ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[02 - 08 - 05, 04:45 م]ـ
الحنابلة:
قال ابن قدامة [هامش: أنظر: المغني مع الشرح الكبير 1/ 171]:
(الردّة: هي الإتيان بما يخرج به عن الإسلام، إمّا نطقاً أو اعتقاداً أو شكّاً، ينقل عن الإسلام).
قال في " منار السبيل " 2/ 406 – 407:
ويحصل الكفر بأحد أربعة أمور:
1 – (بالقول: ك سبِّ الله تعالى أو رسوله أو ملائكته):؛ لأنه لا يسبه إلا وهو جاحد به.
2 – (أو الشِّرْكَةَ له تعالى): لقوله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به} [النساء: 48]، وقال الشيخ تقي الدين: أو كان مبغضا لرسوله أو لما جاء به اتفاقا أوجعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم: كفر إجماعاً.
3 - (بالفعل: كالسجود للصنم ونحوه) كشمس وقمر وشجر وحجر وقبر؛ لأنه إشراك بالله تعالى.
(وكإلقاء المصحف في قاذورة) أو ادَّعى اختلافه، أو القدرة على مثله؛ لأن ذلك تكذيب له.
4– (بالاعتقاد: كاعتقاد الشريك له تعالى) أو الصاحبة، أو الولد؛ لقوله تعالى: {ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله} [المؤمنون: 91]
(أو أن الزنى والخمر حلال أو أن الخبز حرام ونحو ذلك مما أجمع عليه إجماعا قطعياً)؛ لأن ذلك معاندة للإسلام وامتناع من قبول أحكامه ومخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة.
(وبالشك في شئ من ذلك)، أي: في تحريم الزنى والخمر أو في حل الخبز ونحوه ومثله لا يجهله لكونه نشأ بين المسلمين وإن كان يجهله مثله لحداثة عهده بالإسلام أو الإفاقة من جنون ونحوه: لم يكفر وعرف حكمه ودليله فإن أصر عليه كفر؛ لأن أدلة هذه الأمور ظاهرة من كتاب الله وسنة رسوله ولا يصدر إنكارها إلا من مكذب لكتاب الله وسنة رسوله قاله في الكافي. انتهى، مختصراً.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[02 - 08 - 05, 04:50 م]ـ
بالنسبة للإشارة: هي فعل، ويُترك أمر تقديرها للقاضي، هل تتضمن ردة أو لا ...
ـ[أبو حبيب]ــــــــ[04 - 08 - 05, 06:29 ص]ـ
الشيخ أبو إبراهيم الكويتي شكر الله مرورك وردك النفيس والمفيد.
الشيخ محمد اشرف أثابك الله على هذه النقول الرائعة التي
غابت عني وهي تعريف الردة وربطها بالإشارة وهذا في غاية الأهمية
ولكن من الإتقان بمكان لو وقفنا على قول صريح في ردة الأخرس بالإشارة