تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن عبد السلام الجزائري]ــــــــ[15 - 09 - 08, 07:58 م]ـ

اقتباس

(قال ابن القيم: القياس يقتضي سقوط القضاء،لأن الجهل ببقاء اليوم كنسيان نفس الصوم،ولو أكل نسيا لصومه لم يجب عليه قضاؤه والشريعة لم تفرق بين الجاهل والناسي)

أخي الكريم:

استدلالكم بقياس العلامة ابن القيم هو استدلال بقياس في محل النزاع , فالمسألة المتنازع فيها هي أن من أكل ناسيا هل عليه القضاء أم لا؟ فابن القيم يرى أن لا قضاء عليه فلذلك ألحق به في الحكم الجاهل الذي أكل ظانا الغروب, ولعل حجته في عدم قضاء الناسي الزيادة السابقة الذكر , وقد علمتم شذوذها, ومخالفكم وهم الجمهور يرون أن على من أكل ناسيا القضاء ,ولذلك ألحقوا به الجاهل بالغروب في القياس, وقياسهم أقوى كما سبق بيانه لأنه موافق لاستصحاب الأصل ,فلذلك لا يستقيم الاستدلال بتخريج ابن القيم وقياسه ,إذ هو قياس في محل النزاع.

وأما قوله أن الشريعة لم تفرق بين الناسي والجاهل في الأحكام فهذا مما لا نزاع فيه والجمهور في الجملة يقولون به.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 09 - 08, 09:50 م]ـ

ظننتك تقول بالقضاء على المخطئ ولا تقول به على الناسي، أما والأمر غير ذلك فالحوار قد يطول ...

ولما كان المكلف تعرض له أحوال من الخطأ والنسيان والنوم والاكراه وما ألحق به كالإغماء رفع الشرع عنه إثم الإخلال بأداء الواجب ولكن مع المطالبة بأدائه وقت التمكن منه , فلا تبرأ ذمته إلا بهذا الأدء المكتمل للشروط الشرعية ,

هذا غير صحيح، قد يأتي هذا لحالات معينة وليس دائماً. وقد أعطى ابن القيم عدة أمثلة لذلك.

فصل عدم فطر من أكل ناسيا يوافق القياس

وأما من أكل في صومه ناسيا فمن قال عدم فطره ومضيه في صومه على خلاف القياس ظن أنه من باب ترك المأمور ناسيا والقياس أنه يلزمه الإتيان بما تركه كما لو حدث ونسي حتى صلى والذين قالوا بل هو على وفق القياس حجتهم أقوى لأن قاعدة الشريعة أن من فعل محظورا ناسيا فلا إثم عليه كما دل عليه قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وثبت عن النبي ص - أن الله سبحانه استجاب هذا الدعاء وقال قد فعلت وإذا ثبت أنه غير آثم فلم يفعل في صومه محرما فلم يبطل صومه وهذا محض القياس فإن العبادة إنما تبطل بفعل محظور أو ترك مأمور وطرد هذا القياس (هنا ذكر بعض الأمثلة) أن من تكلم في صلاته ناسيا لم تبطل صلاته

وطرده أيضا أن من جامع في إحرامه أو صيامه ناسيا لم يبطل صيامه ولا إحرامه

وكذلك من تطيب أو لبس أو غطى رأسه أو حلق رأسه أو قلم ظفره ناسيا فلا فدية عليه بخلاف قتل الصيد فإنه من باب ضمان المتلفات فهو كدية القتيل وأما اللباس والطيب فمن باب الترفه وكذلك الحلق والتقليم ليس من باب الإتلاف فإنه لا قيمة له في الشرع ولا في العرف

وطرد هذا القياس أن من فعل المحلوف عليه ناسيا لم يحنث سواء حلف بالله أو بالطلاق أو بالعتاق أو غير ذلك لأن القاعدة أن من فعل المنهي عنه ناسيا لم يعد عاصيا والحنث في الأيمان كالمعصية في الإيمان فلا يعد حانثا من فعل المحلوف عليه ناسيا

وطرد هذا أيضا أن من باشر النجاسة في الصلاة ناسيا لم تبطل صلاته بخلاف من ترك شيئا من فروض الصلاة ناسيا أو ترك الغسل من الجنابة أو الوضوء أو الزكاة أو شيئا من فروض الحج ناسيا فإنه يلزمه الإتيان به لأنه لم يؤد ما أمر به فهو في وقت عهدة الأمر

وسر الفرق أن من فعل المحظور ناسيا يجعل وجوده كعدمه ونسيان ترك المأمور لا يكون عذرا في سقوطه كما كان فعل المحظور ناسيا عذرا في سقوط الإثم عن فاعله

وأيضا فإن فعل الناسي غير مضاف إليه ... لكونه لم يرده ولم يتعمده وما يكون مضافا إلى الله لم يدخل تحت قدرة العبد فلم يكلف به فإنه إنما يكلف بفعله لا بما يفعل فيه ففعل الناسي كفعل النائم والمجنون والصغير

وكذلك لو احتلم الصائم في منامه أو ذرعه القيء في اليقظة لم يفطر ولو استدعى ذلك أفطر به فلو كان ما يوجد بغير قصده كما يوجد بقصده لأفطر بهذا وهذا

انتهى باختصار

وتأمل ما هو باللون الأحمر فهي قاعدة جامعة.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 09 - 08, 11:27 م]ـ

ومخالفكم وهم الجمهور يرون أن على من أكل ناسيا القضاء

تيسير العلام شرح عمدة الحكام- للبسام - (ج 1 / ص 295)

الجمهور من العلماء على أن الأكل والشرب من الناسي لا يفسد الصيام.

شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 35)

قوله صلى الله عليه و سلم (من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فانما أطعمه الله وسقاه) فيه دلالة لمذهب الأكثرين أن الصائم اذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا لا يفطر وممن قال بهذا الشافعي وأبو حنيفة وداود وآخرون

الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 11 / ص 137)

يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ مَنْ أَكَل أَوْ شَرِبَ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ تَذَكَّرَ وَأَمْسَكَ لَمْ يُفْطِرْ

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 09 - 08, 11:29 م]ـ

الشيخ محمد الأمين وفقه الله

أنا لا أقول بأن الناسي يقضي، وما أقول به هو عين ما تقولون به، بل هو قول الجمهور.

أما القياس على الناسي فضعيف جداً، بل في غاية الضعف. وقد سبق أن علقت على كلام العلامة ابن القيم رحمه الله.

لأن مسألتنا ليست في جاهلٍ بالحكم، بل جاهلٍ بالزمن، وبينهما فرق.

وأنتم تقولون إن من كبر للصلاة قبل دخول الوقت بلحظة لزمته الإعادة ولو كان يظن أن الوقت قد دخل. أليس كذلك؟!

فلمَ لم تقولوا إن المؤذن أخطأ، وهذا جاهل تسقط عنه الإعادة؟!

أو أن ساعته اليدوية -مثلاً- حصل فيها عطل، أو أن السماء تلبدت بالغيوم فظن الشمس قد غابت وراح يصلي؟!!

أقول: وهذه القاعدة مطردة في الشريعة لمن تأمل.

ولا شك أن المخطئ في الشرع تلحقه غرامات المتلفات وتلزمه الكفارات في أكثر من مثال في الشريعة، فقاتل الخطأ تلزمونه بالكفارة .. فلمَ أسقطتم التبعة عن المخطئ في مسألتنا؟!

والمسألة مطردة في القضاء الشرعي.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير