فلا يمكننا أن نقول إن الجورب الذي أجاز المسح عليه السلف هو نفسه هذه الشرابات , إلا بدليل صحيح فأين هو؟؟
أرجو أن تجيبني وأن نبقى على تواصل حتى يتوضّح الأمر لي ولك وبارك الله فيك.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 03 - 05, 08:07 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
توضيح مذهب الحنابلة
قال الخرقي
((وكذلك الجورب الصفيق والذي لايسقط إذا مشى فيه)
قال الزركشي:
لما كان الخف المعتاد من شأنه أن يكون صفيقا لايسقط إذا مشى فيه لم يصرح بذكر هذين الشرطين فيه ولما كان الجورب وهو غشاء صوف يتخذ للدفأ يستعمل تارة وتارة كذا صرح باشتراط ذلك فيه وقد تقدم بيان هذين الشرطين عن قرب
)
انتهى
الشرط الأول: أن يكون صفيقا
الشرط الثاني: أن لايسقط إذا مشى فيه
والجوارب الرقيقة جدا (الشفافة) (اقصد الجوارب (محل بحثنا)
قال ابن جبرين في تعليقه على شرح الزركشي
(الأصل في الجورب أنه ما ينسج من الصوف أو الشعر أو الوبر وهو الذي يمكن المشي فيه وحده
وقد نقل أبو محمد في المغني عن أحمد أنه قال في المسح على الجوربين بغير نعل إذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجله فلا بأس
وفي موضع قال إن كان يمشي فيه فلا ينثني فلا بأس بالمسح عليه
وذكر أنه سئل عن جورب الخرق يسمح عليه فكره الخرق أي لان الغالب عليها الخفة وأنها لاتثبت بنفسها
فإن كانت مثل جورب الصوف في الصفاقة والثبوت فلا فرق
وقال أحمد في موضع لايجزئه المسح على الجورب حتى يكون صفيقا يقوم قائما في رجله مثل الخفين لاينكسر وانما مسح القوم على الجوربين أنه كان عندهم بمنزلة الخف
يقوم مقام الخف في رجل الرجل يذهب فيه الرجل ويجيء اه
)
انتهى
تنبيه
ما جاء في الانصاف
(وحيث قلنا بالصحة فيشترط أن يكون ضيقا)
الصواب
-والله أعلم
-صفيقا
جاء في شرح العمدة
لابن تيمية - رحمه الله (وجورب الخرق كوجورب الصوف إذا كان صفيقا حيث يمشي في مثله عادة وإن كان رقيقا يتخرق في اليومين أو الثلاثة أو لايثبت بنفسه لم يمسح عليه لأن في مثله لايمشي فيه عادة ولايحتاج إلى المسح عليه)
انتهى
المقصود منه
ثم تأكد ت حيث أنه في الفروع
(وجورب صفيق م كمجلد ومنعل ونحوه)
م مالك
وهو في الانصاف
(يث قلنا بالصحة فيشترط أن يكون ضيقا على ما يأتي وجواز المسح على الجورب من المفردات وجزم به ناظمها وقال في الفروع يجوز المسح على جورب ضيق خلافا لمالك)
والصواب في الموضعين
صفيق
فيشترط أن يكون صفيقا
ويجوز المسح على جورب صفيق
وللموضوع تتمة
وكذا هو في كشاف القناع
(ويصح المسح على الجورب الصفيق من صوف أو غيره)
وكذا في كتب الحنابلة
شيخنا الحبيب الفقيه السلمي - حفظه الله
غفر الله لك
شيخنا الفقيه المقرىء
بارك الله فيك ومنكم نستفيد
وجزاكما الله خيرا ان سمحتم لي بالمشاركة
وما مثلي الا كطالب صغير يستفسر الاساتذة
غفر الله لكما
وجزاكما الله خيرا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 03 - 05, 09:10 ص]ـ
الشيخ الدكتور خلدون - حفظه الله
ذكرتم - وفقكم الله
(وها أنت تأتيني بكلام للمرداوي! فهل المرداوي عندك من المتقدمين؟)
لا المرادوي ليس من المتقدمين
احتجاج شيخنا المقرىء - وفقه الله
ليس بكلامه ولكن بفهمه لنصوص الامام أحمد
ولاشك أن فهم الاصحاب مقدم على فهم المتأخرين او المعاصرين
ولاينبغي استعمال كلمة المتأخرين هنا
لانه احتج بفهم الاصحاب
لكلام الامام أحمد
وللموضوع تتمة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 03 - 05, 09:15 ص]ـ
(ووصفُ بعض الحنابلة للجورب بأنه إذا كان ضيّقاً فيجوز المسح , لا يفهم منه أبداً أن الجورب رقيق وشفاف مثل جوارب اليوم! فكون الجورب ضيقاً يعني من جهة ملامسة القدم , وهم بذلك يقصدون أن الجورب متماسك على القدم لا ينفلت منها بسهولة , لا أنه رقيق كما ظننتَ! بل هم يشترطون فيه إمكان متابعة المشي.)
انتهى
الصواب ان الحنابلة لم يذكروا هذا كما بينت
بل عبارة الضيق استعملوه
(أما ما لا يمكن متابعة المشي فيه إما لضيقه أو ثقله أو تكسره بالمشي أو تعذره كرقيق الخرق أو اللبود لم يجز مسحه لأنه ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص)
انتهى
فالضيق استعملوه في غير هذا المعنى
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[05 - 03 - 05, 07:59 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وعذرا لتقدم مثلي بين من هو مثلكم
1ـ قال العمراني 1/ 156
قال أصحابنا والجوارب على ضربين:
فالأول منه ما يمكن متابعة المشي عليه بأن يكون ساترا لمحل الفرض صفيقا ويكون له نعل فيجوز المسح عليه.
قال ابن الصباغ: أما تجليد القدمين فليس بشرط إلا أن يكون الجورب رقيقا فيقوم تجليده مقام صفاقته وقوته، وإنما ذكر الشافعي رضي الله عنه التجليد لأن الغالب من الجوارب الرقة.
والثاني إن كان الجورب لا يمكن متابعة المشي عليه مثل أن لا يكون منعل الأسفل أو كان منعلا لكنه من خرق رقيقة بحيث إذا مشى فيه تخرق لم يجز المسح عليه.
هذا مذهبنا وبه قال مالك وأبو حنيفة
وقال أحمد يجوز المسح على الجورب الصفيق وإن لم يكن له نعل.
وروي ذلك عن عمر وعلي وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد وداود.
دليلنا أنه لا يمكن متابعة المشي عليه فلم يجز المسح عليه كالرقيق اهـ.
والمحكي عن عمر وعلي رضي الله عنهما في الرقيق
قال العمراني وهو موافق لمذهب أحمد
فدل على أن الرقيق في عباراتهم ما هو إلى الصفاقة أقرب
فلا يدخل فيه كثير من الجوارب في البلاد
وإن كانت بعض الجوارب قد يقال بها
2ـ قال الإمام العمراني 1/ 148
ولأن الحاجة تدعو إلى لبسه وتلحقه المشقة في نزعه فجاز المسح عليه كالجبائر.
إذا ثبت هذا فإن الشيخ أبا نصر قال في المعتمد غسل الرجلين أفضل من المسح على الخفين على قياس قول الشافعي رحمه الله.
وقال الشعبي والحكم وحماد المسح على الخفين أفضل من الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم ((إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه))
قال العمراني:
دليلنا أن الغسل أصل والمسح بدل منه فكان أفضل منه.
وأما الخبر فإنما هو حث على أن لا يترك الرخصة رغبة عنها.
¥