ـ[أبوراكان الوضاح]ــــــــ[03 - 12 - 09, 09:23 م]ـ
وفيك بارك أخي الحبيب أبا زياد العبدلي .. وصلك الله بطاعته ..
ـ[أبوراكان الوضاح]ــــــــ[17 - 12 - 09, 06:24 ص]ـ
,, [إيراد] ,,
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
وقوله تعالى ((ويحل لهم الطيبات)) فكل ما أحلّه الله فهو طيب , وقوله تعالى ((ويحرم عليهم الخبائث)) فكل ما حرّمه فهو خبيث.
فإن قال قائل:يرد علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف البصل و الثوم و الكراث بأنه خبيث , و مع هذا أحلّه؟
قلنا: إن الخُبث هنا باعتبار رائحته و أذيته , لا باعتبار مضرّته , و لهذا ينصح بعض الناس بأكل البصل و الثوم لمرض أو علّة , فليس خبيثاً في نفسه , لكنه خبيث من حيث الرائحة و الإيذاء , كما قال الله تعالى: ((و لا تيمّموا الخبيث منه تنفقون)) , مع أنه مما أخرجه من الأرض.
المرجع: كتاب: [التعليق على القواعد و الأصول الجامعة و الفروق و التقاسيم البديعة النافعة ص 265] ..
ـ[أبو عدي القحطاني]ــــــــ[17 - 12 - 09, 01:11 م]ـ
جزاك الله خيرا كثيرا من لدنه يا أبا راكان.
قال العلماء رحمهم الله عن الزاني المُحصن ((إنه لايجوز أن يُرجَم بالحجارة الكبيرة, لأن الحجارة الكبيرة تُجهِز عليه ويموت سريعاً فيستريح, ولا بالصغيرة جدّاً لأن هذه تؤذيه وتطيل موته, ولكن بحصى متوسط حتى يذوق الألم ثم يموت)).
[الإيراد والإشكال]:
((فإذا قال قائل)):أليس قد قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح)) ,والقِتلة بالسيف أريح للمرجوم من الرجم بالحجارة؟
قلنا: بلى: قد قاله الرسول عليه الصلاة والسلام, لكن إحسان القِتلة يكون بموافقتها للشرع, فالرجم إحسان لأنه موافق للشرع, ولذلك لو أن رجلاً جانياً جنى على شخص فقتله عمداً وعَزَرَ به قبل أن يقتله فإننا نُعزّر بهذا الجاني إذا أردنا قتله قبل أن نقتله.
مثلاً: لو أن رجلاً جانياً قتل شخصاً فقطّع يديه ثم رجليه ثم لسانه ثم رأسه, فإننا لانقتل الجاني بالسيف!! بل نقطع يديه ثم رجليه ثم لسانه ثم نقطع رأسه مثلما فعل. ويعتبر هذا إحساناً في القتلة, لأن إحسان القتلة أن يكون موافقاً للشرع على أي وجهٍ كان.
والله أعلم ...
* لو نسبت لنا هذه الفائدة - جعلك الله من المنتسبين لشرعه، الذابين عنه - آمين.
* ولأهل العلم في هذه المسألة قولان - والجمهور منهم أخي الكريم على ما نقلتَه -:
قال الخرقي:
[مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَإِذَا قَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، ثُمَّ عَادَ فَضَرَبَ عُنُقَهُ قَبْلَ أَنْ تَنْدَمِلَ جِرَاحُهُ، قُتِلَ، وَلَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ وَلَا رِجْلَاهُ، فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، رَحِمَهُ اللَّهُ.
وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى، قَالَ: إنَّهُ لَأَهْلٌ أَنْ يُفْعَلَ بِهِ كَمَا فَعَلَ.
فَإِنْ عَفَا عَنْهُ الْوَلِيُّ، فَعَلَيْهِ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ)]
(قال ابن قدامة في المغني):
وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا جَرَحَ رَجُلًا، ثُمَّ ضَرَبَ عُنُقَهُ قَبْلَ انْدِمَالِ الْجُرْحِ، فَالْكَلَامُ فِي الْمَسْأَلَةِ فِي حَالَيْنِ؛
أَحَدُهُمَا، أَنْ يَخْتَارَ الْوَلِيُّ الْقِصَاصَ، فَاخْتَلَفْت الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي كَيْفِيَّةِ الِاسْتِيفَاءِ؛ فَرُوِيَ عَنْهُ؛ لَا يَسْتَوْفِي إلَّا بِالسَّيْفِ فِي الْعُنُقِ.
وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: {لَا قَوَدَ إلَّا بِالسَّيْفِ} رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.
وَلِأَنَّ الْقِصَاصَ أَحَدُ بَدَلَيْ النَّفْسِ، فَدَخَلَ الطَّرَفُ فِي حُكْمِ الْجُمْلَةِ، كَالدِّيَةِ، فَإِنَّهُ لَوْ صَارَ الْأَمْرُ إلَى الدِّيَةِ، لَمْ تَجِبْ إلَّا دِيَةُ النَّفْسِ.
وَلِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ تَعْطِيلُ الْكُلِّ، وَإِتْلَافُ الْجُمْلَةِ، وَقَدْ أَمْكَنَ هَذَا بِضَرْبِ الْعُنُقِ، فَلَا يَجُوزُ تَعْذِيبُهُ بِإِتْلَافِ أَطْرَافِهِ، كَمَا لَوْ قَتَلَهُ بِسَيْفٍ كَالٍّ، فَإِنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِمِثْلِهِ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَنْ أَحْمَدَ، قَالَ: إنَّهُ لَأَهْلٌ أَنْ يُفْعَلَ بِهِ كَمَا فَعَلَ.
يَعْنِي أَنَّ لِلْمُسْتَوْفِي أَنْ يَقْطَعَ أَطْرَافَهُ، ثُمَّ يَقْتُلَهُ.
وَهَذَا مَذْهَبُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي ثَوْرٍ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: {فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}.
وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {رَضَّ رَأْسَ يَهُودِيٍّ لِرَضِّهِ رَأْسَ جَارِيَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.} وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ}.
وَهَذَا قَدْ قَلَعَ عَيْنَهُ، فَيَجِبُ أَنْ تُقْلَعَ عَيْنُهُ، لِلْآيَةِ.
وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: {مَنْ حَرَّقَ حَرَّقْنَاهُ، وَمَنْ غَرَّقَ غَرَّقْنَاهُ}.
وَلِأَنَّ الْقِصَاصَ مَوْضُوعٌ عَلَى الْمُمَاثَلَةِ، وَلَفْظُهُ مُشْعِرٌ بِهِ، فَوَجَبَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ مِنْهُ مِثْلُ مَا فَعَلَ، كَمَا لَوْ ضَرَبَ الْعُنُقَ آخَرُ غَيْرُهُ.
فَأَمَّا حَدِيثُ: {لَا قَوَدَ إلَّا بِالسَّيْفِ}.
فَقَالَ أَحْمَدُ: لَيْسَ إسْنَادُهُ بِجَيِّدِ.].
المغني: 11/ 508 - 509
¥