تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

من ما ليزيا أستفتيكم: ما حكم الزرع الذي ينتج من أرض سُمِّدَتْ بفضلات مزارع الخنازير

ـ[محمد الجبالي]ــــــــ[11 - 08 - 05, 06:38 م]ـ

إخواني في الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تكثر لدى الصينيين مزارع الخنازير هنا في ماليزيا، حيث إنها الطعام المحبب للصينيين الذين يمثلون 35% من الشعب الماليزي.

وبالطبع يستخدم الصينيون مخلفات هذه المزارع سمادا للأراضي الزراعية

فما حكم هذه الخضروات والنباتات الناتجة من هذه الأرض المسمدة بروث الخنازير وفضلاته.

أفيدونا أفادكم الله.

ـ[السدوسي]ــــــــ[13 - 08 - 05, 04:17 م]ـ

أما بالنسبة للشجر الذي يقوم على ساق فلا بأس بالأكل من ثمره إذا سمد بالنجاسة.

أما ماليس له ساق ففيه خلاف بين أهل العلم ومن ذهب إلى الجواز علل ذلك بأن النجاسة تستحيل أثناء امتصاص التربة لها ولعل هذا هو الأظهر ولاشك أن الأحوط ترك ذلك إن أمكن.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 08 - 05, 03:18 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية

سَماد

التّعريف

1 - السّماد ما تسمّد به الأرض، من سمّد الأرض: أي أصلحها بالسّماد.

وتسميد الأرض: أن يجعل فيها السّماد.

والسّماد ما يطرح في أصول الزّرع والخضر من تراب وسرجين، ونحو ذلك ليجود نباته.

ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن المعنى اللّغويّ.

الحكم الإجماليّ

«أ - الحكم بطهارة السّماد ونجاسته»

2 - الأسمدة المتّخذة من رجيع الحيوانات الّتي لا يؤكل لحمها من غير الطّيور لا خلاف بين الفقهاء في نجاستها.

أمّا الأسمدة المتّخذة من ذرق الطّيور ممّا لا يؤكل لحمها، وهي كلّ ذي مخلب كالشّاهين والبازي، فهي نجسة عند الجمهور.

وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى طهارتها.

أمّا الأسمدة المتّخذة من رجيع الحيوانات الّتي يؤكل لحمها فاختلفوا فيها.

فذهب المالكيّة والحنابلة وزفر من الحنفيّة ورواية عن محمّد أيضاً إلى أنّها طاهرة مطلقاً، سواء من الطّيور أو سائر الحيوانات وهذا قول عند الشّافعيّة أيضاً، أورده النّوويّ في الرّوضة.

وقيّد المالكيّة طهارة سماد ما يؤكل لحمه بعدم أكله للنّجاسات، فإن أكل نجساً فسماده نجس عندهم أيضاً.

والمذهب عند الشّافعيّة وفي رواية عن أحمد أنّ رجيع جميع الحيوانات، سواء المأكولة لحومها أم غير المأكولة من طيور أو غيرها نجس.

وذهب الحنفيّة إلى مثل ذلك ما عدا زفر ومحمّداً إلاّ أنّهم استثنوا ذرق ما يؤكل لحمه من الطّيور لعموم البلوى وعدّوه من المعفوّ عنه.

وهناك أقوال في المسألة ينظر تفصيلها في مصطلح «روث، عذرة، زبل، نجاسة».

«حكم التّسميد بالنّجاسة والأكل من ثمار الأشجار المسمّدة بها»

3 - ذهب المالكيّة والشّافعيّة إلى أنّ من الطّاهر الزّرع الّذي سقي بنجس أو نبت من بذر نجس وظاهره نجس فيغسل قبل أكله وإذا سنبل فحبّاته الخارجة طاهرة قطعاً ولا حاجة إلى غسلها، وهكذا القثّاء والخيار وشبيههما يكون طاهراً ولا حاجة إلى غسله.

واستثنى الشّافعيّة روث الكلب والخنزير فلم يجيزوا التّسميد بأيّ منهما.

وذهب الحنفيّة إلى أنّه يجوز التّسميد بالنّجاسات والزّروع المسقيّة بالنّجاسات لا تحرم ولا تكره.

وظاهر مذهب الحنابلة تحرم الزّروع والثّمار الّتي سقيت بالنّجاسات أو سمّدت بها.

لما روي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «كنّا نكري أراضي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ونشترط عليهم أن لا يدملوها بعذرة النّاس» ولأنّه تترك أجزاء النّبات بالنّجاسة والاستحالة لا تطهّر النّجس عندهم.

وقال ابن عقيل: يحتمل أن يكره ذلك ولا يحرم ولا يحكم بتنجيسها لأنّ النّجاسة تستحيل في باطنها فتطهر بالاستحالة كالدّم يستحيل في أعضاء الحيوان لحماً ويصير لبناً، وكان سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه يدمل أرضه بالعرّة ويقول: مكتل عرّة مكتل برّة والعرّة عذرة النّاس.

أ هـ.

«ب - بيع السّماد»

4 - ذهب الحنفيّة إلى جواز بيع السّماد سواء أكان من المأكولة لحومها أم من غيرها وكرهوا بيع العذرة «رجيع بني آدم» خالصةً بخلاف ما خلط منها بالتّراب أو الرّماد فلا كراهة.

وفصّل المالكيّة والحنابلة في المسألة وقالوا: بجواز بيع الزّبل والسّرقين والأسمدة الطّاهرة كخرء الحمام، وخثي البقر وبعر الإبل ونحوها.

أمّا الأسمدة النّجسة فيحرم بيعها عند الحنابلة لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنّ اللّه إذا حرّم على قوم أكل شيء حرّم عليهم ثمنه» وهذا ظاهر مذهب المالكيّة أيضاً حيث أوردوا في باب البيع: أنّه لا يصحّ بيع ما هو نجاسة أصليّة أو لا يمكن طهارته كزبل من غير مباح وذلك لاشتراطهم الطّهارة في البيع لكن العمل عند المالكيّة على جواز بيع الزّبل «الأسمدة» غير المتّخذة من عذرة بني آدم وذلك للضّرورة.

أمّا الشّافعيّة فقد ذهبوا إلى عدم جواز بيع الأسمدة مطلقًا سواء أكانت من المأكول اللّحم أم من غيره لأنّه نجس ولا يصحّ بيع النّجس سواء أمكن تطهيره بالاستحالة كجلد الميتة أم لم يمكن تطهيره كسرجين وأسمدة وغيرها.

«ر: نجاسة».

«ج - السّماد في المزارعة أو المساقاة ونحوها»

5 - ذهب الجمهور إلى أنّ كلّ شرط ليس من أعمال الزّراعة إذا اشترطه المالك يفسد المزارعة ومن ذلك تسميد الأرض بالزّبل فشراء ذلك على ربّ المال لأنّه ليس من العمل فجرى مجرى ما يلقّح به، وتفريق ذلك في الأرض على العامل كالتّلقيح.

فإن شرطا ذلك كان تأكيداً.

أمّا إن شرط على أحدهما شيئاً ممّا يلزم الآخر كاشتراط شراء السّماد على العامل، فقال القاضي وأبو الخطّاب لا يجوز ذلك لأنّه شرط يخالف مقتضى العقد فأفسده كالمضاربة إذا شرط العمل فيها على ربّ المال.

وزاد الحنفيّة قولهم: كلّ شرط ينتفع به ربّ الأرض بعد انقضاء المدّة يفسدها كطرح السّرقين «السّماد» في الأرض.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير