تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال حول أحكام المستأمنين]

ـ[عبدالرحمن الجامع]ــــــــ[11 - 06 - 09, 07:00 م]ـ

الحمد لله تفرد بالوحدانية والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد المبعوث للناس رحمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لأهل الفن والدارية في هذا الآمر أرجوا منكم توضيح حكم المستأمنين فى دار الإسلام

فلو فجر نصرانى بمسلمة فى دار الإسلام فما حكمه

والله نسأل أن يوفق الجميع

ـ[أبو العباس السكندري]ــــــــ[11 - 06 - 09, 10:42 م]ـ

قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه (أحكام أهل الذمة 2/ 873):

(فصلٌ: أقسام أهل العهد من الكفار.

الكفار إما أهل حرب، وإما أهل عهد.

وأهل العهد ثلاثة أصناف: أهل ذمة وأهل هدنة وأهل أمان.

وقد عقد الفقهاء لكل صنف باباً؛ فقالوا: باب الهدنة؛ باب الأمان؛ باب عقد الذمة.

ولفظ الذمة والعهد يتناول هؤلاء كلهم في الأصل، وكذلك لفظ الصلح فإن الذمة من جنس لفظ العهد والعقد، وقولهم: هذا في ذمة فلان أصله من هذا أي: في عهده وعقده أي فألزمه بالعقد والميثاق، ثم صار يستعمل في كل ما يمكن أخذ الحق من جهته، سواء وجب بعقده أو بغير عقده؛ كبدل المتلف، فإنه يقال: هو في ذمته، وسواء وجب بفعله أو بفعل وليه أو وكيله، كولي الصبي والمجنون وولي بيت المال والوقف فإن بيت المال والوقف يثبت له حق وعليه حق كما يثبت للصبي والمجنون ويطالب وليه الذي له أن يقبض له ويقبض ما عليه وهكذا لفظ الصلح، عام في كل صلح وهو يتناول صلح المسلمين بعضهم مع بعض وصلحهم مع الكفار، ولكن صار في اصطلاح كثير من الفقهاء "أهل الذمة " عبارة عمن يؤدي الجزية، وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة.

وهؤلاء قد عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله إذ هم مقيمون في الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله، بخلاف أهل الهدنة فإنهم صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم، سواء كان الصلح على مال أو غير مال، لا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة، لكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين، وهؤلاء يُسمَّون أهل العهد وأهل الصلح وأهل الهدنة.

وأما المستأمن فهو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها وهؤلاء أربعة أقسام: رسلٌ وتجار ومستجيرون حتى يُعرض عليهم الإسلام والقرآن فإن شاؤوا دخلوا فيه وإن شاؤوا رجعوا إلى بلادهم وطالبوا حاجةٍ من زيارة أو غيرها.

وحكم هؤلاء ألا يهاجروا ولا يقتلوا ولا تؤخذ منهم الجزية وأن يُعرض على المستجير منهم الإسلام والقرآن، فإن دخل فيه فذاك، وإن أحب اللحاق بمأمنه ألحق به ولم يعرض له قبل وصوله إليه، فإذا وصل مأمنه عاد حربياً كما كان).

وفي هذه المباحث؛ يُنظر /

الجهاد والقتال في السياسة الشرعية. محمد خير هيكل.

(1/ 206 - ) و (3/ 1472 - و 1499 - )

وأصول العلاقات الدولية في فقه محمد بن الحسن الشيباني. عثمان جمعة ضميرية (1/ 430 - 437 و 583 - و 638 - ).

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7699

وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة:

(فصل

متى يعتبر الذمي ناقضا لعهده؟

وإذا شرط عليهم أمير المؤمنين أنه من ضرب مسلما فقد خلع عهده فمن زنى بمسلمة فهو أولى بنقض العهد وقد نص عليه الإمام أحمد

قال الخلال باب ذمي فجر بمسلمة

أخبرني حرب قال سمعت أحمد يقول إذا زنى الذمي بمسلمة قتل الذمي ويقام عليها الحد

قال حرب هكذا وجدته في كتابي

أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا حدثنا أبو الحارث أنه سأل أبا عبدالله قال قلت نصراني استكره مسلمة على نفسها؟ قال ليس على هذا صولحوا يقتل قلت فإن طاوعته على الفجور؟ قال يقتل ويقام عليها الحد وإذا استكرهها فليس عليها شيء

أخبرنا عصمة بن عصام حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبدالله قال في ذمي فجر بامرأة مسلمة؟ قال يقتل ليس على هذا صولحوا قيل له فالمرأة؟ قال إن كانت طاوعته أقيم عليها الحد وإن كان استكرهها فلا شيء عليها

وكذلك قال في رواية الفضل بن زياد ويعقوب بن بختان سواء

قال الخلال وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر حدثنا أبو طالب أن أبا عبدالله قيل له فإن زنى اليهودي بمسلمة؟ قال يقتل عمر رضي الله عنه أتي بيهودي نخس بمسلمة ثم غشيها فقتله فالزنى أشد من نقض العهد

وسألته عن عبد نصراني زنى بمسلمة؟ قال يقتل أيضا قلت وإن كان عبدا؟ قال نعم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير