكن المشي فيها. تكون بذلك قد ألغيت مقصود العلماء من هذا الشرط. لأن المفهوم من كلامهم أنّ الذي لا يمكن المشي فيه لا يجوز المسح عليه , وأنا أريد أن أسألك يا أخي إذا:كانت الشرابات الموجودة الآن يمكن المشي فيها كما تقول أنت. فما هي الجوارب التي لا يمكن المشي فيها؟ أرجو أن تجيب على هذا السؤال.
ثم إن الكلام الذي أتيت به حجة عليك لأنهم اشترطوا إمكان المشي فيها مدة ثلاثة أيّام. فهل بإمكانك أن تتابع المشي في جواربك لمدة ثلاثة أيام؟ أما قياسك على الخف المخرّق فأيضاً عجيب! فالخف المخرق هو حذاء يمشي فيه الرجل بكل راحة ولم يفقد وصفه الأصلي , إلا أنه فيه خرق في مكان ما. فما وجه الشبه بينه وبين الجورب المتهرّئ؟؟؟!
5ـ كذلك قولك إنّ الأصحاب أجازوا المسح على جورب الخرق. ياأخي أقول لك إن الإمام أحمد وعلماء السلف لم يجيزوا المسح عليها وتشددوا في ذلك , فتقول لي أجازها الأصحاب!! لماذا الرجوع عن المبادئ التي نتبنّاها أعني العمل بالدليل وبفعل السلف. أين الدليل على جواز المسح عليها في الشرع وفي فعل السلف؟؟
وأنت كما تذكر جزاك الله خيراً وعدتني بأن تأتيني بأقوال السلف والأدلة الشرعية فلماذا تحتج بأقوال المتأخّرين من الحنابلة وبدون دليل؟؟!!
6ـ وأمّا قولك:" واقرأ ما قال العمراني الشافعي: إن كان الجورب لا يمكن متابعة المشي عليه مثل أن لا يكون منعل الأسفل أو كان منعلا لكنه من خرق رقيقة بحيث إذا مشى فيه تخرق لم يجز المسح عليه هذا مذهبنا وبه قال مالك وأبو حنيفة
وقال أحمد: يجوز المسح على الجورب الصفيق وإن لم يكن له نعل " أ. هـ
وأعتقد أن هذا نص واضح وكل هذا الأقوال تنطبق على الشرابات
فكما ترى الحجّة في هذا الكلام عليك! لأنّ أحداً من العلماء الذين ذكرتهم لم يجز المسح عليها. فما وجه استدلالك بهذا الكلام؟ أرجو التوضيح.
7ـ وتعريف صاحب القاموس الجورب بأنه لِفافة الرِّجل فهو كما ترى كلام عام لا يمكن أن نخرج منه إلى وصف واضح , والسبب أن كلمة الجورب أعجمية كما ذكر الزَّبيدي في تاج العروس: " الجوربُ: لِفافة الرِّجل، وهو بالفارسيّة كورب و أصله كوربا ومعناه: قبرُ الرِّجل. انتهى
¥