تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أفيدوني جزاكم الله خيرا قال تعالى " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن "]

ـ[معاذ عبدالله]ــــــــ[04 - 08 - 05, 09:55 م]ـ

قال تعالى " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن "

قال بعض العلماء أن في الآية إجماعا على أن المرأة منهية عن كتمان الحيض ... فأين أجد مظان هذا الإجماع من كتب علماء الإسلام؟ خاصة أني لم أجدها في كناب الإجماع لابن المنذر، ولا مراتب الإجماع لابن حزم.

أفيدوني جزاكم الله خيرا

ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[05 - 08 - 05, 12:05 ص]ـ

أخي الفاضل

ليس في هذه الآية إجماع على أن المنهي عنه فيها هو كتمان الحيض -وإن كان النهي ثابت في شأنهن،ولكن يستفاد من دليل آخر- بل هناك خلاف في المراد بالآية الكريمة، فقد قال عكرمة و الزهري و النخعي إن المنهي عن كتمانه هنا:الحيض،

و قال عمر و ابن عباس رضي الله عنهما: هو الحمل،

وقال مجاهد هو:الحيض و الحمل معا.

و لا إجماع مع الخلاف،و لذا لم تجده فيما ذكرت أنت من كتب.

و إليك ما ذكره الإمام القرطبي في تفسيره (الجامع لأحكام القرآن):

" قوله تعالى {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} فيه مسألتان، الأولى: قوله تعالى" ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن" أي من الحيض،قاله عكرمة والزهري والنخعي.وقيل الحمل،قاله عمر وابن عباس.وقال مجاهد: الحيض والحمل معا. وهذا على أن الحامل تحيض. والمعنى المقصود من الآية أنه لما دار أمر العدة على الحيض والاطهار ولا اطلاع عليهما إلا من جهة النساء جعل القول قولها إذا ادعت قضاء العدة أو عدمها وجعلهن مؤتمنات على ذلك وهو مقتضى قوله تعالى "ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن" وقال سليمان بن يسار:ولم نؤمر أن نفتح النساء فننظر إلى فروجهن، ولكن وكل ذلك إليهن إذ كن مؤتمنات. ومعنى النهى عن الكتمان النهى عن الإضرار بالزوج وإذهاب حقه فإذا قالت المطلقة حضت وهى لم تحض ذهبت بحقه من الارتجاع وإذا قالت لم أحض وهى قد حاضت ألزمته من النفقة ما لم يلزمه فأضرت به أو تقصد بكذبها في نفي الحيض ألا ترجع حتى تنقضى العدة ويقطع الشرع حقه وكذلك الحامل تكتم الحمل لتقطع حقه من الارتجاع قال قتادة كانت عادتهن في الجاهلية أن يكتمن الحمل ليلحقن الولد بالزوج الجديد ففى ذلك نزلت الآية". {ص926،ط دار الشعب بالقاهرة}.

والله تعالى أعلم

كتبه

د. أبو بكر عبد الستار خليل

ـ[معاذ عبدالله]ــــــــ[05 - 08 - 05, 01:06 ص]ـ

أستاذي المبارك جزاك الله خيرا .... وأسأل الله أن ينفع بك ...

فهل النهي عن الكتمان مطلقا مجمع عليه .... أو هل نقول اتفق الفقهاء على أن المرأة منهية عن كتمان ما في رحمها، واختلف الفقهاء هل هو الحيض أو الحمل، أو هما معا ..... فهل يصح جعل هذا الكلام تحريرا لمحل النزاع؟

وما قول فضيلتكم فيمن ادعى أن الآية ناسخة لحكم سابق ... وما هو الحكم السابق .....

أفيدوني جزاكم الله خيرا ..

ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[05 - 08 - 05, 06:37 م]ـ

استدراك

1 - قلت: (وإن كان النهي ثابت)،و صحته: (و إن كان النهي ثابتا: كونه خبر كان)،لخفة النقر على حرف الألف على لوحة مفاتيح جهاز الكمبيوتر،فلم يثبت هذا الحرف كتابة،و ما أبرئ نفسي،

2 - قلت: (ليس في هذه الآية إجماع ..... )،و المقصود: (إجماع منقول عن أهل العلم)،كما طلب الأخ السائل،ويؤيده ما نقلناه.

فمعذرة ثم معذرة.

*************************

أخي الكريم

إذا قلنا: (اتفق الفقهاء على أن المرأة منهية عن كتمان ما في رحمها):كان هذا إجماعا،إذ لم يعلم فيه خلاف. و كتب أئمة الفقه الأعلام مليئة بمثل ذلك،كما قال الإمام ابن رشد في وجوب الوضوء للصلاةإنه ثابت بالكتاب،و السنة،و الإجماع -قال:

(كتاب الطهارة من الحدث):

(اتفق المسلمون على أن الطهارة الشرعية طهارتان: طهارة من الحدث،و طهارة من الخبث،

و اتفقوا على أن الطهارة من الحدث ثلاثة أصناف:

وضوء،و غسل،و بدل منهما التيمم ......................

وقال في عبادة الوضوء -وهو مقصدنا هنا-:

فأما الدليل على وجوبهافالكتاب،و السنة،و الإجماع:

ثم قال في ذلك الإجماع:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير