بعض الأئمة يعرّضون صلاتهم للبطلان حرصا على صحة صلاة المأمومين!!
ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[20 - 06 - 09, 10:21 ص]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول،
أما بعد:
فهذا أمر مهم أردت التنبيه عليه لوقوعه في عدد غير قليل من المساجد، وهو ما يتعلق بتكبيرات الانتقال؛ فمما لا يخفى على طالب العلم أن هذه التكبيرات وكذا قول سمع الله لمن حمده" وقول" ربنا لك الحمد" قد وقع الخلاف فيها عند أهل العلم فقال الجمهور: إنها سنة، وعليه فلا تبطل الصلاة بتركها سهوا أو عمدا، وقال الحنابلة في المشهور عندهم: إنها واجبة؛ وعليه فتبطل الصلاة بتركها عمدا.
جاء في المغني:
" مسألة: قال: ومن ترك شيئا من التكبير غير تكبيرة الإحرام أو التسبيح في الركوع أو السجود أو قول سمع الله لمن حمده أو قول ربنا ولك الحمد أو رب اغفر لي أو التشهد الأول أو الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم في التشهد الأخير عامدا بطلت صلاته ومن ترك شيئا منه ساهيا أتى بسجدتي السهو
هذا النوع الثاني من الواجبات وهي ثمانية وفي وجوبها روايتان إحداهما أنها واجبة هو قول إسحاق والأخرى ليست واجبة وهو قول أكثر أهل العلم"
المغني - (1/ 694)
-ولا يخفى أيضا على طالب العلم أن الصواب في الإتيان بهذه التكبيرات أن يأتي بها المصلي بين الأركان أي عند انتقاله من الركن الذي هو فيه إلى الركن الذي بعده، لا قبل ذلك ولا بعده، فإذا بدأ في الهوي للسجود – مثلا- بدأ في التكبير عند ذلك ويستمر في التكبير حتى يصل إلى موضع سجوده، فلا ينبغي له أن يكبر وهو قائم قبل شروعه في الانحطاط للسجود، ولا أن يؤخر ذلك فيكبر وهو ساجد، فإن المقصود بهذه التكبيرات الإتيان بها أثناء الانتقال من ركن إلى ركن فيعمر المصلي صلاته كلها بالذكر.
قال ابن قدامة:
وينحط إلى السجود مكبرا لما ذكرنا من الأخبار ولأن الهوي إلى السجود ركن فلا يخلو ذكر كسائر الأركان ويكون ابتداء تكبيره مع ابتداء انحطاطه وانتهاؤه مع انتهائه"
المغني - (1/ 589)
وقال أيضا:
" مسألة: موافقة التكبير لحركة الانتقال
فصل: يستحب أن يكون ابتداء تكبيره مع ابتداء رفع رأسه من السجود وانتهاؤه عند اعتداله قائما ليكون مستوعبا بالتكبير جميع الركن المشروع فيه وعلى هذا بقية التكبيرات إلا من جلس جلسة الاستراحة فإنه ينتهي تكبيره عند انتهاء جلوسه ثم ينهض للقيام بغير تكبير ".
المغني - (1/ 604)
-وقد شدد بعض علماء الحنابلة في هذا حتى قالوا: " لو أوقعه قبل محله أو أتمه بعد وصوله إلى الركن الذي بعده فهو كتركه".
- ولا ريب أن بطلان الصلاة يترتب على ترك الواجب عمدا. لكن رجح غير واحد أن هذا يعفى عنه لمشقة التحرز منه: أي الشروع فيه قبله، أو إكماله بعده.
قال المرداوي:
" فَائِدَةٌ قال الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَصَاحِبُ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَغَيْرُهُمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ تَكْبِيرُ الْخَفْضِ وَالرَّفْعِ وَالنُّهُوضِ ابْتِدَاؤُهُ مع ابْتِدَاءِ الِانْتِقَالِ وَانْتِهَاؤُهُ مع انْتِهَائِهِ فَإِنْ كَمَّلَهُ في جُزْءٍ منه أَجْزَأَهُ لِأَنَّهُ لم يَخْرُجُ بِهِ عن مَحَلِّهِ بِلَا نِزَاعٍ وَإِنْ شَرَعَ فيه قَبْلَهُ أو كَمَّلَهُ بَعْدَهُ فَوَقَعَ بَعْضُهُ خَارِجًا عنه فَهُوَ كَتَرْكِهِ لِأَنَّهُ لم يُكْمِلْهُ في مَحَلِّهِ فَأَشْبَهَ من تَمَّمَ قِرَاءَتَهُ رَاكِعًا أو أَخَذَ في التَّشَهُّدِ قبل قُعُودِهِ وَقَالُوا هذا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُذْهَبِ كما لَا يَأْتِي بِتَكْبِيرَةِ رُكُوعٍ أو سُجُودٍ فيه ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَفَاقَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُعْفَى عن ذلك لِأَنَّ التَّحَرُّزَ منه يَعْسُرُ وَالسَّهْوَ بِهِ يَكْثُرُ فَفِي الْإِبْطَالِ بِهِ أو السُّجُودِ له مَشَقَّةٌ قال بن تَمِيمٍ فيه وَجْهَانِ أَظْهَرُهُمَا الصِّحَّةُ وَتَابَعَهُ بن مُفْلِحٍ في الْحَوَاشِي
قُلْت وهو الصَّوَابُ
وَأَطْلَقَهُمَا في الْفُرُوعِ ذَكَرَهُ في وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ
وَحُكْمُ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ حُكْمُ التَّكْبِيرِ ذَكَرَهُ في الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ " انتهى
الإنصاف للمرداوي - (2/ 59)
وقال ابن عثيمين رحمه الله:
¥