تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل هذا الحديث هو الفيصل في مسألة تارك الزكاة من غير جحود؟]

ـ[أبو غازي]ــــــــ[26 - 07 - 05, 03:14 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

إخوتي الكرام ...

قال الإمام مسلم في صحيحه: (2243) ــ وحدّثني سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ مَيْسَرَةَ الصَّنْعَانِيَّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ، لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ. فَيُكْوَى? بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ. كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ. فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ. حَتَّى? يُقْضَى? بَيْنَ الْعِبَادِ. فَيُرَى? سَبِيلُهُ. إِمَّا إِلَى? الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ... ». كتاب الزكاة.

"فإما إلى جنة وإما إلى نار"

احتج جمع من أهل العلم بعدم كفر تارك الزكاة بهذا الحديث.

فما هو رد الذين يقولون بكفر تارك الزكاة على هذا الحديث؟

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[02 - 08 - 05, 07:56 م]ـ

جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله قال

: قال النبي صلى الله عليه وسلم (تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعط فيها حقها تطؤه بأخفافها وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم تعط فيها حقها تطؤه بأضلافها وتنطحه بقرونها وقال ومن حقها أن تحلب على الماء).

قال (ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغت)

و أخرجه مسلم رقم 987

وهذه الأحاديث قد تحمل عندهم على ما يسمى ((الحق)) وكان هذا مفروضا قبل الزكاة

فكان على كل مسلم حق في ماله ولكنه غير محدد

قال ابن عبدالبر في التمهيد [جزء 17 - صفحة 148]

فقال له يعني لأبي هريرة فما حق الإبل قال تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة وتفقر الظهر وتطرق الفحل وتسقي اللبن قال أبو عمر إلى هذا ذهب من جعل في المال حقا سوى الزكاة وتأول قول الله عز وجل (في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) وقد بينا هذا المعنى فيما سلف من كتابنا هذا) انتهى.

وفي صحيح مسلم [جزء 2 - صفحة 684]

حدثنا إسحاق بن إبراهيم إخبرنا عبدالرزاق ح وحدثني محمد بن رافع (واللفظ له) حدثنا عبدالرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

: ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بقوائمها ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه فإذا أتاه فر منه فيناديه خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غني فإذا رأى أن لابد منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل

قال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول ثم سألنا جابر بن عبدالله عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمير وقال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل؟ قال حلبها على الماء وإعارة دلوها وإعارة فحلها ومنيحتها وحمل عليها في سبيل الله

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[02 - 08 - 05, 08:40 م]ـ

قال ابن عبدالبر في الاستذكار [جزء 3 - صفحة 178]

قد مضى القول في معنى مثل هذا الحديث أنه على الندب والإرشاد إلى الفضل أو تكون قبل نزول فرض الزكاة ونسخ بفرض الزكاة لما ذكرنا من الدلائل وإذا كان قبل نزول فرض الزكاة ونسخ بها كما نسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان عاد كله فضلا وفضيلة بعد أن كان فريضة والله أعلم

ـ[أبو غازي]ــــــــ[03 - 08 - 05, 04:28 م]ـ

جزاك الله خيراً.

ـ[أبو غازي]ــــــــ[25 - 08 - 05, 08:20 م]ـ

قال الإمام البخاري في صحيحه كتاب الزكاة باب ما أُدِّيَ زكاته فليس بكنز

وقال أحمدُ بنُ شَبيبِ بنِ سعيدٍ حدَّثَنا أبي عن يونُسَ عنِ ابنِ شهابٍ عن خالدِ بِن أسلمَ قال «خرَجْنا معَ عبدِ اللّهِ بنِ عمرَ رضيَ اللّهُ عنهما. فقال أعرابيٌّ: أخبِرْني عن قولِ اللّهِ {والَّذينَ يَكنِزُونَ الذَّهبَ والفضَّةَ ولا يُنفِقُّونَها في سَبِيلِ اللّهِ} (التوبة: 34) قال ابنُ عمرَ رضيَ اللّهُ عنهما: مَن كَنزَها فلم يُؤَدِّ زكاتَها فويلٌ لهُ، إنّما كان هذا قَبْلَ أن تُنزَلَ الزكاةُ، فلمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلها اللّهُ طُهْراً للأمْوَالِ». رقم: 1404

قال الحافظ في الفتح:" قوله: ” إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة) هذا مشعر بأن الوعيد على الاكتناز - وهو حبس ما فضل عن الحاجة عن المواساة به - كان في أول الإسلام، ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة لما فتح الله الفتوح وقدرت نصب الزكاة، فعلى هذا المراد بنزول الزكاة بيان نصبها ومقاديرها لا إنزال أصلها، والله أعلم. ...... وقد استدل له ابن بطال بقوله تعالى (ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو) أي ما فضل عن الكفاية، فكان ذلك واجبا في أول الأمر ثم نسخ، والله أعلم ".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير