تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أخرج عبد الرزاق (2

138) وابن أبي شيبة (1

376) عن منصور عن أبي وائل (شقيق بن سلمة) قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن، أقرأ خلف الإمام؟ قال: «أنصت للقرآن فإن في الصلاة شغلاً، ويكفيك ذاك الإمام». قال ابن تيمية: «فقول ابن مسعود هذا يبين أنه إنما نهاه عن القراءة خلف الإمام، لأجل الإنصات والاشتغال به، لم ينهه إذا لم يكن مستمعاً كما في صلاة السر وحال السكتات. فإن المأموم حينئذ لا يكون منصتا ولا مشتغلا بشيء. وهذا حجة على من خالف ابن مسعود من الكوفيين».

أخرج ابن أبي شيبة (1

373) عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن أبي رافع أن: «علياً كان يقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في كل ركعة بأم القرآن وسورة». قلت: ذكر صلاتي السر ولم يذكر باقي الصلوات مما يدل على أنه لم يكن يقرأ فيهن.

أخرج ابن أبي شيبة (1

373) عن أبي بشر (جعفر بن إياس اليشكري، وسماعه من مجاهد صحيفة) عن مجاهد قال: «سمعت عبد الله بن عمرو يقرأ خلف الإمام في صلاة الظهر من سورة مريم».

أخرج ابن أبي شيبة (1

373) عن وكيع عن سفيان عن ابن ذكوان (سهيل، جيد) عن أبي صالح (ذكوان، أبو سهيل) عن أبي هريرة وعائشة قالا: «اقرأ خلف الإمام فيما يخافت به».

أخرج عبد الرزاق (2

139) عن ابن جريج ثنا ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر كان يقول: «ينصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة، ولا يقرأ معه». وأخرج عن هشام بن حسان عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر أقرأ مع الإمام؟ فقال: «إنك لضخم البطن، تكفيك قراءة الإمام».

وأخرج مالك في موطأه عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل: هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ قال: «إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ». قال ابن تيمية: «وابن عمر من أعلم الناس بالسنة وأتبعهم لها. ولو كانت القراءة واجبة على المأموم، لكان هذا من العلم العام الذي بيَّنه النبي r بياناً عاماً. ولو بين ذلك لهم، لكانوا يعملون به عملاً عاماً، ولكان ذلك في الصحابة لم يخف مثل هذا الواجب على ابن عمر حتى يتركه مع كونه واجبا عام الوجوب على عامة المصلين قد بين بياناً عاماً، بخلاف ما يكون مستحباً فإن هذا قد يخفى».

روى ابن وهب وابن مهدي وحماد بن خالد عن معاوية بن صالح قال: حدثني أبو الزاهرية قال: حدثني كثير بن مرة الحضرمي، عن أبي الدرداء (فقيه الشام) سمعه يقول: سئل رسول الله ( r): أفي كل صلاة قراءة؟ قال: «نعم». قال رجل من الأنصار: «وَجَبَتْ هذه». قال كثير: فالتفت إلي أبو الدرداء وقال: «ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم». وهذا إسناد جيد.

وفي الباب قول علي: «من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة»، وفي تصحيحه خلاف.

آثار الصحابة الصحيحة التي احتجوا بها على مذهب الجمهور:

أخرج ابن أبي شيبة (1

375) عن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن العَيْزار بن حُرَيث العبدي (كوفي) عن ابن عباس قال: «اقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب». قلت: قد يكون هذا في صلاة السر.

أخرج ابن أبي شيبة (1

375) عن وكيع عن ابن عون عن رجاء بن حيوة عن محمود بن الربيع قال: صليت صلاة وإلى جنبي عبادة بن الصامت، فقرأ بفاتحة الكتاب، فقلت له: «يا أبا الوليد، ألم أسمعك تقرأ بفاتحة الكتاب؟». قال: «أجل، إنه لا صلاة إلا بها». قلت: وهذا الأثر ليس فيه ذكر صلاة الجهر.

أما الأثر عن عمر فلا يصح لأن جواب التيمي ضعيف تكلم فيه إمام الكوفة ابن نمير. ولو صح لما قال ابن عمر لمن يقرأ خلف الإمام: إنك لضخم البطن! وأما الأثر عن أُبي فهو محمول كذلك على قراءة السر لو صح، ولا يصح: أبو جعفر الرازي ضعيف.

نقاش الجمهور للمخالفين

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (18

20) بعد ذكر الخلاف بين البخاري ومسلم: «وقد يكون الصواب مع مسلم. وهذا أكثر مثل قوله في حديث أبي موسى: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا" فإن هذه الزيادة صححها مسلم وقبله أحمد بن حنبل وغيره وضعفها البخاري. وهذه الزيادة مطابقة للقرآن فلو لم يرد بها حديث صحيح لوجب العمل بالقرآن فإن في قوله: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} أجمع الناس على أنها نزلت في الصلاة، وأن القراءة في الصلاة مرادة من هذا النص (وقد سبقه أحمد بنقل هذا الإجماع). ولهذا كان أعدل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير