ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[10 - 08 - 05, 04:12 م]ـ
الأخ عبد الرحمن برهان ...
و عليك السلام و رحمة الله و بركاته ...
أنقل بعض فتاوى الإمامين ابن باز و ابن عثيمين -رحمهما الله- و أسأل الله أن يجعل فيها بعض الفائده ..
- سُئل الإمام ابن باز رحمه الله:-
س: هل الجماعة تدرك بإدراك السلام مع الإمام أم لا تدرك إلا بإدراك ركعة، وإذا دخل جماعة والإمام في التشهد الأخير هل الأفضل لهم الدخول مع الإمام أم ينتظرون سلامه ويصلون جماعة؟
ج: لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة خرجه مسلم في صحيحه، لكن من كان له عذر شرعي يحصل له فضل الجماعة وإن لم يدركها مع الإمام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا رواه البخاري في الصحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر متفق عليه.
ومتى أدرك جماعة الإمام في التشهد الأخير فدخولهم معه أفضل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه، ولو صلوا جماعة وحدهم فلا حرج إن شاء الله.
نشرت في (جريدة البلاد)، بتاريخ 15/ 10 / 1414 هـ. اهـ.
- سُئل الإمام ابن باز -رحمه الله-:-
إذا دخلت المسجد والإمام يصلي الجمعة وهو جالس للتشهد هل أصليها جمعة أم ظهرا؟
ج: إذا لم يدرك المسبوق من صلاة الجمعة إلا السجود أو التشهد، فإنه يصلي ظهرا ولا يصلي جمعة. لأن الصلاة إنما تدرك بركعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته
فعلم بهذين الحديثين أن من لم يدرك ركعة من الجمعة فاتته الجمعة وعليه أن يصلي ظهرا. والله ولي التوفيق.
نشرت في (كتاب الدعوة)، الجزء الثاني، ص (134). اهـ
- سُئل العلّامه ابن عثيمين:-
سئل فضيلة الشيخ: عن مصل دخل و الإمام في التشهد الأخير فهل يدخل مع الجماعة أو ينتظر جماعة أخرى؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.
فأجاب فضيلته بقوله: إذا دخل الإنسان والإمام في التشهد الأخير فإن كان يرجو وجود جماعة لم يدخل معه, وإن كان لا يرجو ذلك دخل معه؛ لأن القول الراجح أن صلاة الجماعة لا تدرك إلا بركعة لعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)). وكما أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة فكذلك الجماعة, فإذا أدرك الإمام في التشهد الأخير لم يكن مدركاً للجماعة, فينتظر حتى يصليها مع الجماعة التي يرجوها, أما إذا كان لا يرجو جماعة فإن دخوله مع الإمام ليدرك ما تبقى من التشهد خير من الانصراف عنه. اهـ
- و سُئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ:
من لم يدرك من صلاة الجمعة إلا أقل من ركعة فهل يقضيها ركعتين أم أربع ركعات؟
أفتونا مأجورين حيث أن كثير من الناس يشتبه عليه الأمر في ذلك وفقكم الله وبارك فيكم.
فأجاب فضيلته بقوله: إذا لم يدرك من صلاة الجمعة إلا أقل من ركعة فإنه يجب عليه أن يصلي الظهر أربعاً؛ لأن الجمعة قد فاتته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة». فإن مفهومه أن من أدرك دون ذلك لم يدرك الصلاة.
- قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:-
أما بالنسبة للإمام فإن الفقهاء – رحمهم الله – يقولون: إذا أحس الإمام بداخل في الصلاة فإنه ينبغي انتظاره ما لم يشق على المأمومين، فإن شق عليهم فلا ينتظر؛ ولا سيما إذا كانت الركعة الأخيرة؛ لأن الركعة الأخيرة بها تدرك الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة".اهـ
و قال أيضاً:-
في أحكام الحيض
للحيض أحكام كثيرة تزيد على العشرين، نذكر منها ما نراه كثير الحاجة، فمن ذلك:
الأول: الصلاة:
فيحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها ولا تصح منها، وكذلك لا تجب عليها الصلاة إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة، فتجب عليها الصلاة حينئذ، سواء أدركت ذلك من أول الوقت أم من آخره.
مثال ذلك من أوله: امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة المغرب لأنها أدركت من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيض.
ومثال ذلك من آخره: امرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا تطهرت قضاء صلاة الفجر، لأنها أدركت من وقتها جزءاً يتسع لركعة.
أما إذا أدركت الحائض من الوقت جزءاً لا يتسع لركعة كاملة، مثل أن تحيض في المثال الأول بعد الغروب بلحظة أو تطهر في المثال الثاني قبل طلوع الشمس بلحظة، فإن الصلاة لا تجب عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة). متفق عليه، فإن مفهومه أن من أدرك ركعة لم يكن مدركاً للصلاة.
* وإذا أدركت ركعة من وقت صلاة العصر فهل تجب عليها صلاة الظهر مع العصر، أو أدركت ركعة من وقت صلاة العشاء الآخرة، فهل تجب عليها صلاة المغرب مع العشاء؟
في هذا خلاف بين العلماء، والصواب أنه لا يجب عليها إلا ما أدركت وقته، وهي صلاة العصر والعشاء الآخرة فقط. لقوله صلى الله عليه وسلم: (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر). متفق عليه، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: فقد أدرك الظهر والعصر ولم يذكر وجوب الظهر عليه، والأصل براءة الذمة وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك حكاه عنهما في شرح المهذب.اهـ
¥