ـ[الاعتصام]ــــــــ[03 - 08 - 05, 02:45 م]ـ
لمن يعرف التعاملات البنكية يدرك بوضوح أن الايداع ليس قرضاً
سبحان الله ما اسرع الاقدام على التحريم ... !!
يا أخي طيب أعرض وجهة النظر الأُخرى وبين برهانها ورد عليه.
هل ايداع المال في البنوك يعدُّ قرضاً؟؟
وهل النسبة التي يأخذها الراجحي على المال نظير ادارته وخدمته للمودع بنسبة محددة تعد ربىً؟
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[03 - 08 - 05, 03:34 م]ـ
لمن يعرف التعاملات البنكية يدرك بوضوح أن الايداع ليس قرضاً
إذن علام يخرج أخي الاعتصام؟
إن تكييفه بأنه وديعة يلزم منه أنه لايجوز للبنك أن يتصرف فيه مطلقا وهذا خلاف الواقع الآن في البنوك
أرجو إيضاح وجهة نظرك أخي الاعتصام بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
ـ[الاعتصام]ــــــــ[04 - 08 - 05, 03:45 م]ـ
المقصد أخي الكريم أن المال المودَع وديعة في الذمة قد أذِن صاحبها للمصرف بالتصرف بها، فهي تبقى وديعة الى أن يستهلكها المصرف في حاجاته فاذا أستعملها تحولت من الوديعة الى القرض لانها تتحول من الامانة الى الذمة. فهي ابتداءً وديعة وقد تتحول الى قرض بالاستعمال. ولما كان حال البنوك في الغالب التصرف بالودائع فانها قروض من هذا الوجه. وعلى هذا قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي بأن الودائع في الحساب الجاري أو الآجل تعد قروضاً.
قرار رقم: 90/ 3 / د 9
بشأن (الودائع المصرفية حسابات المصارف)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 إلى 6 ذي القعدة 1415 هـ، الموافق 1 - 6 أبريل 1995 م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (الودائع المصرفية (حسابات المصارف) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:
أولا: الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها هو ملزم شرعا بالرد عند الطلب. ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض)، مليئا.
ثانيا: إن الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين بحسب واقع التعامل المصرفي:
أ- الودائع التي تدفع لها فوائد، كما هو الحال في البنوك الربوية، هي قروض ربوية محرمة سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)، أم الودائع لأجل، أم الودائع بإشعار، أم حسابات التوفير.
ب- الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعلىا بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة، وتنطبق عليها أحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب (البنك) لرأس مال المضاربة.
ثالثا: إن الضمان في الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) هو على المقترضين لها (المساهمين في البنوك) ما داموا ينفردون بالأرباح المتولدة من استثمارها، ولا يشترك في ضمان تلك الحسابات الجارية المودعون في حسابات الاستثمار، لأنهم لم يشاركوا في اقتراضها ولا استحقاق أرباحها.
رابعا: إن رهن الودائع جائز، سواء أكانت من الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) أم الودائع الاستثمارية، ولا يتم الرهن على مبالغها إلا بإجراء يمنع صاحب الحساب من التصرف فيه طيلة مدة الرهن. وإذا كان البنك الذي لديه الحساب الجاري هو المرتهن لزم نقل المبالغ إلى حساب استثماري؟، بحيث ينتفي الضمان للتحول من القرض إلى القراض (المضاربة) ويستحق أرباح الحساب صاحبه تجنبا لانتفاع المرتهن (الدائن) بنماء الرهن.
خامسا: يجوز الحجز من الحسابات إذا كان متفقا عليه بين البنك والعميل.
سادسا: الأصل في مشروعية التعامل الأمانة والصدق بالإفصاح عن البيانات بصورة تدفع اللبس أو الإيهام وتطابق الواقع وتنسجم مع المنظور الشرعي، ويتأكد ذلك بالنسبة للبنوك تجاه ما لديها من حسابات لاتصال عملها بالأمانة المفترضة ودفعا للتغرير بذوي العلاقة. أ. هـ
وانما عنيت مما ذكرت ان نناقش وجه النظر الاخرى ونبحث ادلتها ثم نخلص الى الحكم عليها.والى الآن لم نعرف ما هي الادلة التي اعتمدت عليها اللجنة الشرعية في الراجحي على جواز أخذ هذه النسبة. قبل أن نحكم بحل أو تحريم.
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[04 - 08 - 05, 06:57 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الاعتصام فقد أزلت اللبس الواقع مني في فهم كلامك
ـ[عبدالمنعم]ــــــــ[06 - 08 - 05, 10:32 ص]ـ
الشيخ /المقرئ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد رأيت أنك نقلت فتوى للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله حول أخذ البنك من العملاء مبلغ إذا قل الرصيد عن حد معين.
فهل بالأمكان أن تذكر أين أجد الفتوى؟
والله يحفظكم
============================
الأخ / ابو عبيدة التهامي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد رأيت أنك نقلت فتوى للشيخ عبدالعزيز الراجحي حول أخذ البنك من العملاء مبلغ إذا قل الرصيد عن حد معين.
فهل بالأمكان أن تذكر أين أجد الفتوى؟
والله يحفظكم
¥