القهقهة عند الحنفية: إن الضحك ما يسمع الرجل نفسه ولا يسمع جيرانه (والقهقهة ما يسمع جيرانه) والتبسم ما لا يسمع نفسه ولا جيرانه.بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - (1/ 32)،تبين الحقائق شرح كنز الدقائق - (1/ 11)
وعند المالكية: التبسم وهو تحريك الشفتين من غير تصويت،والقهقهة الضحك بصوت.الفواكه الدواني (1/ 228)،حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (1/ 416)
وعند الشافعية: وأما القهقهة وهي رفع الصوت في الضحك فإن تعمد ذلك بطلت صلاته لأنه ينافي العبادة وهذا إذا بان منه حرفان فإن لم يبن فلا تبطل لأنه ليس بكلام.كفاية الأخيارفي حل غاية الإختصار (1/ 121)،الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (1/ 152) نتحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) (2/ 257)
وعند الحنابلة: على قولين:
الأول: أن يضحك حتى يحصل من ضحكة حرفان ذكره ابن عقيل.شرح منتهى الإرادات (1/ 74)
والثاني: إن ضحك فبان حرفان فسدت صلاته وكذلك أن قهقة ولم يكن حرفان، وقدمه الأكثر قاله في المبدع.المغني (1/ 741)،الروض المربع شرح زاد المستقنع (1/ 206)
الخلاصة:
القهقهة: أي الضحك بصوت مسموع، تفسد الصلاة عند الجمهور (الحنفية، المالكية، وقول عند الحنابلة)،وذهب الشافعية وقول عند الحنابلة إلى أنه لابد من أن يظهر بها حرفان فأكثر، أو حرف مفهم. فالبطلان فيها من جهة الكلام المشتملة عليه.
واختلفوا في نقض الوضوء من القهقهة في الصلاة.
اختلف الحنفية في حكم القهقهة هل تنقض الوضوء في الصلاة، أم لا:
فالقول الأول عندهم:تعتبر من نواقض الوضوء في الصلاة،وهي الصلاة التي لها ركوع وسجود فلا يكون حدثا خارج الصلاة ولا في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة .. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 32)، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق - (1/ 11)
وقال: ومنها القهقهة عامدا كان أو ناسيا لأن القهقهة في الصلاة أفحش من الكلام ألا ترى أنها تنقض (((تنتقض))) الوضوء والكلام لا ينقض ثم لما جعل الكلام قاطعا للصلاة ولم يفصل فيه بين العمد والسهو فالقهقهة أولى .. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 237)
وهذا قول الحسن البصري وابراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة ينقض الوضوء وعن الاوزاعي روايتان،واستدلوا بحديث أبي العالية.
والقول الثاني:الْقَهْقَهَةُ فِي الصَّلَاةِ لَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ قِيَاسًا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ؛ لِأَنَّ انْتِقَاضَ الْوُضُوءِ يَكُونُ بِالْخَارِجِ النَّجِسِ، وَلَمْ يُوجَدْ، وَلَوْ كَانَ هَذَا حَدَثًا لَمْ يَفْتَرِقْ الْحَالُ فِيهِ بَيْنَ الصَّلَاةِ، وَغَيْرِهَا كَسَائِرِ الْأَحْدَاثِ. المبسوط - (1/ 220) للسرخسي
وبه قال ابن مسعود وجابر وابو موسى الاشعري وهو قول جمهور التابعين،وحكي عن عطاء والشعبي والزهرى و عن مكحول ومالك وأحمد واسحاق وأبي ثور وداود،واستدلوا بحديث جابر،وضعفوا حديث أبي العالية.
قال ابن نجيم: وَيَنْبَغِي تَرْجِيحُ الثَّانِي لِمُوَافَقَتِهِ الْقِيَاسَ وَسَلَامَتِهِ مِمَّا يُقَالُ من أنها لَيْسَتْ نَجَاسَةً وَلَا سَبَبَهَا وَمُوَافَقَةَ الْأَحَادِيثِ فَإِنَّهَا على ما رَوَوْا ليس فيها إلَّا الْأَمْرُ بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ وَلَا يَلْزَمُ منه كَوْنُهَا من الْأَحْدَاثِ وَلِذَا وَقَعَ الِاخْتِلَافُ في قَهْقَهَةِ النَّائِمِ في الصَّلَاةِ وَصَحَّحُوا في الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ أنها لَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَلَا تُبْطِلُ الصَّلَاةَ بِنَاءً على أنها إنَّمَا أَوْجَبَتْ إعَادَةَ الْوُضُوءِ بِطَرِيقِ الزَّجْرِ وَالْعُقُوبَةِ وَالنَّائِمُ ليس من أَهْلِهَا وَهَذَا يُرَجِّحُ ما ذَكَرْنَاهُ ... البحر الرائق شرح كنز الدقائق - (1/ 42)
ومذهب المالكية:
¥