والمقيد عقب كل فريضة جماعة في الأضحى من صبح يوم عرفة والمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق ........................................... ............
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
" والمقيد عقب كل فريضة جماعة في الأضحى من صبح يوم عرفة "
التكبير المقيد: يبدأ من بعد صلاة الصبح من يوم عرفة ويستمر إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق وهذا ورد فيه حديثان ضعيفان حديث جابر وحديث عمار.
لكن يغني عن هذا أنه وارد عن الصحابة رضي الله عنهم بأسانيد صحيحة، عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، وحينئذ نصير إلى ما صار إليه الصحابة رضي الله عنهم.
فنقول التكبير المقيد يبدأ من بعد صلاة الصبح من يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق.
وعلى هذا يجتمع التكبير المطلق والمقيد على المذهب: من بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى فراغ الخطبة.
وعلى رأي ابن حزم: يجتمع التكبير المطلق والمقيد من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق.
وقلنا الصواب ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله.
" والمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق " وهم يفرقون بين المحرم والمحل بالنسبة للتكبير المقيد فيقولون: المحل يبدأ من بعد صلاة فجر يوم عرفة.
المحرم: من بعد صلاة الظهر من يوم النحر.
ووجه التفريق يقولون: أن المحرم كان مشغولاً بالتلبية لا يكبر من بعد صلاة فجر يوم عرفة لماذا؟
لأنه كان قبل ذلك مشغولاً بالتلبية.
ومتى يقطعها؟
ضحى يوم النحر إذا شرع في رمي جمرة العقبة، وبعد الضحى ستأتيه صلاة الظهر يبدأ بالتكبير.
فيفرقون بين المحل والمحرم في البداية فالمحل من بعد صلاة فجر يوم عرفة.
والمحرم: من بعد ظهر يوم النحر.
وكلاهما ينتهي بعد صلاة العصر.
وإن نسيه قضاه موضعه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد .......................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
والصواب في ذلك: لا فرق بين المحل والمحرم وهذا ظاهر، ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم.
فكلاهما على الصحيح أنهما يبدآن من بعد صلاة فجر يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق.
فالخلاصة في ذلك:
أن المطلق: يبدأ من دخول العشر إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق.
والمقيد: من بعد صلاة فجر يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق.
وقول المؤلف رحمه الله: عقب كل فريضة جماعة.
يؤخذ من كلامه أن التكبير عقب الفرائض إذا صلى في الجماعة أما لو صلى واحد لا يكبر، وقالوا هذا هو الوارد عن ابن عمر وابن مسعود بأسانيد صحيحة.
كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يكبر إذا صلى وحده.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (إنما التكبير على من يصلي في جماعة).
ويظهر والله أعلم أنه مشروع لأنه ما ثبت في حق الجماعة ثبت في حق الفرد إلا بدليل، لكنه يتأكد لمن صلى في جماعة.
" وإن نسيه قضاه موضعه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد " يقول المؤلف رحمه الله: إن نسي التكبير قضاه موضعه.
كيف قضاه موضعه؟
يعني إذا قام يرجع ويعود ويجلس ويكبر.
مثاله: رجل صلى وقام ونسي أن يكبر، نقول: ارجع واجلس وكبر، هذا ما ذهب إليه المؤلف.
والصحيح: يكبر ولو كان ماشياً وليس شرط أن يكون التكبير في موضعه لكن استثنى المؤلف وقال: ما لم يحدث أو يخرج من المسجد.
يقول إذا أحدث أو خرج من المسجد أو طال الفصل سقط التكبير لأنه سنة فات محلها.
ولا يسن عقب صلاة عيد وصفته شفعاً: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ............................................. .......................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
والصحيح يكبر في موضعه وفي غير موضعه بشرط أن لا يطول الفصل حتى لو أحدث.
ولو خرج من المسجد فالتكبير في حقه مشروع بشرط ألا يطول الفصل.
فإذا لم يطل الفصل نقول هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله.
" ولا يسن عقب صلاة عيد " صحيح لا يسن عقب صلاة العيد لأننا نقول أنه يكون بعد الفرائض من بعد صلاة فجر يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق.
ولا يكبر عقب صلاة العيد لأن الذي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في الفرائض.
ومتى يكبر؟ هل يكبر بعد السلام مباشرة أو عقب الذكر؟
نقول يكبر بعد الاستغفار وقول: (اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام)، فيستغفر الله ثلاثاً ثم يقول: (اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام) ثم يشرع في التكبير، يكبر ما شاء الله عز وجل ثم بعد ذلك يعود لأذكاره.
" وصفته شفعاً: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد " يعني يكرر الله أكبر مرتين.
والشافعي يقول: يكبر وتراً يكررها ثلاث مرات (الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد) والأمر في هذا واسع.
¥