[الأحكام الخاصة بولد الزنا]
ـ[يوسف الحوشان]ــــــــ[05 - 08 - 05, 03:36 م]ـ
غفر الله للجميع
هذا عنوان رسالة الماجستير للشيخ:ابراهيم بن عبدالله القصبر من المعهد العالي للقضاء في الرياض اعرض لإخواني ملخص ما جاء فيها لأهميته والاستفادة من إضافات الإخوة سلمهم الله
الأحكام التي تخص ولد الزنا مدارها على أمرين:
العدالة والنسب:
1 - أما العدالة فقد تبين أن كون الإنسان ولد زنا ليس من ذنبه فلا يؤاخذ به ولا يقدح في عدالته، قال تعالى: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}.
وتبين لنا أن النصوص والأحاديث التي تشعر بذم ولد الزنا لا تخلو إما أن تكون ضعيفة أو أنها غير مطلقة بل مبينة ومقيدة؛ لإن الإسلام منزه عن مؤاخذة مكلف بذنب غيره، وأما ما يذكره بعض الفقهاء من أن ولد الزنا ليس له من يربيه فقد تبين أن ذلك مردود باليتيم واللقيط ونحوه، ثم إنه ليس على اطلاقه؛ فقد يقيظ الله له من يكفله ويربيه من المحسنين أو من الجهات المعنية بالرعاية الاجتماعية، وهي ولله الحمد متوفرة في هذا الوقت.
بناء على ذلك فقد تبين لنا أن الراجح في كل أمر مترتب على العدالة أن ولد الزنا وغيره سواء فيه إنما العبرة بالصلاح والتقوى سواء كان ذلك في الشهادة على الزنا أو غيره أو الرواية أو الإمامة في الصلاة أو الولاية على المال أو النكاح أو ولاية القضاء وكذلك الولاية العظمى عند من لم يشترط كون الإمام من قريش، كذلك فإنه يجزىء عتق ولد الزنا الرقيق في الكفارات.
2 - وأما النسب فقد ترجح لدينا أن ولد الزنا لا ينسب للزاني وإن ادعاه بلا خلاف إن كانت أمه فراشاً وعلى الراجح إن كانت غير فراش.
وقد أنبنى على عدم نسب ولد الزنا إلى الزاني أنه خالف ولد الرشدة في الأمور المنبنية على النسب في الجملة، فنذكر ما توصلنا إليه في ذلك وغلب على الظن رجحانه في عشر فقرات:
1 - ففي الإرث لا يرث ولد الزنا من الزاني ولا الزاني منه، وكذا كل قريب له من طريق الزاني، وإنما يرث ولد الزنا من أمه وأخيه لأمه كما يرث من زوجته وأولاده.
وميراث ولد الزنا يرثه من وجد من أولئك وكذا جدته أم أمه فإن لم يوجد له عاصب من فرعه الوارث فقد اختلف العلماء هل تعصبه أمه أو عصبتها، وقد رجحنا رأي الجمهور أنه يعامل كغيره ممن لا عصبة له فيرد الباقي على ورثته عند من يقول بالرد أو يرثه ذوو أرحامه عند من يقول بذلك أو لبيت المال.
2 - وفي المحرمية لا تثبت المحرمية بأحكامها المترتبة عليها (كجواز النظر والخلوة والسفر بها) بين ولد الزنا والزاني وكل قريب من جهته.
3 - ويستثنى من أحكام المحرمية تحريم النكاح فلا تحل البنت من الزنا للزاني ولا لقريب من جهة ولا تحل لابن الزنا كل قريبة من جهة الزاني. احتياطاً للفروج وحرمتها، وهذا هو القول الراجح.
4 - ولا تجب نفقة ولد الزنا على أبيه الزاني ولا نفقة الزاني على ولد الزنا لأنها إنما تجب بالنسب ولا نسب، وإنما تجب النفقة لولد الزنا على كل قريب وارث على القول الذي رجحنا قال تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}، فإن لم يكن له وارث كانت نفقته على بيت مال المسلمين.
5 - ولا ولاية للزاني على ولده من الزنا ولا للولد عليه فهو ليس ولده شرعاً، وإنما الذي يتولى مال الولد هو الحاكم عند الجمهور واختار شيخ الإسلام أنه أمه تكون ولية عليه، وربما قلنا إنها تكون ولية بإجازة الحاكم، وولي نكاح ولد الزنا - الذكر المفتقر إلى ولي كالمجنون والأنثى - إنما هو المعتق العاصب إن وجد، فإن لم يوجد فقد اختلف في ولاية ذي الرحم الوارث له، فإن أجازه الحاكم كان خروجاً من الخلاف.
6 - ولولد الزنا حق الرضاعة على الأم ديانة ويتحمل أجرة الرضاعة من وجبت عليه نفقة الولد، وهو الوارث كما رجحنا في النفقة.
7 - وله حق الحضانة وأولى الناس به أمه ثم أمهاتها الأدنى فالأدنى فإن لم توجد واحدة منهن أو قام بهن مانع فللنساء من المحارم وهن: الأخت لأم والخالة وخالة الأم وعمة الأم وبنت الأخ لأم وبنت الأخت لأم، على خلاف في ترتيبهنّ، فإن عدمن أو كان بهن مانع من ذلك انتقلت الحضانة إلى الرجال ذوي الأرحام على ما رجحنا.
8 - وإذا تملك ولد الزنا ذا رحم محرم منه أو ملكه ذو رحم محرم عتق المملوك إلا من كانت قرابته عن طريق الزنا فلا اعتبار بها واستثنى بعض العلماء من ذلك الوالد وولده من الزنا إذا ملك أحدهما الآخر عتق عليه لمعنى الجزئية لا للنسب.
9 - وإذا جنى ولد الزنا جناية مما يتحمله العاقلة عقل عنه بيت المال إذا لم يكن له عاصب من الفرع الوارث أو مولى أما عصبة أبيه - الزاني - فلا يعقلون عنه لانقطاع نسبه إليهم.
10 - واستثناءً من قاعدة أن كل حكم ترتب على نسبة الولد إلى أبيه لا يكون حكماً لولد الزنا فإنه إذا اعتدى الزاني على ولده من الزنا بقتل أو جناية أو سرق من ماله فقد ترجح أنه لا يقتص منه ولا تقطع يده بتلك السرقة لأن كونه جزءاً منه شبهة تدرأ عنه القصاص أو الحد وإن لم ينسب الولد إليه
¥