تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[المباح: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته.]

ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[18 - 05 - 09, 06:14 ص]ـ

قال الشيخ (عبد الله بن صالح الفوزان) في (شرح الورقات في أصول الفقه)، ص (38 - 39):

(والقسم الثالث: المباح، وهو لغة: المُعلن والمأذون فيه، يقال: باح فلان بسره: أظهره، وأباح الرجل ماله: أذن في الأخذ والترك. واستباح الناس العشب: أقدموا على رعيه.

واصطلاحًا: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، كالاغتسال للتبرد، والمباشرة ليالي الصيام.

وخرج بالقيد الأول وهو (ما لا يتعلق به أمر) الواجب والمندوب لأنه مأمور بهما.

وخرج بالقيد الثاني: وهو (ولا نهي) المحرم والمكروه؛ لأنه منهي عنهما.

وخرج بالقيد الثالث وهو (لذاته) ما إذا كان المباح وسيلة لمأمور به، فإنه يتعلق به أمر؛ لكن لا لذات لمباح، بل لكونه صار وسيلة، أو كان المباح وسيلة لمنهي عنه فإنه يتعلق به نهي؛ لكن لا لذاته وإنما لكونه صار وسيلة.

ومثال الأول: الأكل، فهو مباح في الأصل؛ لكن لو توقف عليه بقاء الحياة صار مأمورا به لما تقدم.

ومثال الثاني: أكل الفاكهة - مثلا - فهو مباح؛ لكن لو أدى إلى تفويت صلاة الجماعة في المسجد صار منهيا عنه كما تقدم.

ومن تعريف المباح يتضح أنه ليس مأمورا به؛ لأن الأمر يستلزم إيجاب الفعل أو ترجيحه، ولا ترجيح للفعل على الترك في المباح، بل هما سواء.

أما حكم المباح، فهو كما ذكر المصنف: (لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه)، وهذا مذهب جمهور الأصوليين، والمراد بذلك: المباح الباقي على وصف الإباحة، أما المباح الذي يكون وسيلة لمأمور به أو منهي عنه، فهذا حكمه حكم " ما كان وسيلة إليه "، كما ذكرنا).

السلفية النجدية ..

إخواني الأكارم:

لو تفضلتم علينا بنقل كلام العلماء في هذه المسألة، من باب الازدياد في العلم، زادكم الله علما وفقها وإيمانا ..

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[18 - 05 - 09, 07:19 ص]ـ

، أما المباح الذي يكون وسيلة لمأمور به أو منهي عنه، فهذا حكمه حكم " ما كان وسيلة إليه "، كما ذكرنا).

السلفية النجدية ..

إخواني الأكارم:

لو تفضلتم علينا بنقل كلام العلماء في هذه المسألة، من باب الازدياد في العلم، زادكم الله علما وفقها وإيمانا ..

يمكنكِ البحث فى كتب القواعد الفقهيه،، قاعدة {الوسائل لها أحكام المقاصد}

، ومن أمثلة هذا الباب، هو بيع العنب لمن غلب على ظنه أنه يعصره خمرا،، فالبيع مباح يؤدى الى محرم فيأخذ حكم التحريم

،، ومن أمثلته أيضا التداوى والتطبب لمن غلب على ظنه الهلكة وفوات نفسه، فالتداوى جائز ومباح فى أصح أقوال العلماء، ولكنه قد يتعين إذا خُشى إتلاف النفس

،، والله أعلى وأعلم

ـ[عمر بن إبراهيم]ــــــــ[18 - 05 - 09, 07:43 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

من كتاب أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله.

المباح: لغة: المأذون فيه والمطلق.

شرعاً: ما خير الشرع فيه بين الفعل والترك.

والإباحة تعرف بطرق منها:

1) النص على التخيير بين الفعل والترك، كقوله صلى الله عليه وسلم في لحوم الغنم: " إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ"

2) نفي الإثم والمؤاخذة، مثل الآية في البقرة: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173)

3) النص على الحل، مثل: قوله تعالى: " {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} "

4) الأمر الوارد بعد الحضر.

5) كون الفعل مسكوتاً عنه. فإن الأصل في الأشياء المنتفع بها الحل.


من كتاب شرح مختصر الروضة.

لما انتهى من قسم اقتضاء الخطاب فعلاً أو كفاً، شرع في تبيين قسم تخيير الخطاب وهو المباح.
وفي اللغة مشتق من الإباحة وهي الإظهار، ويقال باحة الدار، وهي ساحتها وفيه معنى السعة وانتفاء العائق، لأن الساحة تتسع للتصر فيها بالسعي والحركة بحسبها.
أما في الشرع: فهو ما اقتضى خطاب الشرع التسوية بين فعله وتركه من غير مدح يترتب عليه ولا ذم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير