تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبد الرحمن الشريف]ــــــــ[04 - 04 - 09, 12:31 م]ـ

السلسلة الصحيحة - (1/ 98)

99 - " إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل "

.

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1/ 155:

أخرجه أبو داود (2082) و الطحاوي و الحاكم و البيهقي و أحمد (3/ 334،

360)، عن محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن

معاذ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.

قال:

" فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها و تزوجها ".

و السياق لأبي داود، و قال الحاكم:

" هذا حديث صحيح على شرط مسلم ". و وافقه الذهبي.

قلت: ابن إسحاق إنما أخرج له مسلم متابعة، ثم هو مدلس و قد عنعنه، لكن قد

صرح بالتحديث في إحدى روايتي أحمد، فإسناده حسن، و كذا قال الحافظ في

" الفتح " (9/ 156)، و قال في " التلخيص ":

" و أعله ابن القطان بواقد بن عبد الرحمن، و قال: المعروف واقد بن عمرو ".

قلت: رواية الحاكم فيها عن واقد بن عمرو و كذا هو عند الشافعي و عبد الرزاق "

.

أقول: و كذلك هو عند جميع من ذكرنا غير أبي داود و أحمد في روايته الأخرى

فقالا: " واقد بن عبد الرحمن "، و قد تفرد به عبد الواحد بن زياد خلافا لمن

قال: " واقد بن عمرو " و هم أكثر، و روايتهم أولى، و واقد بن عمرو ثقة من

رجال مسلم، أما واقد بن عبد الرحمن فمجهول. و الله أعلم.

فقه الحديث:


و الحديث ظاهر الدلالة لما ترجمنا له، و أيده عمل راويه به، و هو الصحابي
الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه، و قد صنع مثله محمد بن مسلمة كما
ذكرناه في الحديث الذي قبله، و كفى بهما حجة، و لا يضرنا بعد ذلك، مذهب من
قيد الحديث بالنظر إلى الوجه و الكفين فقط، لأنه تقييد للحديث بدون نص مقيد،
و تعطيل لفهم الصحابة بدون حجة، لاسيما و قد تأيد بفعل الخليفة الراشد عمر بن
الخطاب رضي الله عنه، فقال الحافظ في " التلخيص " (ص 291 - 292):
(فائدة):
روى عبد الرزاق و سعيد بن منصور في " سننه " (520 - 521) و ابن أبي عمر
و سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن على بن الحنفية:
أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم، فذكر له صغرها، (فقيل له: إن ردك،
فعاوده)، فقال (له علي): أبعث بها إليك، فإن رضيت فهي امرأتك، فأرسل بها
إليه، فكشف عن ساقيها، فقالت: لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك. و هذا
يشكل على من قال: إنه لا ينظر غير الوجه و الكفين ".
و هذا القول الذي أشار الحافظ إلى استشكاله هو مذهب الحنفية و الشافعية.
قال ابن القيم في " تهذيب السنن " (3/ 25 - 26):
" و قال داود: ينظر إلى سائر جسدها. و عن أحمد ثلاث روايات:
إحداهن: ينظر إلى وجهها و يديها.
و الثانية: ينظر ما يظهر غالبا كالرقبة و الساقين و نحوهما.
و الثالثة: ينظر إليها كلها عورة و غيرها، فإنه نص على أنه يجوز أن ينظر
إليها متجردة! "
قلت: و الرواية الثانية هي الأقرب إلى ظاهر الحديث، و تطبيق الصحابة له
و الله أعلم.
و قال ابن قدامة في " المغني " (7/ 454):
" و وجه جواز النظر (إلى) ما يظهر غالبا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن
في النظر إليها من غير علمها، علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة،
إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور، و لأنه يظهر
غالبا فأبيح النظر إليه كالوجه، و لأنها امرأة أبيح له النظر إليها بأمر
الشارع، فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم ".
ثم وقفت على كتاب " ردود على أباطيل " لفضيلة الشيخ محمد الحامد، فإذا به يقول
(ص 43):
" فالقول بجواز النظر إلى غير الوجه و الكفين من المخطوبة باطل لا يقبل ".
و هذه جرأة بالغة من مثله ما كنت أترقب صدورها منه، إذ أن المسألة خلافية كما
سبق بيانه، و لا يجوز الجزم ببطلان القول المخالف لمذهبه إلا بالإجابة عن حجته
و دليله كهذه الأحاديث، و هو لم يصنع شيئا من ذلك، بل إنه لم يشر إلى
الأحاديث أدنى إشارة، فأوهم القراء أن لا دليل لهذا القول أصلا، و الواقع
خلافه كما ترى، فإن هذه الأحاديث بإطلاقها تدل على خلاف ما قال فضيلته، كيف
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير