تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يكفي في تكفير المعين العلم بالتحريم أم لا بد أن يعلم أنه كفر؟]

ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[14 - 10 - 08, 01:52 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

صورة المسألة:

رجل يعلم أن الذبح لغير الله عز وجل محرم، لكنه لا يعلم أنه شرك أكبر مخرج من الملة.

فهل نقول يكفي علمه بالتحريم لتكفيره، أم لا بد أن يعلم أنه كفر.

وقريب من هذه المسألة:

ما ذكره الفقهاء في كتاب الحدود:

بالنسبة لرجم المحصن، أنه يكفي في إقامة الحد عليه العلم بتحريم الزنا، ولا يشترط علمه أن عقوبة المحصن الرجم حتى الموت.

فماذا عند المشايخ الكرام في هذه المسألة؟


تنبيه: أرجو أن لا يسحب بعض الإخوة الجدال في مسألة العذر بالجهل هاهنا، وفقكم الله.

ـ[هنَّاد]ــــــــ[16 - 10 - 08, 10:40 م]ـ
أخي المبارك (أبو محمد القحطاني) - وفقه الله لكل خير -

أستئذنك في هذا التعليق الموجز،
كوني لا أملك - الآن - المزيد من الوقت ..

(العلم) شرط من شروط تكفير المعين،
وهو يتضمن ثلاثة أمور:
1. العلم بالحكم العام لهذا العمل (المنع أو التحريم).
2. العلم بحكمه الخاص (الكفر).
3. العلم بعقوبته (التكفير).

ولو تأملنا هذين الأمرين؛
لوجدنا أن الشريعة توقع العقوبة على العاصي بمجرد علمه بالأمر الأول، وهو: الحكم العام (المنع)،
دون اشتراط علمه بالأمرين الآخرين، وهما: الحكم الخاص والعقوبة.

فقد أوقع الحبيب صلى الله عليه وسلم العقوبة على المجامع في نهار رمضان،
لمجرد علم الصحابي بخطورة علمه شرعاً مع عدم علمه بالعقوبة المترتبة على ذلك العمل.

فالذي يظهر لي - بجلاء -:
أنه لا يشترط علم المعين بالحكم الخاص المترتب على العمل (الكفر)،
ولا بالعقوبة (التكفير)،
ويكفي علمه بخطورته والمنع منه شرعاً (التحريم).

ويؤيد هذا عدة أمور:

الأمر الأول:
أن أهل السنة - الذين اشترطوا العلم في إقامة الحجة على المعين قبل تكفيره -:
لم يشترطوا علمه بالكفر.
ولو كان شرطاً لما أغفلوه!
لا سيما وأنهم أحرص الناس على التثبت في تكفير المعينين.

الأمر الثاني:
أن صنيع أهل السنة والجماعة يفسر هذا،
فقد كفروا بمجرد إقامة الحجة،
ولم يسألوا عن علم من كفروه بالحكم الخاص (الكفر).
وهم - رحمهم الله ورضي عنهم - قدوتنا في العمل والترك.
(ولعل الإخوة ينقلون لك ما تيسر لهم في هذا الأمر)

الأمر الثالث:
أن العلم بالأحكام الخاصة للمسائل لا يكاد يلمُّ به إلا أهل العلم غالباً،
واشتراط علم عامة الناس بهذه الأحكام الخاصة شيء أشبه بالمحال إن لم يكن هو المحال بعينه!

الأمر الرابع:
عدم وجود دليل يدل على الاشتراط،
والأصل أن من اشترط هذا الشرط لزمه الاستدلال،
فإن لم يستدل على ما يقول فلا عبرة بما قال.

الأمر الخامس:
أن البحث في هذا الاشتراط متأخر!
وهذا يكفي في إسقاطه.

الأمر السادس:
أن الجهمية يشترطون في تكفير المعين (أن يقصد الكفر بالله العظيم)!
وهذا قول بدعي لم تقل به أهل السنة،
ولم يدل عليه دليل،
ومن اشترط العلم بحكم العمل (الكفر) فكأنه شابه الجهمية ولا بد!
(ولعل الإخوة ينقلون لك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره
في الإنكار على الجهمية في هذه المسألة،
فـ بينه وبين هذه المسألة ترابط كبير).

أقول هذا مؤكِّداً على خطورة التكفير،
وضرورة إقامة الحجة على المعين قبل تكفيره،
وأن إقامة الحجة لا تكون إلا من أهل العلم والشأن،
وأن أهل السنة والجماعة يضيقون هذا الباب،
ويمنعون مَن لا يعلم مِن الخوض فيه،
وأنه وجد في عصرنا مَن أطلق لسانه في تكفير الناس بلا بينة ولا أثارة من علم،
والله المستعان.

ـ[أبو فهر السكندري]ــــــــ[16 - 10 - 08, 11:23 م]ـ
الجهل أنواع:

فمنه الجهل الناشئ عن عدم البلاغ وهذا الذي يعذر به، قال تعالى: (وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآَنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ)، وقال تعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا)

ومنه جهل العاقبة - الذي تسأل - أخي - عنه -. وهو غير معتبر، قال تعالى: (وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ * بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)، فاليهود كانوا يعلمون أن تحريفهم للكتاب، وكفرهم بالنبي محرم، ولكن ظنوا أنه ذنب من الذنوب يعاقبون عليه ثم يدخلون الجنة، فلم يعذرهم الله تعالى بذلك.

ومنه جهل الإعراض والاستكبار، كجهل فرعون وأمثاله، وهذا كسابقه.

والله أعلم.

ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[17 - 10 - 08, 06:18 ص]ـ
أشكر الجميع على المرور

ولي عودة بإذن الله.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير