تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الحديث عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه قالت أم سلمة يا رسول الله فكيف تصنع النساء بذيولهن قال ترخينه شبرا قالت إذا تنكشف أقدامهن قال ترخينه ذراعا لا تزدن عليه

و وجه الدلالة ذكرها الحافظ ابن حجر اذ قال رحمه الله في (الفتح 10/ 259): ويستفاد من هذا الفهم التعقب على من قال أن الأحاديث المطلقة في الزجر عن الإسبال مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء ... ووجه التعقب أنه لو كان كذلك لما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النساء في جر ذيولهن معنى، بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقا سواء كان عن مخيلة أم لا، فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهن إلى الإسبال، من أجل ستر العورة، لأن جميع قدمها عورة. فبين لها أن حكمهن في ذلك خارج عن حكم الرجال في هذا المعنى فقط. وقد نقل عياض الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء ومراده منع الإسبال لتقريره صلى الله عليه وسلم أم سلمة على فهمها. اهـ

قلت: لا تلتفتالى مسالة حمل المطلق على المقيد لاننا اخرجناهامن بحثنا و لكن تامل انها لم تربط المسالة بالنية

2 - و حديث ابي بكر فانه لم يفهم لما سمع كلامه عليه السلام ان المسالة متعلقة بنية المخيلة و لو فهم ذلك لما استفسر عن حاله لانه ادرى بنيته

3 - حديث جابر السابق اذا لا يمكن حمل قوله "فانها من المخيلة" باي وجه و لا باي طريقة

4 - و جميع قضايا الأعيان فلا يمكن حمل الاحاديث على النية فانه أنكر عليهم بلفظ المخيلة مع عدم الاطلاع على النية فدل على إن هذا القيد ليس له مفهوم و انه يفيد أن ذلك ملازم لهذا (ووجه الملازمة بينته في قولي ان وسيلة له و بهذا يرد على من قال ان ملازمة نية المخيلة للاسبال ترده الضرورة) و هذا مثل الأحاديث عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سفيان بن سهل لا تسبل فإن الله لا يحب المسبلين

و مثل حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه و سلم قال له إن كنت عبدا لله فارفع إزار

و قد وردت قضايا الاعيان في احاديث كثيرة و جميعها ليس فيها التعرض للنية و هي

قصه ابن عمر و حذيفة و أم سلمة و سفيان بن سهل و أنس و عمرو ابن زرارة و جابر بن سليم و في قصص التابعين الذين أنكر عليهم صحابة كقصة عمر و هبيب بن مغفل , الشريد بن سويد و أبو هريرة و غيرهم.

و ان شئت ان اذكر هذه الأحاديث على وجه التفصل فعلت في المشاركة التالية

قال الشيخ بكر رحمه الله "و يكفي أن تأتي بأي حديث مما صح فيه احتساب النبي - صلى الله عليه وسلم - على صحابي قد أطال ثوبه فأمره - صلى الله عليه وسلم - بتشميره ليسقط هذا التفريق الذي يذهب إليه جماهير العلماء من فقهاء وشراح للأحاديث، وذلك لأن النبي – صلى الله عليه وسلم - لم يستفصل منه، وتركُ الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال, وبه يتبين أن النبي – صلى الله عليه وسلم - لم يكن يفرق بين من يفعله خيلاء أو بغيره في وجوب تشمير الثوب فوق الكعبين.اهـ "

و قد قال الألباني رحمه الله بعد قصة ابن عمر "وفي الحديث دلالة ظاهرة على أنه يجب على المسلم أن لا يطيل إزاره إلى ما دون الكعبين بل يرفعه إلى فوقهم أو لو كان لا يقصد الخيلاء ففيه رد على بعض المشايخ الذين يزعمون أنهم لا يفعلون ذلك خيلاء "

فهذهالاحاديث هي في حقيقة الأمر تكاد ان تكون جميع الأحاديث الواردة في الاسبال!

فهذا القول الاول و ما يرد عليه

و اما القول الثاني

- فلا يرد عليه اي حديث و لاحتى اي قاعدة اصولية بل يشهد لصحة عدة قواعد اصولية فضلا عن الأحاديث

اما القواعد التي تصحح هذا القول

1 - ان التحريم اذا كان تحريم وسائل و سدا للذريعة وفانه يباح عند الحاجة و هذا الحال هنا

و كل ممنوع فللضرورة _______ يباح و المكروه عند الحاجة

لكن ما حرم للذريعة


يجوز للحاجة كالعرية
قال الشيخ ابن العثيمين شارحاً البيت الثاني من منظومته هذه
"هذا مستثنى من قوله و كل ممنوع فللضرورة يباح لأن ظاهره أنه لا يباح المحرم إلا عند الضرورة فاستثنى من ذلك ما كان محرماً للذريعة فان حكمه حكم المكروه يجوز عند الحاجة
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير