تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 08 - 05, 03:33 ص]ـ

وفي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

وأما قوله: هذا يفضي إلى التلوث بدخان النجاسة، فهذا مبني على الأصل الثاني، وهو أن النجاسة في الملاحة إذا صارت ملحاً ونحو ذلك، فهل هي نجسة أم لا؟ على قولين مشهورين للعلماء هما روايتان عن أحمد، نص عليهما في الخنزير المشوي في التنور، هل تطهر النار ما لصق به أم يحتاج إلى غسل ما أصابه منه؟ على روايتين منصوصتين:

أحدهما: هي نجسة وهذا مذهب الشافعي، وأكثر أصحاب أحمد، وأحد قولي أصحاب مالك. وهؤلاء يقولون: لا يطهر من النجاسة بالاستحالة إلا الخمرة المنتقلة بنفسها، والجلد المدبوغ إذا قيل أن الدبغ إحالة لا إزالة.

والقول الثاني: وهو مذهب أبي حنيفة، وأحد قولي المالكية وغيرهم، أنها لا تبقي نجسة. وهذا هو الصواب، فإن هذه الأعيان لم يتناولها نص التحريم لا لفظاً ولا معني، وليست في معني النصوص، بل هي أعيان طيبة فيتناولها نص التحليل، وهي أولي بذلك من الخمر المنقلبة بنفسها، وما ذكروه من الفرق بأن الخمر نجست بالاستحالة فتطهر بالاستحالة باطل، فإن جميع النجاسات إنما نجست بالاستحالة كالدم فإنه مستحيل عن الغذاء الطاهر، وكذلك البول والعذرة، حتي الحيوان النجس مستحيل عن الماء والتراب ونحوهما من الطاهرات.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 08 - 05, 03:39 ص]ـ

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين ج2/ص14

وعلى هذا الأصل فطهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس فإنها نجسة لوصف الخبث فإذا زال الموجب زال الموجب

وهذا أصل الشريعة في مصادرها ومواردها بل وأصل الثواب والعقاب

وعلى هذا فالقياس الصحيح تعدية ذلك إلى سائر النجاسات إذا استحالت

وقد نبش النبي صلى الله عليه وسلم قبور المشركين من موضع مسجده ولم ينقل التراب وقد أخبر الله سبحانه عن اللبن أنه يخرج من بين فرث ودم

وقد أجمع المسلمون على أن الدابة إذا علفت بالنجاسة ثم حبست وعلفت بالطاهرات حل لبنها ولحمها وكذلك الزرع والثمار إذا سقيت بالماء النجس ثم سقيت بالطاهر حلت لاستحالة وصف الخبث وتبدله بالطيب

وعكس هذا أن الطيب إذا استحال خبيثا صار نجسا كالماء والطعام إذا استحال بولا وعذرة فكيف أثرت الاستحالة في انقلاب الطيب خبيثا ولم تؤثر في انقلاب الخبيث طيبا

والله تعالى يخرج الطيب من الخبيث والخبيث من الطيب

ولا عبرة بالأصل بل بوصف الشيء نفسه

ومن الممتنع بقاء حكم الخبث وقد زال اسمه ووصفه

والحكم تابع للاسم والوصف دائر معه وجودا وعدما

فالنصوص المتناولة لتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر لا تتناول الزرع والثمار والرماد والملح والتراب والخل لا لفظا ولا معنى ولا نصا ولا قياسا والمفرقون بين استحالة الخمر وغيرها قالوا الخمر نجست بالاستحالة فطهرت بالاستحالة فيقال لهم وهكذا الدم والبول والعذرة إنما نجست بالاستحالة فتطهر بالاستحالة فظهر أن القياس مع النصوص وأن مخالفة القياس في الأقوال التي تخالف النصوص.

ـ[محمد الجبالي]ــــــــ[14 - 08 - 05, 06:06 ص]ـ

أما بالنسبة للشجر الذي يقوم على ساق فلا بأس بالأكل من ثمره إذا سمد بالنجاسة.

أما ماليس له ساق ففيه خلاف بين أهل العلم ومن ذهب إلى الجواز علل ذلك بأن النجاسة تستحيل أثناء امتصاص التربة لها ولعل هذا هو الأظهر ولاشك أن الأحوط ترك ذلك إن أمكن.

إخواني في الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لعل أخانا السدوسي قد أصاب الهدف بعينه هنا

فحكم النجاسات واتخاذها سمادا تلك الأمور قد وضحها العلماء كما أشار إليها الإخوة

لكن التحكم في تسميد الأرض بسماد من فضلات الخنزير _ تخيل مزرعة أو مزارع خنازير _ هنا لايمكن لنا نحن العامة أن نملكه فمعظم منتجي الخضروات خاصة صينيون،

ومخلفات الخنازير أين تذهب؟

بالطبع والله أعلم _ حيث لم أر بعيني لأني وافد على البلد _ تسمد بها الأرض.

جزاكم الله خيرا

ـ[الألمعي]ــــــــ[16 - 08 - 05, 10:10 ص]ـ

جزاك الله خيرا شيخنا عبد الرحمن الفقية على هذه النقول ولا حرمك أجرها وكذالك الأخ السدوسي على إفادته

ـ[السبيل]ــــــــ[17 - 08 - 05, 03:01 ص]ـ

الحمد لله: حق استصحاب البراءة الأصلية وأصالة الطهارة أن يُطالب مَن زعم بنجاسة عين مِن الأعيان بالدليل، فإن نهض به كما في نجاسة بول الآدمي وغائطه والروثة فذاك، وإن عجز عنه أو جاء بما لا تقوم به الحجة فالواجب علينا الوقوف على ما يقتضيه الأصل و البراءة. " السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، 1/ 31 ألإمام الشوكاني" وقال أيضاً " فالذي يتحتم القول يه في البوال والأزبال هو الإقتصار على نجاسة بول الآدمي وزبله والروثة. وقد نقل التميمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير، ولكنه زاد ابن خزيمة في روايته " إنها ركس إنها روثة حمار". أما سائر الحيوانات التي لا يُؤكل لحمها فإن وجدت في بول بعضها أو زبله ما يقتضي إلحاقه بالمنصوص عليه طهارة أو نجاسة ألحقته، وإن لم تجد فالمتوجه البقاء على الأصل والبراءة كما عرفت" نيل الأوطار 1/ 65. والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير