ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 08 - 05, 12:34 ص]ـ
علما بخطر وجود الخادمة النصرانية اصلا
وخصوصا في مثل عصرنا
واهل التربية يعلمون خطر وجود الخادمة النصرانية
فليس هناك حاجة أصلا لهذا
فلاحاجة لذلك
وان كانوا من أهل الترف والنعم ولايستطيعوا أن يجلسوا ساعات دون خادمة
فيمكنهم أن يستأجروا خادمة مسلمة في مكة شرفها الله
تعمل عندهم لبضع ساعات
وهي ورب البيت الحرام أحرص من الكافرة
وتأخذ أجرة بسيطة
فإن جلسوا مدة ثلاث أيام مثلا فيمكنهم استعمال خادمة مسلمة
ومكة - شرفها الله - فيها من الفقراء والارامل والمحتاجات الى هذا العمل
فثبت بهذا ان لاحاجة الى هذا أصلا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 08 - 05, 12:37 ص]ـ
فثبت بهذا لايجوز الاحتجاج بترخص من ترخص ولاعبرة بمذهب الرجل واختياره
فالدخول ممنوع
ومن أدخل فهو مخالف وينكر عليه ولايعذر باحتجاجه بترخص من ترخص
لوحة حمراء مكتوب عليها
طريق غير المسلمين
فمن خالف فهو مخالف
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 08 - 05, 12:43 ص]ـ
ثم الترخص في مثل هذه المسائل يفتح الباب لترخص أوسع وأوسع
من ذلك جواز بناء الكنائس في الرياض مثلا
بدعوى ان الرياض ليست من الحجاز وان الشروط العمرية لاتصح
وان الاجماع المنقول ظني او غير صحيح
ولن يعدم الباحث عن أدلة عن وجود أدلة تشهد له
وان عدم فليخبرني فإني سأسعفه بأدلة تشهد لقوله
ومن بطون كتب الفقه
دون اي اجتهاد
ونفتح باب فتح الكنائس
بدعوى وجود جاليات نصرانية ومن حقهم اداء العبادة
وقد سمعنا مثل ذلك من الاسلاميين
ونعم ورب ابي القاسم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من اسلاميين
لاتستغرب
وسترى ذلك عيانا بيانا
فلا نفتح بابا للشر يصعب اغلاقه
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 08 - 05, 12:52 ص]ـ
قال الإمام الشافعي
(قال الشافعي: ولا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد الحرام فإن الله عز وجل: يقول: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} فلا ينبغي لمشرك أن يدخل الحرم بحال)
فأين ذكر الشافعي
انه يجوز دخوله لحاجة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 08 - 05, 12:56 ص]ـ
قال في المهذب
(فصل: ولا يمكن مشرك من دخول الحرم لقوله عز وجل: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} [التوبة: 28] والمسجد الحرام عبارة عن الحرم والدليل عليه قوله عز وجل: {سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى} [الإسراء: 1] وأراد به مكة لأنه أسرى به من منزل خديجة وروى عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [لا يدخل مشرك المسجد الحرام] فإن جاء رسولا خرج إليه من يسمع رسالته وإن جاء لحمل مبرة خرج إليه من يشتري منه وإن جاء ليسلم خرج إليه من يسمع كلامه وإن دخل ومرض فيه لم يترك فيه وإن مات لم يدفن فيه وإن دفن فيه نبش وأخرج منه للآية ولأنه إذا لم يجز دخوله في حياته فلأن لا يجوز دفن جيفته فيه أولى وإن تقطع ترك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بنقل من مات فيه منهم ودفن قبل الفتح وإن دخل بغير إذن فإن كان عالما بتحريمه عزر وإن كان جاهلا أعلم فإن عاد عزر)
انتهى
فأين ذكر الخلاف في نصوص الشافعي
وما معنى قول الشيخ
(وذهب الإمام الشافعي إلى الجواز إن دعت الحاجة إلى ذلك)
أين ذهب
هذا لو نقل (فرضا) يقال رواية عن الإمام الشافعي
فأما أن يقال وذهب الإمام الشافعي فغريب جدا
فمذهب الشافعي معروف في هذا
وانما الجواز في غير المسجد الحرام
هذا هو المعروف عن مذهب الشافعي
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 08 - 05, 01:12 ص]ـ
وكذا مذهب الإمام أحمد
قال في الكافي
(يمنعون من دخول الحرم لقول الله تعالى {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} والمسجد الحرام: الحرم بدليل قوله سبحانه: {سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام} وأراد مكة لأنه أسري به من بيت أم هانىء فإن جاء رسولا خرج إليه من يسمع منه فإن لم يكن له بد من لقاء الإمام خرج إليه ولم يأذن له فإن دخله عالما بالمنع عزر وإن كان جاهلا أخرج ونهي وهدد وإن كان مريضا أو ميتا أخرج و لم يدفن فيه فإن دفن نبش وأخرج إلا أن يكون قد بلي لأنه إذا لم يجز دخوله في حياته فدفن جيفته فيه أولى)
انتهى
فأين ذكر الخلاف
فأخشى أن يكون الخلاف في مساجد الحل هل يشترط له الاذن او لا
انتقل الى الخلاف في المسجد الحرام
وهذا خطأ من الشيخ
فالخلاف في مساجد الحل
ـ[المقرئ]ــــــــ[27 - 08 - 05, 01:49 ص]ـ
بارك الله فيكم
فعلا في كلام الدكتور سعود نظر بين
والخلاف معروف على غير الصورة التي ذكرها
قال النسفي: النهي عن القربان يعني في قوله تعالى (فلا يقربوا المسجد الحرام ... ) - النهي عن الحج والعمرة وهو مذهبنا ولا يمنعون من دخول الحرم والمسجد الحرام وسائر المساجد عندنا، وعند الشافعي يمنعون من المسجد الحرام خاصة وعند مالك يمنعون منه ومن غيره)
وأما مذهبنا:
فقال المرداوي في الإنصاف: قوله -يعني ابن قدامة - (ويمنعون من دخول الحرم) هذا المذهب نص عليه مطلقا وعليه الأصحاب ولو غير مكلف وقيل لهم دخوله وأومأ إليه في رواية الأثرم ووجه في الفروع احتمالا بالمنع من المسجد الحرام لا الحرم لظاهر الآية وقيل يمنعون من دخول الحرم إلا لضرورة وقال ابن الجوزي يمنعون من دخوله إلا لحاجة قال ابن تميم في أواخر اجتناب النجاسة ليس للكافر دخول الحرمين لغير ضرورة وقطع به ابن حامد)
وأظن د / سعود الفنيسان أخذ من هذا المصدر ولم يتمعنه جيدا وذلك من تفسير ابن الجوزي: قوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام قال أهل التفسير يريد جميع الحرم بعد عامهم هذا وهو سنة تسع من الهجرة وهي السنة التي حج فيها أبو بكر وقرئت براءة وقد أخذ أحمد رضي الله عنه بظاهر الآية وأنه يحرم عليهم دخول الحرم وهو قول مالك والشافعي واختلفت الرواية عنه في المسجد الحرام من المساجد فروي عنه المنع أيضا إلا لحاجة كالحرم وهو قول مالك وروي عنه جواز ذلك وهو قول الشافعي وقال أبو حنيفة يجوز لهم دخول المسجد الحرام وسائر المساجد)
المقرئ
¥