تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

عقوبته بالهجر وغيره حتى ممن في هجره مصلحة له راجحة فتحصل المصالح الشرعية في ذلك بحسب الإمكان والله أعلم. مجموع الفتاوى (24/ 286 - 287)

مسألة: هل الصلاة والطهارة والصيام والجمعة والعمرة تكفر الكبائر؟

الجواب: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين هما:

القول الأول: أن المذكورات تكفر الصغائر و الكبائر، واستدلوا بحديث ابن مسعود، أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، فأنزل الله تعالى: {وَأَقِمْ الصَّلاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114]. قال الرجل: يا رسول الله، إلي هذا؟ قال: ((لجميع أمتي كلهم)).متفق عليه،وحديث عن أبي هريرة، أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمساً ما تقول ذلك يبقي من درنه؟)) قالوا: لا يبقي من درنه شيئاً. قال: ((فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بها الخطايا)).متفق عليه، حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ،متفق عليه، وحديث عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «الصَّلاَةُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ».رواه مسلم

وهذا قول قومٌ من أهل الحديث وغيرهم، ومنهم: ابن المنذر و ابن حزم الظاهري، وإيَّاه عنى ابنُ عبد البرّ في كتاب " التمهيد " بالردِّ عليه وقال: قد كنتُ أرغبُ بنفسي عن الكلام في هذا الباب، لولا قولُ ذلك القائل، وخشيتُ أنْ يغترَّ به جاهلٌ، فينهمِكَ في الموبقاتِ، اتِّكالاً على أنَّها تكفِّرُها الصلواتُ دونَ الندم والاستغفار والتوبة، والله نسألُه العصمة والتوفيقَ ". جامع العلوم والحكم لابن رجب

راجع: مجموع الفتاوى (7/ 490)، زاد المعاد (3/ 372)،حاشية الجمل على المنهج (4/ 456)، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 427)، وهذا قول الشيخ الألباني كما في شرحه حديث: (الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهن) شريط،والتعليق على مشكاة المصابيح (1/ 94 رقم 286)

القول الثاني: أن المذكورات إنما تكفر الصغائر دون الكبائر، واحتجوا بأن العموم في الأحاديث السابقة خص منه الكبائر بما خرجه مسلم من حديث أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر)).وعنه - أيضا-: عن عثمان، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها؛ إلا كانت كفارةً لما قبلها من الذنوب، ما لم تؤت كبيرة وكذلك الدهر كله)).وفي السلسلة الصحيحة (4/ 419) 1920

عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر و الجمعة إلى الجمعة و زيادة ثلاثة أيام ". أخرجه أبو نعيم في " الحلية " (9/ 249 - 250).وقال سلمان: حافظوا على هذه الصلوات الخمس؛ فإنهن كفارة لهذه الجراح، ما لم تصب المقتلة.صحيح الترغيب والترهيب (1/ 86) 360 (صحيح لغيره موقوف).وقد حكى ابن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك، وأن الكبائر لا تكفر بمجرد الصلوات الخمس، وإنما تكفر الصلوات الخمس الصغائر خاصة. فتح الباري لابن رجب (4/ 23)

وكيف يجوز لذي لب أن يحمل الآثار على عمومها وهو يسمع قول الله عز و جل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقوله تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون في آي كثيرة من كتابه ولو كانت الطهارة والصلاة وأعمال البر مكفرة للكبائر والمتطهر المصلى غير ذاكر لذنبه الموبق ولا قاصد إليه (ولا حضره في حينه ذلك أنه نادم عليه) ولا خطرت خطيئته المحيطة به بباله لما كان لأمر الله عز و جل بالتوبة معنى ولكان كل من توضأ وصلى يشهد له بالجنة بأثر سلامه من الصلاة وأن ارتكب قبلها ما شاء من الموبقات الكبائر وهذا لا يقوله أحد ممن له فهم صحيح وقد أجمع

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير