[مسألة ترقيم القبور (اتحفونا بما لديكم حولها)]
ـ[احمد المزني المدني]ــــــــ[19 - 06 - 09, 07:28 م]ـ
كنت في نقاش مع بعض اخواني في هذه المسألة وانقسم الناس الى فريقين معارض ومؤيد
فاتحفونا بما لديكم حولها
نفعني الله وأياكم بما ذكر وكتب فيها
ـ[بن نصار]ــــــــ[19 - 06 - 09, 11:51 م]ـ
لعله يقاس عليه عندما مات عثمان بن مظعون أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بصخرة فلم يستطع حملها، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه، ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال: أتعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي. رواه أبو داود، وحسنه الألباني
ـ[أبو السها]ــــــــ[20 - 06 - 09, 01:33 ص]ـ
جاء في إرواء الغليل للشيخ محدث العصر الألباني رحمه الله:
757 - (حديث جابر: " نهى النبي (صلى الله عليه وسلم " ان يجصص القبر وأن يبنى عليه، وأن يقعد عليه " رواه مسلم زاد الترمذي: وأن يكتب عليها). صحيح. رواه مسلم (3/ 62) وكذا إبو داود (3225) والنسائي (1/ 285) والترمذي (1/ 196) والحاكم (1/ 370) والبيهقي (4/ 4) وأحمد (3/ 295، 332) وابن أبي شيبة (4/ 134، 136، 137) من طرق عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي (صلى الله عليه وسلم) فذكره. والزيادة التي عند الترمذي هي عند الحكم أيضا من هذا الوجه. ولابن ماجه (1562) منه النهي عن التجصيص. ثم أخرج أبو داود (3226) والنسائي (1/ 284 - 285) وابن ماجه (1563) من طريق سليمان بن موسى عن جابر الزيادة فقط. وهذا سند صحيح أيضا، أيضا زيادة صحيحة، إلا أن الحاكم أعلها بعلة عجيبة فقال: " إنها لفظة صحيحة غريبة، وليس العمل عليها، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف ". وتعقبه الذهبي بقوله: " قلت: ما قلت طائلا، ولا نعلم صحابيا فعل ذلك، وإنما هو شئ أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم، ولم يبلغهم النهي ". قلت: ومما يرد كلام الحاكم ثبوت كراهة الكتابة ونحوها عن السلف فروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن محمد (وهو ابن سيرين) أنه كره أن يعلم القبر. وعن ابراهيم قال: كانوا يكرهون أن يعلم الرجل قبره. وعن فهد عن القاسم أنه أوصى قال: يا بني لا تكتب على قبري، ولا تشرفنه إلا قدر - الأصل قبر - ما يرد عني الماء. وفهد هذا لم أعرفه، والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق.
وهذه بعض التصوص عن السلف في المسألة:
أخرج ابن أبي شيبة في المصنف:
(113) في القبر يكتب ويعلم عليه
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد عن عمران بن حدير عن محمد أنه كره أن يعلم القبر.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو داود عن سليم بن حيان عن حماد عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يعلم الرجل قبره.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو بكر الحنفي عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال لما مات عثمان بن مظعون دفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع وقال لرجل اذهب إلى تلك الصخرة فآتني بها حتى أضعها عند قبره حتى أعرفه بها [ص: 216]
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو بكر الحنفي عن فهد عن القاسم أنه أوصى قال يا بني لا تكتب على قبري ولا تشرفنه إلا قدر ما يرد عني الماء.
وفي المجموع شرخ المهذب للنووي رحمه الله: قال الشافعي والأصحاب: يكره أن يجصص القبر، وأن يكتب عليه اسم صاحبه أو غير ذلك، وأن يبنى عليه، وهذا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال مالك وأحمد وداود وجماهير العلماء، وقال أبو حنيفة: لا يكره، دليلنا الحديث السابق،
وفي فتوى للشيخ ابن جبرين -شفاه الله-:
رقم الفتوى (6463)
موضوع الفتوى حكم وضع أرقام وعلامات وأحجار على القبر
السؤال س: عندنا في القرية يقوم بعض الناس عند دفن الميت بوضع ترقيم وعلامات على النصائب، وكذلك يضعون حجارة كبيرة فوق القبر، وعندما سُئلوا عن ذلك قالوا إنها منعًا للسيل. آمل توضيح عملهم هذا، وإذا كان خطأ نرجو مناصحتهم.
الاجابة
ورد النهي عن الكتابة على القبور، فيعم ذلك الأرقام والحروف سواء على النصائب أو جوانب القبر، ويجوز وضع علامة يُعرف بها ذلك القبر، ففي "سُنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرًا على قبر عثمان بن مظعون وقال: أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي فعلى هذا إذا وضعت حجارة كبيرة كعلامة للقبر أو لتكون مانعة للسيل أو نحو ذلك فلا بأس بذلك، والله أعلم
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=6463&parent=721
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى عليه وقال سليمان بن موسى عن جابر وأن يكتب عليه.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا زيد بن حباب عن مبارك عن الحسن أنه كره أن يجعل اللوح على القبر.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره أن يجعل على القبر مسجدا.
¥