تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[كم نصاب الزكاة بالريال السعودي]

ـ[عبد الودود]ــــــــ[25 - 07 - 05, 12:35 م]ـ

أرجو من الإخوة إفادتنا بنصاب الزكاة بالريال السعودي وهل الريال السعودي يقوم بالذهب أم بالفضة أم بالتجارة؟

ـ[المقرئ]ــــــــ[25 - 07 - 05, 01:00 م]ـ

إلى الأخ عبد الودود:

طريقة حساب زكاة النقود:

اتصل بمحل الذهب وقل له كم يساوي جرام الفضة في هذا اليوم؟

فإذا قال لك مثلا = نصف ريال

فاضرب نصف الريال × 595 جرام = 297.5 ريالا فهذا هو النصاب فإذا كان عندك أكثر منه فزكه

وطريقة الزكاة أن تقسم المال الذي عندك على 40 (وهي ربع العشر) ويخرج مقدار الزكاة

ـ[تقويم النظر]ــــــــ[26 - 07 - 05, 02:18 ص]ـ

الشيخ المقرئ

الا يكون السؤال عن نصاب الذهب أولا فإن تعذر سأل عن نصاب الفضة

إعتمادا على أن النصاب إما أن يكون الذهب والفضة متساويان فإن إختلفا قدرا كان الأصل في النصاب الذهب

أم ترجحون هنا خلاف هذا.

بوركتم

ـ[عبد الودود]ــــــــ[26 - 07 - 05, 09:52 ص]ـ

الأخ المقري بارك الله فيكم ولكن هل يقوم الريال السعودي بالفضة أفيدونا مأجورين ولا حرمنا الله الإستفادة من علمكم

ـ[محمود شعبان]ــــــــ[26 - 07 - 05, 10:59 ص]ـ

إذا أردت أن تحسب النصاب بالذهب فهو المال الذي يبلغ أن يشترى به (85) جراماً من الذهب عيار (24).

فلو كان جرام الذهب عيار (24) هو مثلاً بـ (60) فيكون النصاب هو: (85) جرام × (60) = (5100)، وهكذا فكلما زاد ثمن الجرام اختلف النصاب.

*********************

وإليك هذا التفصيل:

ولابد أولاً من تعريف النقود:

فلمعرفة أحكام الزكاة في النقود لا بد من معرفة نوعية النقود المتداولة في عصر النبوة، فقد كان العرب وقت بعثة النبي محمد - عليه الصلاة والسلام - يتعاملون بالذهب في صورة دنانير، وبالفضة في صورة دراهم، وكانت الدنانير ترد في الأغلب من بلاد الروم، وكانت الدراهم ترد من بلاد الفرس. وقد جاءت الأحاديث في وجوب الزكاة في الدراهم والدنانير.

ولما كان التجار في غالب أسفارهم لا يحملون معهم الدنانير والدراهم خشية من ضياعها أو سرقتها، لجؤوا إلى أخذ تحاويل بها على أحد تجار الجهة المتجهين إليها من أناس لهم سمعة مالية حسنة. ولم تكن هذه التحاويل في الواقع نقوداً، إذ ليس في استطاعة حاملها أن يدفعها أثماناً للمشتريات؛ لانعدام القابلية العامة فيها، وإنما هي بديل مؤقت عن النقود (الدراهم والدنانير) يتمتع حاملها بهدوء تام حينما يفقدها أو تسرق؛ لأن دفع ما تحتويه مشروط بأمر كتابي إلى المحال عليه يحمل ختمه أو توقيعه.

ولكي تكون هذه التحاويل أكثر نفعاً وأيسر تداولاً، فقد رأى المحالون: أن مصلحتهم في عدم تعيين أشخاصهم في الحوالة، وأن يكتفى بذكر التعهد بدفع المبلغ المحال به لحامله دون تعيين شخصه. فانتقلت الأوراق بهذا الإجراء إلى مرحلتها الثانية، وأصدر الصيارفة أوراقاً مصرفية لم تكن في الواقع أكثر من وثائق عن الودائع النقدية لديهم، إلا أن تداولها قبل أن تصل إلى الصيرفي لسدادها كان أيسر مما لو كان الشخص المحال بها معيناً، على أن تداولها في أول أمرها كان على نطاق ضيق جداً، فما أن يأخذها صاحب السلعة عوضاً عن سلعته حتى يسارع إلى الصيرفي لسدادها إلا أن هذا لم يدم طويلاً، فقد أخذت الثقة بالصيارفة في الانتشار، وشاعت الأوراق المصرفية، وراج قبولها في التداول دون الرجوع إليهم لسدادها إلا النزر القليل منها، مما دعا الصيارفة إلى إدراك هذا الواقع، فعمدوا إلى إصدار أوراق مصرفية جديدة تزيد في الواقع عن قيمة الودائع النقدية لديهم، وهذا يعني أن هناك أوراقاً لا رصيد لها عند الصيارفة. وبهذا انتقلت الأوراق النقدية إلى مرحلة جديدة، يمكن أن نسميها المرحلة الثالثة، فقد كانت الأوراق النقدية في المرحلتين السابقتين لا تعدو أن تكون وثائق على النقود العينية المودعة، ولم يكن لهذه الوثائق قدرة على تمثيلها وسيط تبادل لانحصار مفهومها عند الناس بأنها مجرد وثيقة شخصية بخلاف المرحلة الثالثة، فقد انتقلت هذه الوثائق إلى كونها نقوداً بنفسها، وأصبح لها صفة القبول العام، فضلاً عن اعتبارها قوة شرائية مطلقة، وحتى لا يتلاعب الصيارفة بإصدار هذه الأوراق حسب أهوائهم تدخلت الدول في تنظيم إصدارها، وأعطت مصارف معينة تتمتع بثقة تامة وسمعة حسنة حق إصدار تلك

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير