تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يمكن إطلاق:درء المفسدة، على سد الذريعة]

ـ[أمين حماد]ــــــــ[16 - 05 - 09, 02:21 ص]ـ

[هل يمكن إطلاق:درء المفسدة، على سد الذريعة]

أم أن بينهما بونا لا يسوغ إطلاق واحد منهما على الآخر ولو تجوزا

ـ[عصام البشير]ــــــــ[16 - 05 - 09, 11:48 ص]ـ

الحمد لله.

بينهما ارتباط وثيق، إذ سد الذرائع وفتحها منوط بالمصلحة والمفسدة، ومعنى ذلك أن الذريعة إذا أدت إلى مصلحة فإن المطلوب شرعا فتحُها، وإذا أفضت إلى مفسدة، فإن سدها مطلوب شرعا. فالوسيلة لها حكم المقصد، والضابط في تمييز المطلوب عن الممنوع في المقاصد، هو تحقق المصلحة أو المفسدة، فالوسائل كذلك.

يقول القرافي – رحمه الله -:

(اعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها، وتكره وتندب وتباح، فإن الذريعة هي الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة كالسعي للجمعة والحج. وموارد الأحكام على قسمين: مقاصد، وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها، ووسائل وهي الطرق المفضية إليها، وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم وتحليل، غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمها، والوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل، وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل، وإلى ما يتوسط متوسطة).

ولما كان سد الذرائع وفتحها منوطا بالمصلحة، فإن من الذرائع ما يلغى إجماعا وهو نوعان:

- ما كان الفساد فيه بعيدا والمصلحة أقرب منه. ومثاله الإجماع على غرس شجر العنب مع أنه ذريعة لشرب الخمر التي تعصر منه، لأن المصلحة العامة المتحققة في العنب والزبيب أقرب من مفسدة شرب الخمر.

- ما كانت المصلحة فيه أرجح من المفسدة، ومثاله فداء أسرى المسلمين من أيدي الكفار، بشيء ينتفع به الكفار كالمال أو الطعام أو السلاح – إذا كانوا لا يتقوون به حتى يقدروا على أن يقتلوا به من المسلمين قدر الأسرى أو أكثر.

قال الشيخ محمد أبو زهرة في بيان هذا الارتباط بين الذرائع والمصالح:

(والنظر في هذا الأصل – أي الذرائع – ينتهي بنا إلى أنه ثبت لتحقيق الأصل السابق – أي المصلحة المرسلة -: وهو جلب المصالح، ودفع المفاسد، ما أمكن الدفع والجلب، فإنه لما كان مقصود الشريعة إقامة مصالح الدنيا على طريق تحكم فيه بحكم الدين المسيطر على الوجدان والضمير، ودفع الفساد ومنع الأذى حيثما كان، فكل ما يؤدي إلى ذلك من الذرائع والأسباب يكون له حكم ذلك المقصد الأصلي: وهو الطلب للمصلحة، والمنع من الفساد والأذى. وأن المقصود بالمصلحة: النفع العام، وبالفساد: ما ينزل الأذى بعدد كبير من الناس.

وبناء عليه إذا كان ما هو مباح للشخص من المنافع الخاصة يؤدي الاستمساك به إلى ضرر عام، أو يمنع مصلحة عامة، كان منع الاستمساك سدا للذريعة، وإيثارا للمنفعة العامة على الخاصة، فتلقي السلع قبل نزولها في الأسواق، وأخذها للتحكم في الأسواق ممنوع؛ لأنه وإن كان في أصله جائزا، لأنه شراء، لكن إن أجيز، كان الناس في ضيق، ولم تستقم حرية التعامل، فيكون في بقاء الإذن ضرر عام، فيمنع الأمر لسد الذرائع، يوكون المنع عاما، ولو كان لبعض المتلقين نية محتسبة) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn4).

ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[16 - 05 - 09, 12:13 م]ـ

درء المفسدة وحسم مادة الفساد ومنع المآل الضرري

كلها اصطلاحات مؤداها واحد،إلى معنى سد الذريعة.

راجع إن شئت موافقات الشاطبي، وفروق القرافي، وسد الذرائع لبرهاني، واعتبار المألات للدكتور السنوسي ـ واعتبار مآلات الأفعال وأثره الفقهي للدكتور وليد بن علي الحسين، ومحاضرة الدكتور الشيخ عبد الله بن بيه حفظه الله عن سد الذرائع في المعاملات المالية , ولست أقول بعد الشيخ عصام نفعنا الله به ,

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير