تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

و في كون القصر من أحكام السفر فقط، بينما الجمع من أحكام السفر والحضر، فالحضر يجوز فيه الجمع لأعذار عدة منها المطر، ومنها البرد مع الريح الشديدة أو البرد الشديد فقط على قول بعض أهل العلم، ويجوز للمرض.

ففي حال الحضر ينقطع القصر بدخول عامر البلد، بينما الجمع قد ينقطع، وقد لا ينقطع؛ قد ينقطع إذا وصل قبل دخول وقت الأولى بمدة، وحينئذ يكون السبب المبيح لهذا الجمع قد ارتفع -أو انتهى-، وقد لا ينقطع بسبب آخر إذا كان مرهقا إرهاقا شديدا بحيث لو نام خرجت صلاة الليل إلى النهار أو النهار إلى الليل، و حينئذ يجوز له الجمع للحرج.

ثانيا: قد لا ينقطع بالصورة التي عندنا وهي فيما إذا نوى أن يجمع جمع تأخير، فوصل البلد بعد دخول وقت الثانية، فإنه له أن يؤخر الصلاتين إلى آخر وقت الثانية، لأن الصلاتين الآن وقتهما واحد.

قال العلامة العثيمين في (الشرح الممتع):

(مسألة: هل من لازم جواز الجمع جواز القصر؟

الجواب: لا، فقد يجوز الجمع ولا يجوز القصر، وقد يجوز القصر ولا يجوز الجمع على رأي من يرى أن الجمع لا يجوز للمسافر النازل فلا تلازم بينهما) اهـ ..

وقال العلامة العثيمين في الشرح الممتع:

(لم يذكر أن يكون العذر موجودا عند افتتحاهما و سلام الأولى، لأنه لا يشترط هنا استمرار العذر إلا إلى دخول الوقت فقط، لأن خروج وقت الأولى هو الذي استبحناه وأخرنا صلاته إلى الثانية، فإذا انتهى الوقت فإننا لا نقول استبحنا، وذلك لأنه إذا خرج الوقت ودخل وقت الثانية زالت المطالبة بالصلاة الأولى بجواز الجمع، وقد حصل.

إذنْ وجود العذر عند افتتاحهما وسلام الأولى في جمع التأخير ليس بشرط، لأن المؤلف ما ذكره في الشروط، والآن أضرب مثلا:

رجل مسافر ونوى جمع التأخير وخرج وقت الأولى، وهو في السفر وقدم البلد في وقت الثانية فله الجمع؛ لأنه سوف يصلّي الأولى ثم يصلّي الثانية، لكن لا يقصر؛ لأنه انتهى مبيح القصر وهو السفر) اهـ.

وقال:

(لو زار أحدكم مريضاً وسأله كيف تصلي؟ فقال: الحمد لله على كل حال لي مدة أقصر الصلاة من شدة المرض، فنقول للمريض: أعِد صلاتك؛ لأنه ليس للقصر سبب سوى السفر.

ولو زار أحدكم مريضاً فسأله عن حاله وعن صلاته؟ قال: الحمد لله على كل حال لي خمسة عشر يوماً أجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فنقول: فعلك صحيح؛ لأن الجمع يجوز في حال المشقة، فأينما وجدت المشقة في سفر أو حضر جاز الجمع بخلاف القصر) اهـ.

وقال:

(واعلم أنه إذا جاز الجمع صار الوقتان وقتاً واحداً، فإن شئت فاجمع في وقت الأولى أو في الثانية أو في الوقت الذي بينهما، وأما ظن بعض العامة أنه لا يجمع إلا في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، أو آخر وقت المغرب وأول وقت العشاء فلا أصل له) اهـ.

كتاب الصلاة.الشريط (56) وجه أ.

وفي ظني أن الأمر الآن واضح، وأن الإشكالات آنفة الذكر قد ارتفعت.

والحمد لله رب العالمين.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[09 - 01 - 09, 10:18 م]ـ

أحسن الله إليكم

كلام الشيخ علي وفقه الله صوب من الناحية الفقهية ومن ناحية فهمه لكلام الشيخ رحمه الله.

ولا وجه لإلزام الرجل بأن يصلي حين وصوله لأن الجمع يضم الوقتين ويجعلهما وقتا واحدا،

وفي الصورة التي يصل إلى بلده ووقت الأولى باق = يكون قد انقطعت رخصته فهو مطالب بالصلاة في وقتها،

أما إن وصل بعد دخول وقت الثانية = فكذلك رخصته انقطعت، لكن الوقت بالنسبة له باق إذ إن وقت الصلاتين أصبحا وقتا واحدا فله فعلها ما لم يضق وقت الثانية عن أدائهما.

ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[09 - 01 - 09, 11:53 م]ـ

الأخ

علي الفضلي ...

حفظه الله

هل يمكن توضيح المذهب في المسألة أكثر.

أعني مذهب الحنابلة.

رعاك الله

ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[10 - 01 - 09, 10:31 ص]ـ

الشيخ عبد الرحمن السديس ... جزاك الله خيرا

الشيخ علي ... جزاك الله خيرا

مسألة التفريق بين الجمع والقصر، وكذلك الجمع لعذر التعب دون القصر معلومة ولله الحمد.

وشيخنا رحمه الله يشير في الفتاوى إلى أن السبب المبيح للجمع قد انتهى، وهنا محل الإشكال

وقد نقلت لك بعضا من كلامه، ومن ذلك أيضا:

((حكم جمع وقصر الصلاة عند الوصول إلى بلد المسافر

فضيلة الشيخ! تكلمتم في اللقاء الماضي جزاكم الله خيراً عن الجمع والقصر في السفر، وسؤالي: إنني كنت مسافراً راجعاً من مكة إلى المدينة وقمت بتأخير صلاة الظهر إلى صلاة العصر، وعند وصولنا إلى المدينة قمنا وصلينا الظهر والعصر جمعاً وقصراً في وقت العصر فهل هذا صحيح؟

الجواب:

ننظر: هل هذا الرجل الذي قدم من مكة إلى المدينة قدم إلى بلده؛ فإن كان كذلك فعليه الآن أن يعيد صلاة الظهر أربعاً وصلاة العصر أربعاً؛ لأنه لما وصل إلى البلد انتهى السبب الذي يبيح الجمع ويطلب فيه القصر، أما إذا كان ليس من أهل المدينة ولكنه مر بها مسافراً فعمله صحيح، فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين مجموعتين))

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=112638

وإن كان سبب الإعادة هنا هو قصره للصلاة، لكن الشيخ أشار إلى انتهاء السبب الذي يبيح الجمع.

لكن القاعدة التي ذكرها الشيخ في الشرح الممتع، تزيل الإشكال والحمد لله

وقال العلامة العثيمين في الشرح الممتع:

(لم يذكر أن يكون العذر موجودا عند افتتحاهما و سلام الأولى، لأنه لا يشترط هنا استمرار العذر إلا إلى دخول الوقت فقط، لأن خروج وقت الأولى هو الذي استبحناه وأخرنا صلاته إلى الثانية، فإذا انتهى الوقت فإننا لا نقول استبحنا، وذلك لأنه إذا خرج الوقت ودخل وقت الثانية زالت المطالبة بالصلاة الأولى بجواز الجمع، وقد حصل .... )

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير