تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أيهاالأحبةماحكم إفراد السبت بالصوم تطوعا؟]

ـ[البياعي]ــــــــ[06 - 08 - 05, 09:22 م]ـ

ماحكم إفراد يوم السبت بالصوم تطوعا

ـ[يزيد بن عبد السلام]ــــــــ[06 - 08 - 05, 10:24 م]ـ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26831&highlight=%D5%ED%C7%E3+%ED%E6%E3+%C7%E1%D3%C8%CA

ـ[البياعي]ــــــــ[07 - 08 - 05, 12:43 ص]ـ

جزاك الله خيرا أخي يزيد

ـ[يزيد بن عبد السلام]ــــــــ[07 - 08 - 05, 01:15 ص]ـ

وإياكم أخي عسى أن يكون قد أفادك الرابط

ـ[زياد عوض]ــــــــ[07 - 08 - 05, 02:05 ص]ـ

قال العلّامة ابن عثيمين في الشرح الممتع:

وأما السبت فقيل: إنه كالأربعاء والثلاثاء يباح صومه.

وقيل: إنه لا يجوز إلا في الفريضة.

وقيل: إنه يجوز لكن بدون إفراد.

والصحيح أنه يجوز بدون إفراد، أي: إذا صمت معه الأحد، أو صمت معه الجمعة، فلا بأس، والدليل على ذلك قوله صلّى الله عليه وسلّم لزوجته "أتصومين غداً؟ " أي: السبت.

وأما الحديث الذي رواه أبو داود: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجر" يعني فليأكله، فهذا الحديث مختلف فيه هل هو صحيح أو ضعيف؟ وهل هو منسوخ أو غير منسوخ؟ وهل هو شاذ أو غير شاذ؟ وهل المراد بذلك إفراده دون جَمْعِهِ إلى الجمعة أو الأحد؟ وسبق بيان القول الصحيح أن المكروه إفراده، لكن إن أفرده لسبب فلا كراهة، مثل أن يصادف يوم عرفة أو يوم عاشوراء، إذا لم نقل بكراهة إفراد يوم عاشوراء.

وأما الأحد: فبعض العلماء استحب أن يصومه الإنسان.

وكرهه بعض العلماء.

أما من استحبه فقال: إنه يوم عيد للنصارى، ويوم العيد يكون يوم أكل وسرور وفرح، فالأفضل مخالفتهم، وصيام هذا اليوم فيه مخالفة لهم.

وأما من كره صومه فقال: إن الصوم نوع تعظيم للزمن، وإذا كان يوم الأحد يوم عيد للكفار فصومه نوع تعظيم له، ولا يجوز أن يُعظم ما يعظمه الكفار على أنه شعيرة من شعائرهم.

والخلاصة أن الثلاثاء والأربعاء حكم صومهما الجواز، لا يسن إفرادهما ولا يكره، والجمعة والسبت والأحد يكره إفرادها، وإفراد الجمعة أشد كراهة لثبوت الأحاديث في النهي عن ذلك بدون نزاع، وأما ضمها إلى ما بعدها فلا بأس، وأما الاثنين والخميس فصومهما سنة.

وهذه فتوى لفضيلته في حكم صوم يوم السبت:

593 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل صيام يوم بعد يوم عاشوراء أفضل أم صيام اليوم الذي قبله؟

فأجاب فضيلته بقوله: قال العلماء في صيام يوم عاشوراء: إما أن يكون مفرداً، أو يصوم معه التاسع، أو يصوم معه الحادي عشر، وهناك صورة رابعة، وهي أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، فيكون ثلاثة أيام من الشهر.

والأفضل لمن لا يريد أن يصوم إلا يومين أن يصوم التاسع والعاشر.

لكن في هذا العام ـ أعني عام خمسة عشر وأربع مائة وألف ـ اختلف الناس، لأنه لم يصل خبر ثبوت الشهر إلا متأخراً، فبنى بعض الناس على الأصل وهو أن يكمل شهر ذي الحجة ثلاثين يوماً، وقال: إن اليوم العاشر هو يوم الاثنين، فصام الأحد والاثنين. والذين بلغهم الخبر من قبل عرفوا بأن الشهر ثبت دخوله ليلة الثلاثين من ذي الحجة، فصام يوم السبت ويوم الأحد. والأمر في هذا واسع إن شاءالله، لكن إذا لم يثبت دخوله أعني شهر محرم ليلة الثلاثين من ذي الحجة فإنه يكمل شهر ذي الحجة ثلاثين ويبني عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان: «فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» وهذا مثله، لأن الأصل بقاء الشهر حتى يثبت خروجه برؤية هلال ما بعده أو إكماله ثلاثين.

وبهذه المناسبة أود أن أبين أنه قد ورد في حديث أخرجه أبو داود؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه». فهذا الحديث قال أبو داود: إن مالكاً رحمه الله وهو مالك بن أنس الإمام المشهور قال: إن هذا الحديث مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصح. والحقيقة أن من تأمل هذا الحديث وجد أن فيه اضطراباً في سنده، وفيه شذوذ أو نكارة في متنه.

أما الاضطراب في سنده فقد تكلم عليه أهل العلم وبينوا سبب الاضطراب، ومن شاء أن يرجع إلى كلامهم فليفعل.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير