[كيف نجمع بين هذين الأمرين المتعارضين???]
ـ[ياسر30]ــــــــ[09 - 06 - 09, 03:11 م]ـ
مشايخنا الأفاضل
كيف يمكننا الجمع بين النهى عن التزين لمن لا زوج لها
وبين تجمل المخطوبة لخاطبها
ـ[ياسر30]ــــــــ[17 - 06 - 09, 09:06 ص]ـ
أين أنتم يا مشايخنا الأفاضل
ـ[أبو الفهد العرفي]ــــــــ[17 - 06 - 09, 01:48 م]ـ
أعتذر لأني لست ممن تبحث عنهم:
لكن - إلى أن تجد المسعف - أقول تزين المخطوبة نوه العلامة الألباني إلى أنه "مبين" بأمر الاكتحال، وذلك من روايات الحديث. (راجع فتاوى سلسلة الهدى والنور) كما منع أيضا خروج المرأة بزينة كاملة في وجهها لأمره عليه الصلاة والسلام بخروجهن تفلات.
وعلى هذا يكون الجمع بأن: تزيد المخطوبة بالكحل مباح، وأما ما سوى ذلك يمنع. والله تعالى أعلم.
ـ[ياسر30]ــــــــ[18 - 06 - 09, 08:38 ص]ـ
جزاك الله خيرا أبا الفهد
ولكن شراح حديث "تجملت للخطاب" قالوا: تزينت واكتحلت واختضبت وتصنعت
ـ[أبو الفهد العرفي]ــــــــ[18 - 06 - 09, 10:10 ص]ـ
أما تزينت وتصنعت فلا خلف فيه.
وأما اختضبت، فالسؤال: هل جاء في إحدى الروايات الاختضاب أم لا؟
أرجو الإفادة
ـ[ياسر30]ــــــــ[20 - 06 - 09, 08:56 ص]ـ
قال ابن حجر (بعد أن ذكر حديث ُسبَيْعَةَ بنت الحارث) في فتح الباري (9
475): «وفيه جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبها، لأن في رواية الزهري التي في المغازي: فقال "ما لي أراك تجملت للخطاب". وفي رواية ابن إسحاق: "فتهيأت للنكاح واختضبت". وفي رواية معمر عن الزهري عند أحمد: "فلقيها أبو السنابل وقد اكتحلت". وفي رواية الأسود (مرسلة): "فتطيبت وتصنعت"». فقد اكتحلت وتطيبت واختضبت وتهيئت وتصنعت وتجمّلت، أي تزيّنت. وأبو السنابل ليس محرماً لها، بل هو ممن خطبها فلم ترضه.
وقد جاءت آثار كثيرة عن السلف في جواز ذلك. وهو تفسير قوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}. فجعلوا الاكتحال والتخضب من الزينة الظاهرة المباحة. وقد روى ابن المنذر في "تفسيره" عن أنس بن مالك t قال: «الكحل والخاتم». قال ابن حزم: «هذا عنه في غاية الصحة». وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عطاء قال: «الزينة الظاهرة: الخضاب والكحل»