ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[09 - 12 - 08, 10:17 م]ـ
ما دليلك على هذا القول؟
و على القول بفرضيتها، فالصلاة مقيدة بالمصلى ...
ـ[ابو عبد الرحمن الفلازوني]ــــــــ[09 - 12 - 08, 11:05 م]ـ
جزاكم الله خيرا" شيخنا احسان.
وتقبل الله منا ومنك ومن اهل الملتقي
ـ[توبة]ــــــــ[19 - 09 - 09, 05:33 م]ـ
للرفع
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[19 - 09 - 09, 05:44 م]ـ
في بعض مساجد الجزائر يطلب بعض جهلة الائمة من النساء الحيض الحضور الى صلاة العيد ولاادري كيف تناسوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم -إني لااحل المسجد لحائض ولا لجنب-
يرجى التنبه الى ان الحيض انما يخرجن للمصليات لا الى المساجد
اما صلاة الذي لم يدرك صلاة العيد والمراة في البيت فقد رايت للمالكية قولا كهذا لكن لا اذكر اين وجدته لعلي ابحث عنه وادرجه هنا
وفقكم الله
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[19 - 09 - 09, 06:09 م]ـ
المرأة وصلاة العيدين:
ذهب المالكيّة،والشّافعيّة، والحنابلة إلى كراهة خروج الشّابّات وذوات الجمال لصلاة العيدين لما في ذلك من خوف الفتنة، ولكنّهم استحبّوا في المقابل خروج غير ذوات الهيئات منهنّ واشتراكهنّ مع الرّجال في الصّلاة.
وذلك للحديث المتّفق عليه عن أمّ عطيّة: «كان رسول اللّه يخرج العواتق وذوات الخدور والحيّض في العيد، فأمّا الحيّض فكنّ يعتزلن المصلّى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين»
وقت أدائها:
6 - ذهب جمهور الفقهاء - الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة - إلى أنّ وقت صلاة العيدين يبتدئ عند ارتفاع الشّمس قدر رمح بحسب رؤية العين المجرّدة - وهو الوقت الّذي تحلّ فيه النّافلة - ويمتدّ وقتها إلى ابتداء الزّوال.
فوات صلاة العيد عن وقتها:
الصّورة الأولى: أن تؤدّى صلاة العيد جماعةً في وقتها من اليوم الأوّل ولكنّها فاتت بعض الأفراد،وحكمها في هذه الصّورة أنّها فاتت إلى غير قضاء، فلا تقضى مهما كان العذر؛ لأنّها صلاة خاصّة لم تشرع إلاّ في وقت معيّن وبقيود خاصّة، فلا بدّ من تكاملها جميعاً،ومنها الوقت. وهذا عند الحنفيّة والمالكيّة.
ـ[توبة]ــــــــ[19 - 09 - 09, 09:38 م]ـ
النقولات التي وضعها الشيخ العتيبي عن الحافظ ابن حجر و الشوكاني و الشيخ العثيمين تفيد تعميم استحباب خروج النساء يوم العيد دون استثناء ل"ذوات الهيئات" أو ما يطلقه الفقهاء على المرأة الشابة أو الجميلة،
و هي موافقة لظاهر الحديث في أمر النبي عليه الصلاة و السلام لخروج النساء يوم العيد،حتى يشهدن الصلاة
مع مراعاة الضوابط الشرعية و ترك الزينة و التطيب.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[20 - 09 - 09, 01:44 ص]ـ
في بعض مساجد الجزائر يطلب بعض جهلة الائمة من النساء الحيض الحضور الى صلاة العيد ولاادري كيف تناسوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم -إني لااحل المسجد لحائض ولا لجنب-
يرجى التنبه الى ان الحيض انما يخرجن للمصليات لا الى المساجد
اما صلاة الذي لم يدرك صلاة العيد والمراة في البيت فقد رايت للمالكية قولا كهذا لكن لا اذكر اين وجدته لعلي ابحث عنه وادرجه هنا
وفقكم الله
تقبل الله مني ومنك
وترفق أخي
فليسوا جهلة
وهو قول بعض الأئمة أي: جواز دخول الحائض للمسجد
وأما الحديث الذي ذكرتَه: فضعيف ضعف "جسرة بنت دجاجة" وجهالة " أفلت "، وممن ضعفه: البخاري، والبيهقي، والنووي وعبد الحق الإشبيلي وابن حزم وابن المنذر، وجماعةٌ، وضعفه كذلك من المعاصرين شيخُنا الألباني رحمه الله. انظر: "المجموع" (2/ 185)، و"نصب الراية" (1/ 192)، و"معالم السنن" (1/ 67)، و"المحلى" (1/ 400)، و"الإرواء" (1/ 211).
قال ابن المنذر: وإذا ثبت أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال "المسلمُ لَيْسَ بِنَجِسٍ" وكان تأويل قوله تعالى {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} ما قد ذكرنا: وجب أن لا يُمنع مَن ليس بنجسٍ من المسجد إلا بحجة، ولا نعلم حجةً تمنع الجنب من دخول المسجد. أ. ه "الأوسط" (2/ 110).
وقال البغوي رحمه الله:
وجوّز أحمد والمزَني المكثَ فيه، وضعّف أحمد الحديثَ؛ لأنَّ راويه "أفلت" مجهول، وتأول الآيةَ على أنَّ {عَابِرِي سَبِيلٍ} هم المسافرون تصيبهم الجنابة فيتيممون ويصلون، وقد روي ذلك عن ابن عباس. أ. ه " شرح السنة" (2/ 46).
قلت:
وهو قول ابن حزم وداود الظاهريَّيْن كما في "المحلى" (1/ 400)، واستدل ابن حزم رحمه الله للجواز بحديث عائشة "أَنَّ وَلِيدَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ لِحَيٍّ مِنَ العَرَبِ فَأَعْتَقُوهَا فَجَاءَتْ إِلى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فأَسْلَمَتْ فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ في المَسْجِدِ أَوْ حِفْشٌ".
قال ابن حزم: فهذه امرأة ساكنةٌ في مسجد النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - والمعهود من النساء الحيض، فما منعها عليه السلام من ذلك ولا نهى عنه، وكل ما لم ينهَ عليه السلام عنه فمباح. أ. ه "المحلى" (1/ 401).
ومعنى اعتزال الحيَّض المصلَّى هو ترك مكان الصلاة للطاهرات، وعدم الوقوف في مكانهن.
وما المانع أن يقال مثل هذا في المسجد؟!
قال ابن رجب: "والأظهر أنّ أمر الحيّض باعتزال المصلَّى إنّما هو حال الصلاة ليتسع على النساء الطاهرات مكان صلاتهن، ثم يختلطن بهن في سماع الخطبة ".
" فتح الباري " لابن رجب (2/ 142).
¥