تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وفي هذه الحالة فأنا لست آثماً إجماعاً (يعني في مذهبكم ومذهبنا) ولو أني أخرت الإفطار حتى تطلع النجوم لكنت آثماً اتفاقاً. فمذهب ليس فيه إثم أحب إلي. وهكذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبون تعجيل الإفطار، حتى روى عبد الواحد بن أيمن المخزومي (حسن الحديث) عن أبيه قال: دخلت على أبي سعيد 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فأفطر على عرق وإني أرى أن الشمس لم تغرب. وقال عمرو بن ميمون: كان أصحاب محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أسرع الناس إفطاراً وأبطأهم سحوراً.

وكمثال آخر نظري، لو أن رجلاً في السجن يعتمد على معرفة غروب الشمس على ساعته، ثم تبين له آخر الشهر أن ساعته كانت متقدمة وأنه كان يفطر قبل الأذان، فهل عليه قضاء؟ اللهم لا.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 09 - 08, 07:48 ص]ـ

بارك الله فيكم ..

قصدتُ بما عليه رواية الأكثرين قول هشام: بدٌّ من قضاء؟!

وأنها تقدَّم على رواية: لا أدري أقضوا أم لا.

وكيف يقال: لا شيء يسمى رواية الأكثرين؟!! والاعتماد على الأكثرية والأحفظية وغيرهما من أصول النظر في الترجيح بين الروايات كما لا يخفى.

قال العيني: وفي رواية الأكثرين: بد من قضاء.

وقال أيضاً: وعن عمر بن الخطاب روايتان في القضاء، وعن عمر أنه قال: من أكل فليقض يوماً مكانه. رواه الأثرم.

وذكر أيضاً قوله: من كان أفطر فليصم يوماً مكانه، وفي رواية أخرى: لا نبالي والله نقضي يوماً مكانه. رواهما البيهقي.

وذكر ابن بطال في شرحه على البخاري أن الرواية بالقضاء عن عمر جاءت من رواية أهل الحجاز وأهل العراق.

وأما رواية: (والله لا نقضيه وما تجانفنا لإثم)

فقد نقل العيني عن المنذري قوله: وفي هذه الرواية إرسال، ويعقوب بن سفيان كان يحمل على زيد بن وهب بهذه الرواية المخالفة لبقية الروايات. وزيد ثقة إلا أن الخطأ غير مأمون.

وقال ابن بطال: ورواية مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم، عن أخيه أن عمر. وهي مرسلة؛ لأن خالد بن أسلم أخا زيد لم يدرك عمر.

وقال: والرواية الأولى أولى بالصواب، وقد روي القضاء عن ابن عباس ومعاوية، وهو قول عطاء ومجاهد والزهري ومالك والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وأبي ثور. أهـ

وعلى فرض ثبوت الروايتين عنه، وأنه قال مرة بأنه لا يدري، وقال في الأخرى بالقضاء .. فقد يكون ظهر له ما أوجب قوله ذلك. وفي مثل هذه الحال يجب أن يقدَّم الاحتياط للعبادة بالرجوع إلى الأصول.

وأما ما استدل به ابن القيم -رحمه الله- من القياس على الناسي فقياس مع الفارق كما بينا، فكيف ترجحون رواية ترك القضاء بحجة موافقتها لهذا القياس الفاسد؟! فقوله: (ولو قد تعارض الآثار عن عمر لكان القياس يقتضي سقوط القضاء) مردود.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 09 - 08, 03:30 ص]ـ

وكيف يقال: لا شيء يسمى رواية الأكثرين؟!! والاعتماد على الأكثرية والأحفظية وغيرهما من أصول النظر في الترجيح بين الروايات كما لا يخفى.

باعتبار أنكم يا شيخ من أهل الحديث، فأظن أنكم قد خرجتم تلك الرواية ولم تلقوا القول جزفاً. فمن روى ذلك اللفظ عن هشام غير أبي أسامة وعبدة؟ بمعنى آخر: من هم الأكثرون؟

مع أن أبا أسامة قد اضطرب في نقله للفظ هشام. فعند البخاري: لَا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ وعند أبي داود: وَبُدٌّ مِنْ ذَلِكَ وعند ابن ماجه: فَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ ... وأمثال ذلك. لكن المعنى واحد، أن هشاماً يرى برأيه أنهم لا بُد أن يكونوا قد قضوا لأن القضاء واجب بنظره. لكن ليس عنده خبر يقين إن كانوا قد قضوا حقيقة أم لا. ولذلك فما سأله رجل في مناسبة أخرى أقضوا أم لا؟ قال: لا أدري! ورأي هشام ليس حجة. فالحجة أن أسماء بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها لم تذكر -وهي الفقيهة العارفة- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء. وتأخير البيان عن الحاجة لا يجوز.

قال إمام الأئمة ابن خزيمة في صحيحه: ليس في هذا الخبر أنهم أمروا بالقضاء. و هذا من قول هشام: "بد من ذلك" لا في الخبر. و لا يبين عندي أن عليهم القضاء. فإذا أفطروا و الشمس عندهم قد غربت ثم بان أنها لم تكن غربت كقول عمر بن الخطاب: "و الله ما نقضي ما يجانفنا من الإثم".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير