[اسئله متعلقه بقضاء الحاجه؟؟]
ـ[ابو بكر السلفى]ــــــــ[07 - 08 - 05, 12:19 ص]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ورد عن النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - انه كان يتبول ومر عليه رجل! فلم يرد النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - السلام!! لانه كان يقضى حاجته!!
فهل الكلام مربوط بقضاء الحاجه فقط؟؟
وهل من الممكن ان اتكلم فى الخلاء (الحمام) وان كنت لا قضى حاجتى؟؟
وهل الكلام فى الخلاء مكروه او حرام؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[زياد عوض]ــــــــ[07 - 08 - 05, 02:57 ص]ـ
قال ابن قدامة في المغني:
ولا يذكر الله تعالى على حاجته إلا بقلبه وكره ذلك ابن عباس وعطاء وعكرمة وقال ابن سيرين في هذا الحال فذكر الله أولى فإذا عطس حمد الله بقلبه ولم يتكلم وقال ابن عقيل: فيه رواية أخرى أن يحمد الله بلسانه والأولى لما ذكرناه فإنه لم يرد السلام الواجب فلم ليس بواجب أولى ولا يسلم ولا يرد على مسلم لما روى ابن عمر أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم فلم يرد عليه السلام قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وعن جابر أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك] رواه ابن ماجة ولا يتكلم لما روى أبو سعيد قال: [سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فان الله يمقت ذلك] رواه أبو داود
وقال العلّامة ابن عثيمين في الشرح الممتع:
قوله: "وكَلامُهُ فيه" يعني: يُكره كلامُ قاضي الحاجة في الخلاء، والدَّليل: أن رجلاً مرَّ بالنبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وهو يبول؛ فسلَّم عليه فلم يردَّ عليه السَّلام (3).
قالوا: ولو كان الكلام جائزاً لردَّ عليه السَّلام؛ لأن ردَّ السَّلام واجب (4).
لكن مقتضى هذا الاستدلال أنه يحرم أن يتكلَّم وهو على قضاء حاجته، ولهذا ذكر صاحب "النُّكت" ابن مفلح ـ رحمه الله ـ هذه المسألة وقال: وظاهر استدلالهم يقتضي التَّحريم، وهو أحد القولين في المسألة (1).
لكن اعتذرواعن القول بالتَّحريم بعذرين (2):
الأول: أن هذا المُسَلِّم لا يستحقُّ رَدًّا، لأنه لا ينبغي السَّلام على قاضي الحاجة، ومن سلَّم في حالٍ لا ينبغي أن يُسَلِّم فيها لم يستحقَّ رَدًّا. وهذا ضعيف؛ لأن الرَّسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لم يعلِّلْ عدم رَدِّ السَّلام بأنَّه سَلَّم في حالٍ لا يستحقُّ الردَّ فيها.
الثاني: أن النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لم يترك الواجب؛ لأنَّه بعد أن انتهى من بوله رَدَّ عليه واعتذر منه (3).
وهذا صحيح؛ لأن تأجيلَ الردِّ لا يستلزم القول بالتَّحريم. أما إذا كان قاضِيَا الحاجة اثنين، ينظر أحدهما إلى عورة الآخر ويتحدَّثان فهو حرام بلا شَكٍّ، بل إن ظاهر الحديث الوارد فيه ـ لولا ما فيه من المقال ـ أنه من كبائر الذُّنوب؛ لأن الرَّسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أخبر أن الرَّجُلين إذا فَعَلا ذلك فإن الله يمقت عليه (1). والمَقْتَ أشدُّ البُغض، وأما إذا لم ينظر أحدهما إلى عورة الآخر؛ فأقلُّ أحواله أن يكون مكروهاً.
والإمام أحمد نصَّ على أنه يُكره الكلام حال قضاء الحاجة، وفي رواية عنه قال: "لا ينبغي" (2).
والمعروف عند أصحابه أنه إذا قال: "أكره"، أو "لا ينبغي" أنه للتَّحريم.
فالحاصل: أنه لا ينبغي أن يتكلَّم حال قضاء الحاجة، إلا لحاجة كما قال الفقهاء ـ رحمهم الله ـ كأن يُرشِدَ أحداً، أو كلَّمه أحد لا بدَّ أن يردَّ عليه، أو كان له حاجة في شخص وخاف أن ينصرف، أو طلب ماء ليستنجيَ، فلا بأس
وهذه فتاوى للشيخ ذات صلة بالموضوع:
وسُئل فضيلة الشيخ: هل يجوز ذكر الله تعالى فى الحمام؟
فأجاب بقوله: لا ينبغي للإنسان أن يذكر ربَّه - عزّ وجلّ - في داخل الحمام، لأن المكان غير لائق لذلك، وإن ذَكَره بقلبه فلا حرج
عليه بدون أن يلفظ بلسانه، وإلا فالأولى أن لا ينطق به بلسانه في هذا الموضع وينتظر حتى يخرج منه.
أما إذا كان مكان الوضوء خارج محل قضاء الحاجة فلا حرج أن يذكر الله فيه.
28 وسئل الشيخ: إذا كان الإنسان في الحمام فكيف يسمي؟
فأجاب بقوله: إذا كان الإنسان في الحمام فيسمي بقلبه لا بلسانه لأن وجوب التسمية في الوضوء والغسل ليس بالقول؛ حيث قال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ (لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسمية في الوضوء شيء). ولذلك ذهب الموفق صاحب المغني وغيره إلى أن التسمية في الوضوء سنة لا واجبة.
أرجو أن تكون الإجابة قد وضحت من خلال هذه النقول 0 وبالله التوفيق 0