تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[11 - 09 - 08, 03:38 م]ـ

السلام عليكم

بل أعجب من كلامك لأن الأصل أن الخطأ عن هذه الأمة مرفوع، إلا ما نص عليه الدليل. وعدم إبطال الصوم هو الموافق للأصول لأنه لم يتعمد إبطال صومه، حيث ظن أنه في غير صيام، فهو والناسي سواء، كلاهما ظن أنه في غير صيام، ولا فرق، قال تعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: "إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".

أقول: ليس في الآية والحديث دليل على اسقاط القضاء بل ليس فيهما الا اسقاط الذنب وترك العتب وعدم المؤاخذة،يدل عليه قوله تعالى {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} و {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الا خطأ .. } وقوله صلى الله عليه وسلم {من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها} و {شغلونا عن صلاة العصر} في أشياء كثيرة تدل على الذي قلته من عدم سقوط التبعة وزوال المسؤولية على المخطيء والناسي.

فهذا الحديث حجة لنا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالقضاء، فدلّ على أن حكم هذه المسألة عدم وجوب القضاء

سبحان الله! من أين لك الجزم بأنه لم يأمرهم بالقضاء؟ تقول:لو أمرهم لنقل الينا. أقول:فلم لا تقول أن أسماء تركت نقل ذلك لشهرة العلم بينهم بوجوب القضاء؟ ويدل على ذلك قول هشام لمن سأله عن القضاء {وهل بد من القضاء} وما يحمله من التعجب لحال هذا السائل الذي يسأل مثل هذا السؤال وكأنه يقول له: أرأيت لو صليت المغرب في يوم غيم قبل وقتها ثم طلعت الشمس أليس كنت تعيد الصلاة لوقتها؟

. قال ابن تيمية: "وهذا يدل على شيئين: على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب، فإنهم فعلوا ذلك، ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ولرسوله ممن جاء بعدهم

هذا يعارضه ما جاء عن ابن مسعود والحسن وابن سيرين وابراهيم والاوزاعي من الامر بتأخير المغرب في يوم الغيم.

. والثاني: لا يجب القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم، فلم ينقل ذلك دلّ على أنه لم يأمرهم به"

قد مر جوابه قريبا.ثم يقال: لو كان هذا الاستدلال صحيحا فكيف لم يأخذ به هشام أو يتفطن له؟

روى الأعمش عن المسيب بن رافع عن زيد بن وهب قال: بينما نحن جلوس في مسجد المدينة في رمضان والسماء متغيمة، فرأينا أن الشمس قد غابت وأنا قد أمسينا فأخرجت لنا عساسا من لبن من بيت حفصة، فشرب عمر وشربنا، فلم نلبث أن ذهب السحاب وبدت الشمس وجعل بعضنا يقول لبعض: نقضي يومنا هذا فسمع ذلك عمر فقال: والله لا نقضيه ما تجانفنا لإثم. أخرجه عبد الرزاق ويعقوب بن سفيان.

أما عن زعم البيهقي بأنه خطأ فقد رد عليه زكريا بن غلام فقال: "وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات. وقد خطّأ اسناده البيهقي بدون حجة، فما أصاب. فليتنبه لهذا".

أقول: البيهقي رد هذا الحديث لشذوذه متنا واسناد،فأما المتن فلمخالفته للثابت عن عمر من وجوب القضاء،وأما الاسناد فلتفرد شيبان بذكر المسيب فيه،وقد رواه ابو معاوية وحفص فلم يذكراه فصار منقطعا.

ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[11 - 09 - 08, 04:28 م]ـ

أظن أن هناك فرقا بين مسألتين يخلط بينهما:

الأولى: إذا أكل وهو شاكٌ في غروب الشمس، فهذا يلزمه القضاء؛ لأن الأصل بقاء النهار، ولا يفطر حتى يتيقن أو يغلب على ظنه أن الشمس قد غربت، فينتقل عن الأصل. ويستدل بحيث أسماء وأنهم أمروا بالقضاء. وقد تدخل في مسألة تعارض الظاهر والأصل!

الثانية: أن يأكل وقد تيقن أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت، كما لو أخبره ثقة، كمؤذن عهد منه أن لايؤذن إلى عند الغروب، فهذا لا يقضي، لأن هذا جهل الوقت، ومن شروط المفطرات العلم بالحال والوقت، ويستدل برواية أنهم لم يأمروا بالقضاء في حديث أسماء.

تنبيه: لو أكل على أذان المؤذن ثم علم أن الشمس لم تغرب وجب عليه الإمساك، كالناسي إذا أكل أو شرب أمسك ولا يلزمه القضاء.

ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[11 - 09 - 08, 06:48 م]ـ

أظن أن هناك فرقا بين مسألتين يخلط بينهما:

الأولى: إذا أكل وهو شاكٌ في غروب الشمس، فهذا يلزمه القضاء؛ لأن الأصل بقاء النهار، ولا يفطر حتى يتيقن أو يغلب على ظنه أن الشمس قد غربت، فينتقل عن الأصل. ويستدل بحيث أسماء وأنهم أمروا بالقضاء. وقد تدخل في مسألة تعارض الظاهر والأصل!

الثانية: أن يأكل وقد تيقن أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت، كما لو أخبره ثقة، كمؤذن عهد منه أن لايؤذن إلى عند الغروب، فهذا لا يقضي، لأن هذا جهل الوقت، ومن شروط المفطرات العلم بالحال والوقت، ويستدل برواية أنهم لم يأمروا بالقضاء في حديث أسماء.

تنبيه: لو أكل على أذان المؤذن ثم علم أن الشمس لم تغرب وجب عليه الإمساك، كالناسي إذا أكل أو شرب أمسك ولا يلزمه القضاء.

لا يتبين لي كبير فرق بين المسألة الثانية من مسألتيك وبين الفرض الذي افترضته!! فلم غايرت في الحكم فيهما يا أبا عبد الله؟ على أن بحثنا إنما هو فيمن اعتقد غروب الشمس فبان الامر بخلافه هل يقضي أم لا؟ أما من شك في غروبها فأفطر، فلا جرم أنه يقضي قولا واحدا، لأنه ــ كما تفضلتم ــ لا يجوز الانتقال عن يقين الا بيقين. والعلم عند الله تعالى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير