تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

*عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا وجد أحدُكم فى بطنِهِ شيئا فأشكل عليه أَخَرَجَ منه شىءٌ أم لا فلا يخرجَنَّ من المسجدِ حتى يسمعَ صوتا أو يجدَ ريحا.

رواه مسلم (1/ 276 رقم 362) وأخرجه أيضًا: أبو عوانة (1/ 224 رقم 741) والبيهقى (1/ 117 رقم 569).ورواه أحمد (2/ 330) رقم 8351)

*عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء إلا من صوت أو ريح.

رواه الترمذى (1/ 109، رقم 74)، وابن ماجه (1/ 172، رقم 515). ورواه أيضًا: أحمد (2/ 471، رقم 10095)، وابن خزيمة (1/ 18، رقم 27).

قال الحافظ: وقال البيهقي هذا حديث ثابت قد اتفق الشيخان على إخراج معناه. تلخيص الحبير (1/ 117)،وقال الأعظمي: إسناده صحيح.في تعليقه على صحيح ابن خزيمة (1/ 18)،وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح فمن رجال مسلم. مسند أحمد بن حنبل (2/ 471) 10095،وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (2/ 87) 515 والإرواء (1/ 145)، والمشكاة (310)، وصحيح أبي داود (169).

*عن عائشة رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:إذا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فى صلاته فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ ثُمَّ لْيَنْصَرِفْ.

رواه أبو داود (1/ 291، رقم 1114)، وابن ماجه (1/ 386، رقم 1222)، وابن حبان (6/ 9، رقم 2238) والحاكم (1/ 293 رقم 655) وقال: صحيح على شرطهما. ووافقه الذهبى. والبيهقى (3/ 223 رقم 5641). ورواه أيضًا: الدارقطنى (1/ 158)، والترمذى فى العلل كما فى ترتيبه لأبى طالب القاضى (ص 99، رقم 170)، قال الترمذى: هشام بن عروة عن أبيه أصح.قال الألباني: صحيح. صحيح سنن أبي داود (3/ 114)،1114،وبرقم 286 في صحيح الجامع.

وروي من حديث عروة مرسلاً رواه عبد الرزاق (1/ 140، رقم 532).

الأحكام:

خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء

وأجمع أهل العلم على أن خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء.الأوسط لابن المنذر (1/ 42)،وقال ابن رشد:واتفقوا في هذا الباب على انتقاض الوضوء من البول والغائط، والريح، والمذي، والودي لصحة الآثار في ذلك، إذا كان خروجها على وجه الصحة. بداية المجتهد (1/ 31)،فتح القدير (1/ 59)،المجموع (2/ 4)،المغني (1/ 191)،الروضة الندية (1/ 45)،فتاوى اللجنة الدائمة - 2 - (4/ 107)،السؤال الثاني من الفتوى رقم (16053)

اليقين لا يزول بالشك

قال النووي: أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي إن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وحكى عن مالك .. شرح مسلم (4/ 49)

قلت: فيدخل تحت هذه القاعدة مسائل كثيرة ذكرها الفقهاء في كتبهم مثل من وجد في ثيابه بللاً فلم يدري ما هو،ومن شك هل طلق زوجته أم لا،وغيرها كثير فقد نصوا أنه يبقى على الأصل،وهو بقاء ما كان على ما كان وأن اليقين لا يزول بالشك.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 325)،مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (1 / ص 170)،المغني (1/ 111)،الأشباه والنظائر لابن نجيم (1/ 56)، الأشباه والنظائر للسيوطي (1/ 115)،شرح العمدة (1/ 345)،إعلام الموقعين (1/ 340)،شرح القواعد الفقهية ــ للزرقا (1/ 30)،الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 60)

لا الوضوء إلا من حدث يسمع صوتا أو يجد ريحا

قال الترمذي: قول العلماء أن لا يجب عليه الوضوء إلا من حدث يسمع صوتا أو يجد ريحا،

وقال [عبد الله] بن المبارك إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أو أن يحلف عليه وقال إذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليها الوضوء وهو قول الشافعي و إسحق.سنن الترمذي (1/ 109)

قال ابن بطال:ولا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا، هو إجماع من العلماء. شرح البخاري (1/ 297)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير