الشيخ: صلاة الاستخارة مسنونة إذا تردد الإنسان في الأمر لأنه لا يعلم العاقبة فيكل الأمر إلى الله عز وجل وصفتها أن يصلي الإنسان ركعتين من غير الفريضة فإذا سلم دعا بدعاء الاستخارة المعروف ثم إذا قدر له أن يكون الشيء فهذا دليل على أن الله تعالى اختار له أن يكون وإذا صرف عنه بأي نوع من الصوارف دل على أن الله تعالى اختار له ألا يكون وأما قول بعض الناس لا بد أن يرى الإنسان في الرؤية أنه اختير له الإقدام أو الترك فهذا لا أصل له لكن بمجرد ما يستخير ثم يهيئ له الفعل أو الترك فإننا نعلم أن الله تعالى اختار له ما هو خير لأنه قد سأل ربه أن يختار له ما هو خير.
الرابط: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4026.shtml
السؤال: (م م الباحة) تقول في هذا السؤال لفضيلة الشيخ صالح: صلاة الاستخارة تُصلَّى ركعتان ونقول الدعاء المأثور عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولكنَّ البعض يا شيخ يستخير من دون صلاة ما توجيهكم؟
جواب شيخنا العلامة صالح الفوزان - سلّمه الله -:لا بأس بذلك لأن الصلاة سنة، إذا تركها فلا حرج عليها فلو أقتصر على الدعاء فلا بأس، لكنه يكون أقل، أما إذا جمع بين الصلاة والدعاء، فهذا أكمل وأعمل بالسنة.
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/sounds/01185-20.ra
احكام صلاة الاستخارة من كلام أهل العلم،
* تعريفها: طلب الخير من الله- تعالى-، فيما أباحه، بالكيفية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
* دليلها: عن جابر رضي الله عنه قال: ((كان رسول الله يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها،كما يعلمنا السورة من القران، وكان يقول: إذا هَمَّ أحدكم بالأمرِ فليركعْ ركعتين من غير الفريضة،ثم ليقل: اللهمَّ إني أستخيرُكَ بعلمك، وأستقدرُك بقدرتِك،وأسألُكَ من فضلِكَ العظيم، فإنَّكَ تَقْدِرُ ولا أَقْدِرُ وتعلمُ ولا أعلمُ، وأنتَ علَّامُ الغيوب. اللهمَّ إن كنتَ تعلمُ أن هذا الأمرَ خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبةِ أمري -أو قال: عاجِلِ أمري وآجلِهِ - فاقدُرْهُ لي، ويَسِّرهُ لي، ثم باركْ لي فيه. وإن كنتَ تعلمُ أن هذا الأمرَ شرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبةِ أمري - أو قال: عاجلِ أمري وآجِلِه - فاصرِفْهُ عنَّي واصرفني عنه، واقدُرْ لي الخيرَ حيث كان، ثم أَرْضِنِي به، قال:ويسمي حاجتَهُ)) رواه البخاري برقم (1162).
* كيفيتها: يصلي ركعتين من غيرالفريضة بنية الاستخارة، ولا يتلفظ بشيء غير التكبير؛ لأن النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة.
* حكمها: اتفق العلماء على استحباب صلاة الاستخارة.
* وتكون صلاة الاستخارة في الأمور المباحة كالزواج والتجارة المباحة وغيرها، وكذلك تكون في المندوبات، إذا حصل للمرء بينها تعارض، كأن يحتار الرجل أو المرأة في أمر ما، فيختار الأصلح منهما والأقرب نفعاً، ثم يستخير الله فيه.
* يبدأ وقت الاستخارة عند العزم على فعل شيء من الأشياء، والإقدام على أمر من الأمور المباحة أو المستحبة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المتقدم ((إذا همَّ))، أي: إذا قصد وعزم، وليس لها وقت معين، وإنما متى ما احتاج أن يستخير صلى ركعتين.
* وإذا صلى المسلم الاستخارة مضى واستمر وأقدم على ما ينوي فعله، فإن كان خيراً يسره الله له، وإن كان شراً صرفه الله عنه وأبعده عنه.
* وينبغي على المستخير أن يجرد نفسه من الهوى، فلا يتبع هواه وما تميل إليه نفسه، بل يخلع ذلك كله ثم يستخير ويتوكل على الله، والمسألة لا تتعلق بهواه ولا بانشراح صدره، وإنما هي متعلقة بما يعمله ويفعله، فالأمر مقدر سواء كان له هوى فيه أم لم يكن له هوى فيه، وسواء كرهه أو أحبه.
* قد يستخير المسلم ربه في أمر ما، ثم يشعر أن الأمور لم تنجلِ جيداً، ولم تتضح له الصورة ولا وجه الخير فيما عزم عليه، ويحتاج إلى تكرار وإعادة الاستخارة،فله الإعادة بشرط إن لم تطمئن نفسه لصلاته الأولى.
* وليس لصلاة الاستخارة قراءة مخصوصة من القران الكريم، وما استحسنه بعض أهل العلم في قراءة بعض السور مردود؛ لأن الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل.
¥