تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 09 - 08, 12:20 ص]ـ

بالنسبة لدخول الصلاة قبل الوقت، فقد قال بذلك الجماهير لآثار وردت بها. وأنتم كذلك تقولون بأن من أكل وهو يظن الفجر لم يطلع فصيامه مقبول. فلو كانت الأولى قاعدة مطردة لناقضت قولكم.

أما كفارة القتل الخطأ فقد تقدم كلام ابن القيم عنها ولوّنت ملخص كلامه بالأحمر، فلعلكم تراجعونه

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 09 - 08, 12:33 ص]ـ

بالنسبة لدخول الصلاة قبل الوقت، فقد قال بذلك الجماهير لآثار وردت بها. وأنتم كذلك تقولون بأن من أكل وهو يظن الفجر لم يطلع فصيامه مقبول. فلو كانت الأولى قاعدة مطردة لناقضت قولكم.

أما كفارة القتل الخطأ فقد تقدم كلام ابن القيم عنها ولوّنت ملخص كلامه بالأحمر، فلعلكم تراجعونه

قوَّلتنا ما لم نقل

لو أكل يظن الفجر لم يطلع فبان أنه قد طلع فعليه القضاء.

والآثار الواردة في الصلاة "وغيرها" تنسحب على مسألتنا، والشرع لا يفرق بين متماثلين، فبطل القياس الذي تحتجون به، وظهر ضعفه ووهاؤه.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 09 - 08, 01:26 ص]ـ

ألا ترى أنه لو صلى في الوقت ظانا منه أنه على طهارة وبعد الانتهاء من صلاته تيقن أنه أداها بغير وضوء أكانت تبرأ ذمته بهذا الأدء

لو أنه صلى إلى غير الكعبة مخطئا وكان يحمل في ثوبه نجساً ناسياً أو غير عارف، ثم تبين له بعد الصلاة، فليس عليه إعادة. فهذه كمن أخطأ أو نسي فأكل في صيامه. فليس عليه إعادة.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 09 - 08, 07:46 ص]ـ

سبحان الله!

مسألتنا ليست في الناسي يا أخي الكريم، ثم تأتيني بمثال في حق الناسي!!!

مسألتنا في المخطئ الذي كان يظن ظناً وتبين له خطؤه .. فهلا أجبتَ عن الأمثلة التي ذكرتُها قبل أن تنتقل إلى أمثلة بعيدة عن روح المسألة.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 09 - 08, 10:28 ص]ـ

لا فرق بين الناسي والمخطئ. لكن حتى مع التفريق بينهما فالمثال يتضمن المخطئ. لو أنه صلى إلى غير الكعبة مخطئا وكان يحمل في ثوبه نجساً غير عارف به (يعني يظن أنه طاهر)، ثم تبين له خطؤه بعد الصلاة، فليس عليه إعادة.

ثم يا شيخ ما هي الأمثلة التي تريدني أن أجيبها؟ المثال الأول أنا أقول بأنه لو أكل يظن الفجر لم يطلع فبان أنه قد طلع، فليس عليه قضاء. وقد أفردت لهذا موضوعاً كاملاً بسطت فيه أدلة كل طرف.

والمثال الثاني أجاب عليه ابن القيم بكلام أصولي حيث جعله من باب ضمان المتلفات.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 09 - 08, 11:05 ص]ـ

وما ضمان المتلفات، والغرامات والكفارات إلا من قبيل مسألتنا.

فلمَ الخروج عن هذا الأصل؟!

ومن صلى إلى غير القبلة في البلد مخطئاً لزمته الإعادة، بل حكي الإجماع عليه.

وأما عدم تفريقكم بين النسيان والخطأ، فلعلي أنقل لكم كلام الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في "جامع العلوم والحِكَم":

(الخطأ: هو أن يقصد بفعله شيئاً، فيصادف فعله غير ما قصده، مثل أن يقصد قتل كافر فيصادف قتله مسلماً.

والنسيان: أن يكون ذاكراً لشيء، فينساه عند الفعل.

وكلاهما معفو عنه، يعني: أنه لا إثم فيه، ولكن رفع الإثم لا ينافي أن يترتب على نسيانه حكم، كما أن من نسي الوضوء ولو ظاناً أنه متطهر، فلا إثم عليه بذلك، ثم إن تبين له أنه كان قد صلى محدِثاً فإن عليه الإعادة .. )

إلى أن قال: (ولو ترك الصلاة ناسياً ثم ذكر فإن عليه القضاء)

وذكر فروعاً في النسيان حصل الخلاف في لزوم الحكم فيها، ومنها:

ترك التسمية على الوضوء نسياناً لو قلنا بوجوبها،

وترك التسمية على الذبيحة نسياناً،

ولو صلى حاملاً نجاسة لا يعفى عنها ناسياً ثم علم بها هل تلزمه الإعادة؟،

ولو أكل في صيامه ناسياً أو جامع ناسياً هل يبطل صيامه؟،

ولو حلف لا يفعل شيئاً ثم فعله ناسياً هل يحنث؟،

إلى أن قال: (ولو قتل مؤمناً خطأً فإن عليه الكفارة والدية بنص الكتاب، وكذا لو أتلف مال غيره خطأ يظنه أنهمال نفسه)

ثم قال: (والأظهر -والله أعلم- أن الناسي والمخطئ إنما عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما؛ لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، والناسي والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم عليهما. وأما رفع الأحكام عنهما فليس مراداً من هذه النصوص فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر).

وأرجو أن تضعوا هنا رابط الموضوع الذي أشرتم إليه يا شيخ محمد وفقكم الله.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 09 - 08, 09:47 م]ـ

وما ضمان المتلفات، والغرامات والكفارات إلا من قبيل مسألتنا.

فلمَ الخروج عن هذا الأصل؟!

أم هذا فقد تقدم جوابه هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=897253&postcount=27). فهل أشكل عليكم فهم كلام ابن القيم أم لم تطلعوا عليه؟!

وأرجو أن تضعوا هنا رابط الموضوع الذي أشرتم إليه يا شيخ محمد وفقكم الله.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=148554

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 09 - 08, 05:22 ص]ـ

فيما يتعلق بموضوع الرابط فيكفي كلام أخينا الشيخ ابن وهب فيه، وهو ما أدهشني في (بدء) مطالعتي الموضوع.

لا أدري كيف تفهمون كلام العلماء يا شيخ محمد؟! ولا تغضب من هذه الكلمة، فما قصدتُ منها تنقصاً لشخصكم ولا هزواً والله.

وكلام العلامة ابن القيم قد طالعناه وفهمناه، وليس كل ما يُفهَم يجب اتباعه إذا لم يثبت راسياً أمام النقد العلمي والأصول الشرعية. والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير