تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(واللهِ إني لأعتقد أن الشيخ مقبلاً إمامٌ من الأئمة)

ماهذا القسم هل يوافق هذا القسم الكتاب والسنة

أخي الكريم أبا بكر البغدادي، حفظك الله

لا أدري ما وجه انتقادك للكلمة، لكن لا مشاحة في تلك الجملة، والله أعلم!

ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[02 - 12 - 08, 08:14 ص]ـ

السؤال 25

ما حكم إقراض الذي يعمل في الحرام مع العلم به؟

الجواب

الله سبحانه وتعالى يقول: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} (المائدة، 2). فلا يقرضه، ولا يساعده على الباطل.

السؤال 26

ما حكم من يدخل أميركا بغير اسمه؟

الجواب

يُعتَبر كاذباً، ولا يجوز إلاّ للضرورة، فإذا قيل له: ما اسمك؟ قال: أنا عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد اللطيف، فأنت عبد الله، وأبوك عبد الرحمن، وجدك عبد اللطيف، فمثل هذا يجوز، لكن لا تقل: اسمي عبد الله، بل قل: أنا عبد الله، وأبي عبد الرحمن، فمثل هذا يجوز، لأننا كلّنا معبّدون لله عز وجل، وإلا فيُعتَبَر كاذباً.

السؤال 27

يدخل المسلم إلى أميركا، وخاصة اليمني، فيصل إلى بلاد لا يعرفها، ولا يعرف لغة أهلها، وهي بلاد خوف، ويستقبله هناك من سَبَقه؛ وهو يعمل فيما حرّمه الله تعالى، فيعمل معه وهو مضطرٌ لذلك، فما حكم ذلك؟

الجواب

أما إنه مضطرٌ فليس مضطرًّا، المضطر هو الذي يخشى على نفسه من التلف، أو يخشى أن يحل به أو بماله أو عرضه ما لا يتحمّله، وهذا ليس مضطرًّا للذهاب إلى أميركا أصلاً، وليس مضطرًّا للعمل فيما حرّمه الله، ولن يضيّعه الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول: {وكأيّن من دابةٍ لا تحمِلُ رِزقَها اللهُ يرزُقُها وإيَّاكم وهو السميع العليم} (العنكبوت، 60)، والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول: " مَن ترك شيئاً لله أبدله الله خيراً منه ". وأحبُّ أن يعرف إخواني معنى الاضطرار والإكراه:

فالاضطرار هو: أن يكون خائفاً على نفسه من التلف، وهو الذي يُسَمَّى مضطرًّا،

والإكراه: أن يكون خائفاً على نفسه أن يحل به أو بماله أو عرضه ما لا يتحمّله، فهذا الذي يُسَمّى مُكرَهاً.

أما توسّع العصريين في هذا الأمر، فهو توسّع غير مُرضيٍّ.

السؤال 28

إذا توفي الرجل في أميركا وكانت له تركة، فالقانون الأميركي يعطي المرأة حقّ التصرف بأموال الزوج دون الورثة، والجميع مسلمون، فما حكم ذلك؟

الجواب

يجب على المسلمين - وهم كثرة هناك - أن يُطالبوا بأن يُمَكَّنوا من إقامة شرع الله، حتى ولو في مسألة المواريث وغيرها، وهذا القانون يجب الكفر به، ونحن نقول: إن القانون الأمريكي المخالف للكتاب والسنة تحت أقدامنا، كما قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " ألا وإن كلَّ شيءٍ من أمر الجاهليةِ موضوعٌ تحتَ قَدَمَيَّ هاتَين ".

فإن كانت المرأة مسلمة وجب عليها أن تذعن لحكم الله: {ومن يَتَعَدَّ حُدودَ اللهِ فقد ظَلَمَ نفسه} (الطلاق، 1)، وواجبٌ عليها ألاّ تتعدّى حدود الله، فلها الربع إذا لم يكن له أولاد، ولها الثُّمُن إذا كان له أولاد.

السؤال 29

الإخوة في أميركا يبتعدون عن المعاملة مع الكفار، والعامة يُنكِرون عليهم ويقولون: إن المجوس أهدوا إلى الصحابة بعض الهدايا، والسؤال: كيف يتعامل المسلم مع الكفار، وهل هذه القصة صحيحة ثابتة؟

الجواب

المجوس إن أرسلوا إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا يخضع لهم، بل هم الذين يخضعون لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؛ كما قال: " نُصِرتُ بالرعب من مسيرة شهر ". بخلاف معاملة المسلمين الآن مع أعداء الإسلام والكفار، فإنها معاملة ذلٍّ ومسكنة، فالذي يستطيع أن يستغني عنهم فنحن ننصحه بذلك، وربّ العزّة يقول في كتابه الكريم: {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فَتَمَسَّكم النار} (هود، 113).

والذي يُؤخَذ حقّه، أو يحتاج لأمرٍ ضروري أن يشكو إلى الحكومة الكافرة فله ذلك، على أن التنازل مِن قِبَلِ الشخصِ يُعتبر أحسن، وعزّة النفس وسلامة القلب لا يعادلهما شيء، فمعاملة المسلمين للكفار أن المسلمين لم يكونوا يخضعون، حتى عند أن كانوا مهاجرين في الحبشة فقد أعزَّهم الله سبحانه وتعالى بذلك الملك رحمه الله؛ وهو أصحمة النجاشي، ودافع عنهم، والله سبحانه وتعالى هو المقيّض والميسّر لمن أخلص لله، وعلم الله صِدق نيّته.

ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[02 - 12 - 08, 10:25 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

بارك الله بك أخي أبا معاوية، لكن بعض ما ذكر الشيخ من أحوبة فيه بعض الخطأ لعدم احتواء المسائل لعدم علم الشيخ بأحوال المسلمين في الغرب، فلا يعلم ذلك إلا من سكنها، وهذا جلي في معرض جوابه عن اهداء القران للكفار!!

كما لا يخفى أنّ الأسئلة مختصرة، والأحوبة عامة، فلا هذا أفلح عند اختصاره السؤال، وكان الأولى به أن يسهب ويفصل، وكان الأجدر بالشيخ أن يفصل ولا يعمم، وجوابه عم معاملة الكفار خطأ جلي وسبب الخطأ كما أسلفنا لعدم معرفة الشيخ بأخوال الكفار والمسلمين في الغرب أصلاً، فيتنبه للمسألة! وأقول معقباً على أخر سؤال ذكر:

إن القول بخضوع المسلم للكافر الأن ليس بسديد، فالسائل يسأل عن معاملة المسلم للعامي الغير مسلم، وفيهم المعادي وفيهم المتفهم والمساند وفيهم من لا يهمه ما دينك!! فلا يعمم القول أن معاملة المسلم لهم علاقة ذل ومسكنة!! فهذا غير صحيح!

لذا الأصل أن يقال: التعامل معهم لا بد منه، فإن علم معاداة الكافر للإسلام، يجب على المسلم أن يبحث عن غيره ممن هم محايدون، فإن لم يستطع، له التعامل معه - ضمن الضرورة- ولكن مع اظهار العزة وعدم الخضوع والتنازل عن الثوابت. ويعلم أنّ اظهار خلق المسلم الصحيح في التعاملات خير دعوة ونحن نعلم من اهتدوا عن طريق ذلك

والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير