[هل أفهم من هذا الكلام أن شيخ الإسلام يرى بطلان من كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام و إن كان ناسيا أن صل]
ـ[محمد المراكشي]ــــــــ[28 - 05 - 09, 10:22 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله
هل أفهم من هذا الكلام أن شيخ الإسلام يرى بطلان من كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام و إن كان ناسيا أن صلاته لم تنعقد
أما مسابقة الإمام، فحرام، باتفاق الأئمة. لا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه، ولا يرفع قبله، ولا يسجد قبله. وقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك، كقوله في الحديث الصحيح: (لا تسبقوني بالركوع، ولا بالسجود، فإني مهما أسبقكم به إذا ركعت، تدركوني به إذا رفعت، إني قد بدنت). وقوله: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم، ويرفع قبلكم)، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فتلك بتلك، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد، يسمع الله لكم، وإذا كبر وسجد، فكبروا، واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم، ويرفع قبلكم، فتلك بتلك).
وكقوله صلى الله عليه وسلم: (أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار)، وهذا لأن المؤتم متبع للإمام مقتد به، والتابع المقتدي لا يتقدم على متبوعه، وقدوته. فإذا تقدم عليه، كان كالحمار الذي لا يفقه ما يراد بعمله، كما جاء في حديث آخر: (مثل الذي يتكلم والخطيب يخطب كمثل الحمار يحمل أسفاراً).
ومن فعل ذلك، استحق العقوبة والتعزير الذي يردعه، وأمثاله، كما روي عن عمر: أنه رأي رجلا يسابق الإمام، فضربه. وقال: لا وحدك صليت، ولا بإمامك اقتديت.
وإذا سبق الإمام سهواً، لم تبطل صلاته، لكن يتخلف عنه بقدر ما سبق به الإمام، كما أمر بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن صلاة المأموم مقدرة بصلاة الإمام، وما فعله قبل الإمام سهواً، لا يبطل صلاته؛ لأنه زاد في الصلاة ما هو من جنسها سهواً، فكان كما لو زاد ركوعا أو سجوداً سهواً، وذلك لا يبطل بالسنة والإجماع
ولكن ما يفعله قبل الإمام لا يعتد به على الصحيح؛ لأنه فعله في غير محله؛ لأن ما قبل فعل الإمام ليس وقتاً لفعل المأموم، فصار بمنزلة من صلى قبل الوقت، أو بمنزلة من كبر قبل تكبير الإمام، فإن هذا لا يجزئه عما أوجب الله عليه، بل لابد أن يحرم إذا حل الوقت لا قبله، وأن يحرم المأموم إذا أحرم الإمام، لا قبله. فكذلك المأموم لابد أن يكون ركوعه وسجوده إذا ركع الإمام وسجد، لا قبل ذلك، فما فعله سابقاً وهو ساه عفي له عنه، ولم يعتد له به، فلهذا أمره الصحابة والأئمة أن يتخلف بمقداره ليكون فعله بقدر فعل الإمام.
و ماذا عن كلام الشوكاني في السيل الذي قال فيه 1/ 272
نقلا من القول المبين في أخطاء المصلين للشيخ مشهور 251
أما كون صلاته تفسد فلا و تعليلهم بأنه دخل في صلاة قبل دخول الإمام علة عليلة لا ينبغي جعلها مقتضية للفساد فإن الفساد لابد له من دليل خاص يدل عليه يوجب انتفاء الصلاة بانتفاء ما تركه أو انتفاءها بفعل ما عله
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[07 - 06 - 09, 10:56 م]ـ
ولكن ما يفعله قبل الإمام لا يعتد به على الصحيح؛ لأنه فعله في غير محله؛ لأن ما قبل فعل الإمام ليس وقتاً لفعل المأموم، فصار بمنزلة من صلى قبل الوقت، أو بمنزلة من كبر قبل تكبير الإمام، فإن هذا لا يجزئه عما أوجب الله عليه، بل لابد أن يحرم إذا حل الوقت لا قبله، وأن يحرم المأموم إذا أحرم الإمام، لا قبله. فكذلك المأموم لابد أن يكون ركوعه وسجوده إذا ركع الإمام وسجد، لا قبل ذلك، فما فعله سابقاً وهو ساه عفي له عنه، ولم يعتد له به، فلهذا أمره الصحابة والأئمة أن يتخلف بمقداره ليكون فعله بقدر فعل الإمام.
نعم يُفهم من كلام الشيخ ما ذكرتَ
وهذا ما عليه أهل العلم
قال النوووي في شرح مسلم
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا)
فِيهِ أَمْر الْمَأْمُوم بِأَنْ يَكُون تَكْبِيره عَقِب تَكْبِير الْإِمَام، وَيَتَضَمَّن مَسْأَلَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا أَنْ لَا يُكَبِّر قَبْله وَلَا مَعَهُ بَلْ بَعْده، فَلَوْ شَرَعَ الْمَأْمُوم فِي تَكْبِيرَة الْإِحْرَام نَاوِيًا الِاقْتِدَاء بِالْإِمَامِ وَقَدْ بَقِيَ لِلْإِمَامِ مِنْهَا حَرْف لَمْ يَصِحّ إِحْرَام الْمَأْمُوم بِلَا خِلَاف؛ لِأَنَّهُ نَوَى الِاقْتِدَاء بِمَنْ لَمْ يَصِرْ إِمَامًا بَلْ بِمَنْ سَيَصِيرُ إِمَامًا إِذَا فَرَغَ مِنْ التَّكْبِير.
قال في كشاف القناع
أَمَّا مُوَافَقَةُ الْمَأْمُومِ الْإِمَامَ (فِي أَقْوَالِهَا) أَيْ الصَّلَاةِ، فَ (إنْ كَبَّرَ) الْمَأْمُومُ (لَلْإِحْرَامِ مَعَهُ) أَيْ مَعَ إمَامِهِ (أَوْ) كَبَّرَ الْمَأْمُومُ (قَبْلَ تَمَامِهِ) أَيْ تَمَامِ إحْرَامِ إمَامِهِ (لَمْ تَنْعَقِدْ) صَلَاتُهُ، عَمْدًا كَانَ أَوْ سَهْوًا؛ لِأَنَّهُ ائْتَمَّ بِمَنْ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ.