ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 09 - 08, 07:53 ص]ـ
جزاك الله خير أخي الفاضل ونفعنا الله بعلمك .... وبمحمد الأمين كذلك وبقية الإخوة ..
إليك أخي الفاضل بعض ما رأيته في المسألة .. والله اعلم:
1 - بالنسبة لقول هشام فقد ذكرتُ قوله بأنه لا يدري أقضوا أم لا فتبين من قوله بد من قضاء هو اجتهاد من هشام.
2 - قولك حفظك القياس على ما إذا غم عليهم الهلال ... الخ ثم قلت اتفاقا ليس كذلك ... ! إلا إذا كان لم يعلموا إلا بعد غروب شمس اليوم الأول فلعلك تفيدنا أخي الفاضل أما لو علموا نهارا ثم أمسكوا فليس في المسألة اتفاقا .. :
قال الشيخ وليد السعيدان حفظه الله ورعاه في ضوابط الصيام الفقهية:
(المسألة السابعة) ما الحكم لو رؤي الهلال نهاراً أو لم تقم النية على رؤيته إلا بالنهار؟ أقول: هذا فيه خلاف بين أهل العلم والفضل – رحمهم الله – فالمذهب عند الأصحاب أنهم يمسكون ذلك اليوم ويقضونه، أما وجوب الإمساك فلأنه من خصائص رمضان وأما قضاؤه فلأنهم لم يأتوا فيه بصوم صحيح لعدم تبييت النية ولأن بعضهم يمكن أن يكون قد وقع منه مفسد للصوم من أكل أو شرب أو جماع أو نحوه، لكن الأقرب إن شاء اله تعالى أنه يلزمه الإمساك دون القضاء، وذلك لأن القاعدة المتقررة عند أهل العلم – رحمهم الله – أن التكليف مشروط بالعلم، وهو لم يعلم بالوجوب إلا في أثناء النهار فخوطب بالصوم حين علمه ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها واختار هذا القول أبو العباس – رحمه الله – فإنه قال: ويصح صوم الفرض بنية من النهار إذا لم يعلم وجوبه بالليل كما إذا شهدت النية بالنهار، وقال: ومن تجدد له صوم بسبب كما إذا قامت البينة بالرؤية أثناء النهار فإنه يتم بقية يومه ولا يلزمه قضاء وإن كان قد أكل وفي الصحيح من حديث سلمه بن الأكوع - t - قال: (أمر النبي e رجلاً من أسلم أن أذن في الناس من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم عاشوراء) رواه البخاري ووجه الشاهد منه أنه أمر من لم يأكل بإتمام الصوم مع إنشاء النية من النهار والقول الراجح إن شاء الله تعالى أن صوم عاشوراء كان في بدايته فرضاً ثم نسخت فريضته، فمع كونه فرضاً جاز إنشاء النية له من النهار ولم يشترط تبييتها من الليل في حق من لم يعلم بالوجوب إلا في النهار ولم يشترط، وكذلك من كان قد أكل فإنه يتوقف عن الأكل وينشئ نية الصوم، ولم يأمر أحداً منهم بالقضاء مما يدل على أنهم طولبوا بالنية من حين علمهم بالوجوب ولم يضرهم عدم تبييتها من الليل ولم يضرهم أكلهم من النهار الذي كان في علم الله تعالى أنه يجب صومه لكنهم لا يكلفون بإدراك علم الله تعالى وإنما يكلفون بما يعلمون فإنه لا تكليف إلا بعلم وهؤلاء الذين لم تقم عندهم البينة على إثبات دخول الشهر إلا في النهار إنما يطالبون بالنية من حين العلم ولا يضر تقدم مفسد من مفسدات الصوم قبل العلم بالوجوب لأنه قبل العلم به لا تكليف عليه فلا موآخذه عليه وهذا القول هو الذي يتوافق مع روح الشريعة إن شاء الله تعالى ولأن الدليل دل على أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً أنه يتم صومه ولا يضره ذلك لأنه ناسِ مع علمه بأصل الوجوب فما بالك بالذي أكل أو شرب وهو جاهل بالوجوب أصلاً، فلاشك أنه أحق بالعذر من باب أولى وقد تقرر في القواعد أن مفهوم الموافقة الأولوي حجة والله تعالى أعلم وأعلى وبهذا المسألة نختم الكلام على هذا الضابط ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة.
وقال الشيخ وليد حفظه الله أن غلبة الظن تنزل بمنزلة اليقين. انتهى كلام الشيخ حفظه الله.
ثم إن هذا خطأ في أثناء الصوم ألا ترى أن الناسي لا شيء عليه اتفاقا فكيف يقال أن هذه المسألة تقاس على من صلى قبل الوقت! وإنما وجه القياس المعتبر في ظني كما في هذا المثال:!
لو أن رجلا اجتهد متحريا القبلة وبذل وسعه وظن ظننا جازما (غلبة الظن) أنها في هذه الجهة ثم تبين له عكس ذلك ... ألا ترى أن صلاته صحيحة!! مع أنه فقد شرطا لصحة الصلاة لكن لما اجتهد وتحرى وغلب على ظنه لم نلزمه بالإعادة والله أعلم ..
.. نفعنا الله بعلمك أخي الكريم ....
(1) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=894228#_ftnref1) أخرجه البخاري (7265،2007،1924).
بارك الله فيك أخي الكريم، ونفعنا بأدبك وعلمك
أولاً: قد يُعترَض -على الاستدلال بقول هشام- بأنه اجتهاد منه كما قلتَ، ولكن قوله -أخي المفضال- جاء في سياق الجواب عن قضية الأمر بالقضاء، والأمر هنا مستند إلى الشرع، فكأنه قال: "نعم أمِروا به، وهل مثل هذا يُسأَل عنه؟! ".
ثانياً: أعلمُ ما قاله شيخ الإسلام، وهو ما تبناه الشيخ السعيدان
وإنما قلت اتفاقاً، ولم أقل إجماعاً، لعلمي بوجود قلةٍ قليلة من أهل العلم خالفوا في هذا. والجواب: أن خطاب الوضع يستلزم القضاء. وقد عبر بمثل هذا التعبير في مسألتنا هذه بعض الأئمة. انظر: فتح الباري للحافظ. والله أعلم
ثالثاً: الناسي لا يمكنه الاحتراز من الأكل والشرب، وأما صاحبنا فكان يمكنه أن يمكث فلا يأكل حتى يتبين غروب الشمس.
رابعاً: حديث عاشوراء يجاب عنه بأحد وجهين:
الأول: أنه لا دليل فيه على أن لا قضاء .. بل غاية ما فيه الإمساك بقية اليوم.
الثاني: أن صوم عاشوراء لم يفرَض إلا في ذلك الوقت من النهار، وفرقٌ بين ما فُرِض في الوقت وبين ما كان مفروضاً من قبل.
فالأول لا يلزم القضاء لأن ما قبل الأمر لا مطالبة به ولا تشتغل به الذمة، وهو في الحكم كحال الكافر إذا أسلم والصغير إذا بلغ في نهار يوم من رمضان على الراجح. انظر: بيان مشكل الآثار للطحاوي.
¥