ـ[علي الفضلي]ــــــــ[20 - 05 - 09, 08:12 ص]ـ
أخي الكريم أبا آثار:
ظاهر كلام شيخ الإسلام هو الكلام عن تزويج الزاني، وليس عن حكم استدامة نكاح الزاني أو فسخه، فتأمله من جديد.
والله الموفق.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 05 - 09, 10:46 ص]ـ
كلامه وأدلته عن الحالتين معاً
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[20 - 05 - 09, 11:10 ص]ـ
كلامه وأدلته عن الحالتين معاً
مسألة الأخت في استدامة نكاح مَنْ زنا أو زنت مِنْ عدمها، فهلا أخرجت من كلام شيخ الإسلام السابق الذي يفيد أن له رأيا آخر -كما يقول أخونا-.
وجزاك الله خيرا.
ـ[بنت السنة]ــــــــ[20 - 05 - 09, 09:40 م]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا ً ..
و لكن لدي تساؤلات فيما يتعلق بقوله تعالى «لا ينكح»
فهل من قال من المفسرين بأن المراد به الزواج يقولون بحرمة زواج الزاني من مؤمنة و هل يعني ان حصل ذلك بطلان العقد؟
و هل من يقول من المفسرين بأن المراد به الوطء يرون حرمة وطء الزاني لزوجته المؤمنة، أم يعنون بذلك وصف حال الزنا بأنه لا يقع الا من زانٍ أو مشرك؟
ـ[احمد صفوت سلام]ــــــــ[20 - 05 - 09, 10:01 م]ـ
قال الله عز وجل " ولا تزر وازرة وزر أخرى"
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=lessons&scholar_id=40
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 05 - 09, 01:20 ص]ـ
هو يفيد التحريم أما بطلان العقد فلا، والله أعلم
ـ[أبو آثار]ــــــــ[21 - 05 - 09, 07:02 ص]ـ
الفتاوى الكبرى - (ج 3 / ص 178)
وَالْمَشْهُورُ فِي ذَلِكَ آيَةُ النُّورِ قَوْله تَعَالَى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} وَفِي السُّنَنِ حَدِيثُ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ فِي عِنَاقٍ.
وَاَلَّذِينَ لَمْ يَعْمَلُوا بِهَذِهِ الْآيَةِ ذَكَرُوا لَهَا تَأْوِيلًا وَنَسْخًا، أَمَّا التَّأْوِيلُ: فَقَالُوا الْمُرَادُ بِالنِّكَاحِ الْوَطْءُ، وَهَذَا مِمَّا يَظْهَرُ فَسَادُهُ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ.
أَمَّا " أَوَّلًا " فَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ لَفْظُ نِكَاحٍ إلَّا وَلَا بُدَّ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْعَقْدُ، وَإِنْ دَخَلَ فِيهِ الْوَطْءُ أَيْضًا.
فَأَمَّا أَنْ يُرَادَ بِهِ مُجَرَّدُ الْوَطْءِ فَهَذَا لَا يُوجَدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَطُّ.
وَثَانِيهَا " أَنَّ سَبَبَ نُزُولِ الْآيَةِ إنَّمَا هُوَ اسْتِفْتَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّزَوُّجِ بِزَانِيَةٍ، فَكَيْفَ يَكُونُ سَبَبُ النُّزُولِ خَارِجًا مِنْ اللَّفْظِ،؟ " الثَّالِثُ " إنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ: الزَّانِي لَا يَطَأُ إلَّا زَانِيَةً، أَوْ الزَّانِيَةُ لَا يَطَؤُهَا إلَّا زَانٍ، كَقَوْلِهِ: الْآكِلُ لَا يَأْكُلُ إلَّا مَأْكُولًا، وَالْمَأْكُولُ لَا يَأْكُلُهُ إلَّا آكِلٌ، وَالزَّوْجُ لَا يَتَزَوَّجُ إلَّا بِزَوْجَةٍ، وَالزَّوْجَةُ لَا يَتَزَوَّجُهَا إلَّا زَوْجٌ؛ وَهَذَا كَلَامٌ يُنَزَّهُ عَنْهُ كَلَامُ اللَّهِ.
" الرَّابِعُ " أَنَّ الزَّانِيَ قَدْ يَسْتَكْرِهُ امْرَأَةً فَيَطَؤُهَا فَيَكُونُ زَانِيًا وَلَا تَكُونُ زَانِيَةً، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ قَدْ تَزْنِي بِنَائِمٍ وَمُكْرَهٍ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، وَلَا يَكُونُ زَانِيًا.
" الْخَامِسُ " أَنَّ تَحْرِيمَ الزِّنَا قَدْ عَلِمَهُ الْمُسْلِمُونَ بِآيَاتٍ نَزَلَتْ بِمَكَّةَ، وَتَحْرِيمُهُ أَشْهَرُ مِنْ أَنْ تُنَزَّلَ هَذِهِ الْآيَةُ بِتَحْرِيمِهِ.
" السَّادِسُ " قَالَ: {لَا يَنْكِحُهَا إلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} " فَلَوْ أُرِيدَ الْوَطْءُ لَمْ يَكُنْ حَاجَةٌ إلَى ذِكْرِ الْمُشْرِكِ فَإِنَّهُ زَانٍ، وَكَذَلِكَ الْمُشْرِكَةُ إذَا زَنَى بِهَا رَجُلٌ فَهِيَ زَانِيَةٌ فَلَا حَاجَةَ إلَى التَّقْسِيمِ.
" السَّابِعُ " أَنَّهُ قَدْ قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} فَأَيُّ حَاجَةٍ إلَى أَنْ يَذْكُرَ تَحْرِيمَ الزِّنَا بَعْدَ ذَلِكَ؟، وَأَمَّا " النَّسْخُ " فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَطَائِفَةٌ: نَسَخَهَا قَوْلُهُ: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ}.
وَلَمَّا عَلِمَ أَهْلُ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ دَعْوَى النَّسْخِ بِهَذِهِ الْآيَةِ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَلَمْ يَجِدُوا مَا يَنْسَخُهَا، فَاعْتَقَدُوا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ بِهَا أَحَدٌ قَالُوا: هِيَ مَنْسُوخَةٌ بِالْإِجْمَاعِ، كَمَا زَعَمَ ذَلِكَ أَبُو عَلِيٍّ الْجُبَّائِيُّ وَغَيْرُهُ
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[21 - 05 - 09, 07:56 ص]ـ
مسألة الأخت في استدامة نكاح مَنْ زنا أو زنت مِنْ عدمها، فهلا أخرجت من كلام شيخ الإسلام السابق الذي يفيد أن له رأيا آخر -كما يقول أخونا-.
وجزاك الله خيرا.
كلام شيخ الإسلام كما قلت سابقا، فلا تعلق له هنا بالسؤال -أي سؤال الأخت-.
¥