تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[03 - 02 - 09, 06:01 م]ـ

إنما أردتُ أنا أن تسرد الأدلة هنا بدون الاكتفاء بالإحالة على المراجع

فكان جواب الأخ أن الدليل عقلي فتعجبتُ!

فقلتُ ما قلتُ خوفا مما سيؤول إليه مصير الفقه الاسلامي إذا صار العقل البشري من مصادره

ثم ها أنا قد وجدته استدل باستدلال منطقي لا أوافقه عليه

كيف دليل ناقض من نواقض الوضوء عقلي؟

أخي الكريم،

العقل ليس بمصدر ولكنه أداة يستعان بها لفهم المصدر! فالمسألة خلافية بين السلف أصلاً والعبرة في فهم الأدلة وإلا لما وجدت خلافاً واحداً في مسألة معينة.

لكني أظنك تقصد الإستحسان، الذي رفضه الشافعي رحمه الله وأقره عليه الجمهور. وهذا مختلف عن المسألة هنا. فليس الأمر من باب الإستحسان وإعمال العقل بدلاً من الأدلة، ولكن الحكم مبني على إعمال العقل لفهم أصل المسألة بناءً على الأدلة المتاحة.

على كل حال، أنا الأن بعيد عن مكتبتي وعندما أرجع البيت سأنقل لك نص النووي في المجموع لتتبين المسألة وتتضح لك، إن شاء الله.

حفظكم الله ووفقكم

والله أعلم

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[03 - 02 - 09, 06:15 م]ـ

الدليل عقلي كيف تصلي بشيء مكشوف حقه الغسل بلا غسل ولامسح

أم كيف تصلي بشيء قد مسحت عليه وخلعته ولعل بينك وبينه بعد المشرقين

وقدماك مكشوفان و متسخان من أمس بلا غسل

بارك الله فيكم.

لا شك-عندي- أن الدليل العقلي في بقاء الوضوء أقرب من انتقاضه، وبيانه بهذا المثل الذي سمعت العلامة العثيمين يضربه في هذه المسألة في بعض المواضع:

هب أن مكلفا توضأ في بيته، ثم خرج إلى المسجد، فمر في طريقه بالحلاق فحلق شعره بالموس، فهل ينتقض وضوؤه؟!

قطعا إن وضوءه لا ينتقض، فما ثبت بدليل لا يرتفع إلا بدليل، فالوضوء ثبت بدليل شرعي، فلا ينتقض إلا بدليل شرعي.

فالحق هنا مع أبي سلمى.

والله أعلم.

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[03 - 02 - 09, 06:18 م]ـ

سبحان الله كنت سأضرب حلق الرأس هذا كمثال ثم نسيت

بارك الله فيك يا أخي علي

- أخي أيمن وفقك الله إلى كل خير.

.........................

في المناقشات في المنتديات أنا أحب أن يرجع الإخوة إلى المراجع ثم ينقلون هنا الأدلة وأوجه الاستدلال بطريقة منسقة ومنظمة حتى يستفيد المتصفح للمنتدى ولا يقتصرون على الإحالة.

هذا رأيي والله أعلمُ

ـ[أبو البراء الثاني]ــــــــ[03 - 02 - 09, 09:37 م]ـ

طهارة المسح تزول بخلع الشراب

رجل مسح على شرابه عند الوضوء ثم خلعها بعد أن وجد لها رائحة، وصلى ولم يغسل مكانها، فما حكم صلاته على هذه الحالة؟

إذا كان خلعه لها وهو على طهارته الأولى التي لبس عليها الشراب فطهارته باقية، ولا يضره خلعها، أما إن كان خلعه للشراب بعد ما أحدث فإنه يبطل الوضوء، وعليه أن يعيد الوضوء؛ لأن حكم طهارة المسح قد زال بخلع الشراب في أصح أقوال العلماء، والله ولي التوفيق.

نشرت في المجلة العربية في العدد (164) لشهر رمضان من عام 1411 هـ. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته، الجزء الثاني 64 – 65 - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر.

ـ[أبو البراء الثاني]ــــــــ[03 - 02 - 09, 10:01 م]ـ

إذا مسح على الخفين ثم خلعها هل تبطل طهارته بذلك؟

إذا مسح المتوضئ على الخفين أو الجوربين ثم خلعهما، هل تبطل طهارته بذلك؟.

الحمد لله

اختلف العلماء في حكم من توضأ ومسح على خفيه ثم خلعهما.

فقال بعض العلماء: يكفيه غسل قدميه، ويتم بذلك وضوؤه.

وهذا القول ضعيف، لأن الوضوء تجب فيه الموالاة، أي لا يفصل بين غسل الأعضاء بزمن طويل، بل يغسلها متتابعة متوالية.

ولذلك ذكر ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/ 367) أن هذا القول مبني على عدم وجوب الموالاة في الوضوء، وهو ضعيف.

وقال آخرون: تبطل طهارته بذلك، ويجب عليه إذا أراد أن يصلي أن يعيد الوضوء، واحتجوا بأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال الخف بطلت الطهارة في القدمين، لأنها بذلك تكون غير مغسولة ولا ممسوح عليها، وإذا بطلت الطهارة في القدمين بطلت كلها لأن الطهارة لا تتجزأ. وقد اختار هذا القول الشيخ ابن باز رحمه الله، كما في "مجموع فتاواه" (10/ 113).

وقال آخرون: لا تبطل طهارته بذلك حتى يحدث، وقال بهذا القول جماعة من السلف منهم قتادة والحسن البصري وابن أبي ليلى، ونصره ابن حزم في "المحلى" (1/ 105) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن المنذر، وقال النووي في "المجموع" (1/ 557): وهو المختار الأقوى.

واستدل هؤلاء بعدة أدلة:

1 - أن الطهارة لا تبطل إلا بالحدث، وخلع الخفين ليس بحدث.

2 - أن طهارة من مسح على الخفين قد ثبتت بدليل شرعي، ولا يمكن الحكم عليها بالبطلان إلا بدليل شرعي، وليس هناك من الأدلة ما يدل على انتقاض الطهارة بخلع النعلين.

3 - القياس على حلق الشعر بعد الوضوء، فإن من توضأ ومسح رأسه ثم حلق شعره، فطهارته باقية لا تنتقض بذلك، فكذلك من مسح على الخفين ثم خلعهما.

وقال الشيخ ابن عثيمين:

" إذا خلع الخف أو الجورب بعد مسحه لم تنتقض طهارته بذلك، فيصلي ما شاء حتى يحدث على القول الصحيح " انتهى. من"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/ 193).

انظر: "المغني" (1/ 366 - 386)، "المحلى" (1/ 105)، "الاختيارات" (ص 15)، "الشرح الممتع" (1/ 180).

الإسلام سؤال وجواب

هذا عقلي أم نقلي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير