ـ[أبو زرعة حازم]ــــــــ[25 - 05 - 09, 12:20 م]ـ
بارك الله فيك
لتسجيل المتابعة
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[25 - 05 - 09, 01:45 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[25 - 05 - 09, 02:24 م]ـ
حياكم الله وبياكم، أحاول أن أتم الموضوع اليوم بإذن الله بعد إجراء بعض التعديلات.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[25 - 05 - 09, 02:38 م]ـ
قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى:
(أما المأموم فالسنة له المخافتة باتفاق المسلمين لكن إذا جهر أحيانا
بشيء من الذكر فلا بأس كالإمام إذا أسمعهم أحيانا الآية في صلاة السر فقد ثبت في الصحيح عن أبي قتادة {أنه أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في صلاة الظهر والعصر يسمعهم الآية أحيانا}
وثبت في الصحيح:
أن من الصحابة المأمومين من جهر بدعاء حين افتتاح الصلاة وعند رفع رأسه من الركوع ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ومن أصر على فعل شيء من البدع وتحسينها فإنه ينبغي أن يعزر تعزيرا يردعه وأمثاله عن مثل ذلك.) ()
قال إمام الحرمين في التلخيص:
(اتفق الأصوليون على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرر إنسانا على فعل فتقريره إياه يدل على أنه غير محظور ولو كان محظورا لأنكره.) ()
وقال ابن تيمية رحمه الله في (فصل المنصوص المشهور عن الإمام أحمد أنه لا يدعو في الصلاة إلا بالأدعية المشروعة المأثورة):
لكن إذا دعا بدعاء لم يعلم أنه مستحب، أو علم أنه جائز غير مستحب لم تبطل صلاته بذلك؛ فإن الصلاة إنما تبطل بكلام الآدميين، والدعاء ليس من جنس كلام الآدميين بل هو كما لو أثنى على الله بثناء لم يشرع له، وقد وجد مثل هذا من بعض الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه كونه اثنى ثناء لم يشرع له في ذلك المكان، بل [نفى] () ما له فيه من الأجر. () ْ
وقال رحمه الله:
(وحقيقة الأمر أن قنوت الوتر من جنس الدعاء السائغ في الصلاة من شاء فعله ومن شاء تركه ....
وكذلك يخير في دعاء القنوت إن شاء فعله وإن شاء تركه وإذا صلى بهم في قيام رمضان فإن قنت في جميع الشهر فقد أحسن وإن قنت في النصف الأخير فقد أحسن وإن لم يقنت بحال فقد أحسن .... ) ()
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[25 - 05 - 09, 02:48 م]ـ
ملاحظة: مناسبة بعض النقولات تظهر في النتائج إن شاء الله.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[25 - 05 - 09, 03:05 م]ـ
وقال ابن رجب رحمه الله في شرح البخاري:
" فأما الثناء على الله: فمتفق على جوازه في الصلاة " ولذا من عجز عن الفاتحة شرع له الثناء على الله عز وجل، ولذا كان الراجح في مسألة سؤال العبد عند المرور بآية رحمة أو عذاب في الفريضة أنه يجوز وإن كان ما ورد إنما هو في التطوع.) ()
قلت:
سألت الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله عن قول " سبحان الله " أو نحوها في القنوت عند الثناء على الله عز وجل وتمجيده فقال رحمه الله " لا بأس ".
وقال ابن رجب معلِّقاً على حديث رفاعة:
(وقد دل الحديث:
على فضل هذا الذكر في الصلاة، وأن المأموم يشرع له الزيادة على التحميد بالثناء على الله عز وجل، كما هو قول الشافعي وأحمد -في رواية -، وأن مثل هذا الذكر حسنٌ في الاعتدال من الركوع في الصلوات المفروضات؛ لأن الصحابة -رضي الله عنهم - إنما كانوا يصلون وراء النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات المفروضة غالباً، وإنما كانوا يصلون وراءه التطوع قليلاً.) ()
قال ابن حجر في الفتح معلقاً على حديث رفاعة:
(استدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور.) ()
ونقل الشوكاني في النيل ()، المباركفوري في التحفة (): هذا الاستدلال ولم يتعقباه.
غير أن الشيخ عبد العزيز بن باز استدرك على هذا الاستدلال من كلام الحافظ فقال:
هذا فيه نظر ولو قيده الشارح بزمن النبي صلى الله عليه وسلم لكان أوجه؛ لأنه في ذلك الزمن لا يقر على باطل،خلاف الحال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن الوحي قد انقطع والشريعة قد كملت ولله الحمد؛ فلا يجوز أن يزاد في العبادات ما لم يرد به الشرع والله أعلم.)
ويقول ابن دقيق العيد رحمه الله في الإحكام في شرحه لحديث أبي هريرة: (اللهم باعد بيني وبين خطاياي .. ):
(وهذا الحديث: يدل لمن قال باستحباب الذكر بين التكبير والقراءة فإنه دال على استحباب هذا الذكر والدال على المقيد دال على المطلق.
فينافي ذلك كراهية المالكية الذكر فيما بين التكبير والقراءة ولا يقتضي استحباب ذكر آخر معين.)
علق على ذلك الصنعاني في حاشيته العدة على الإحكام فقال:
(قوله " باستحباب الذكر " أي مطلقا من ذكر تعيين لفظ بعينه.
قوله " فإنه دل على استحباب الذكر هذا الذكر " هو نص أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوله وأما كونه مستحبا فمن حيث إنه دعاء وكل دعاء يصدر من العبد مستحب لدخوله تحت الأمر بقوله " ادعوني أستجب لكم " وأقل أحوال دلالته على الاستحباب.ولأنه أيضا في الصلاة وكل أذكارها واجبة أو مستحبة.
قوله " دال على المطلق " وقد يقال: التنصيص على ألفاظه يدل على اعتبارها كاعتبار الفاتحة في القراءة وإن كان ذلك يعين الوجوب فهذا يعين الاستحباب فإنه لو أريد مطلق الذكر لأتى صلى الله عليه وسلم بعبارة شاملة كأن يقول: أذكر الله.
قوله:" فينافي ذلك كراهية المالكية الذكر فيما بين التكبير والقراءة ولا يقتضي استحباب ذكر آخر معين."
يريد أنه دال على مطلق الذكر أو على هذا المنصوص المعين لا على ذكر آخر معين لأنه لا يعتبر فيه إلا هذا المذكور وغيره دال عليه بالإطلاق.)
¥