تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لعل الأنسب –والله أعلم- أن يُقال: هذا سهو من العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى.

ووجه ذلك أن تقسيم الإرادة والحكم والجعل والإذن وغيرها من الألفاظ إلى كوني وشرعي إنما هو باستقراء النصوص، فدعوى انقسام ما لم يَرِد تقسيمُه تفتقرُ إلى دليل.

وأما عن مسألة التصرف في الألفاظ، والمانع من التقسيم، والمحظور العقدي.

فيظهر لي – ((((وأرجو من مشايخنا التصحيح)))) - أنه وإن أمكن أن يُقال: إن هذه القسمةَ قسمةٌ اصطلاحيةٌ، وقد وضَّحَ المصطلِح ما أراد من اصطلاحه، فلا اشكال في ذلك، فيقول مثلا: أقسِّم المشيئةَ إلى:

-مشيئةٍ شرعيةٍ وهي بمعنى الإرادة الشرعية الدينية.

-وإلى مشيئة كونية وهي: ((مرادفةٌ للمشيئة الواردة في النصوص)).

مع ((التنبه)) طبعاً إلى أنه لا يجوز حينئذ أن ندعيَ انقسام المشيئة الواردة في النصوص إلى قسمين، لأن تقسيمها كما تقدم موقوف على الاستقراء، وأما اللفظ المنقسم فهو المنقول إلى معنى أعم من الشرعي.

ولكن يشكل على ذلك –والله أعلم- أن المسألة هنا في باب صفات الله تعالى، فلو كان الكلام في أمور أخرى لجاز لنا نقل اللفظ عرفاً كالتأويل مثلاً، مع تمييز المعنى الشرعي عن الاصطلاحي.

ولكن باب الصفات توقيفي ..

فهل يجوز لنا أن نسميَ إرادةَ اللهِ الشيءَ ديناً المستلزمةَ حبه ورضاه عنه؛ مشيئةً، مع كون ذلك لم يرد في النصوص؟؟

لعله من القول على الله بلا علم.

والله تعالى أعلم وأحكم.

بارك الله فيكم.

إذ1ا قلنا: إن هذه القسمة استقرائية كقولنا مثلا في قسمة التوحيد، لم يجز لنا أن نحدث قسما آخر على عين القسمة الاستقرائية، فمثلا لا يجوز لنا أن نحدث قسما رابعا في قسمة التوحيد لأن القسمة استقرائية قائمة على النصوص، بخلاف ما لو كان قسمة اصطلاحية، فلكل طائفة أن يصطلحوا على ألفاظ معينة ما لم تصادم نصا، فلا مشاحة في الاصطلاح ما لم يصادم نصا، ولكن هل التقسيمات التي أشرت لها استقرائية متفق عليها، أم أنها تحتمل؟

وعلى القول بأنها استقرائية إنما الممنوع هو إضافة ما قُسم استقراء واستقر عليه الأمر، أما أن تأتي إلى لفظ ما وتقسمه قسمة اصطلاحية لا تصادم نصا، وليس فيه زيادة على تقسيم استقرائي ما، فلعله أن يُقال بالجواز.

و أما كون أوصاف الله توقيفية فهذا لا إشكال فيه وهو الصحيح، ونحن لم ننسب لله عزوجل صفة جديدة ولم نعطل هذه الصفة، ولكن أطلقنا هذا الوصف على الأمور الدينية.

أقول هذا من باب المدارسة.

والله أعلم.

ـ[عبد الله محمد إبراهيم]ــــــــ[20 - 12 - 08, 04:37 م]ـ

بارك الله فيكم.

إذ1ا قلنا: إن هذه القسمة استقرائية كقولنا مثلا في قسمة التوحيد، لم يجز لنا أن نحدث قسما آخر على عين القسمة الاستقرائية، فمثلا لا يجوز لنا أن نحدث قسما رابعا في قسمة التوحيد لأن القسمة استقرائية قائمة على النصوص، بخلاف ما لو كان قسمة اصطلاحية، فلكل طائفة أن يصطلحوا على ألفاظ معينة ما لم تصادم نصا، فلا مشاحة في الاصطلاح ما لم يصادم نصا، ولكن هل التقسيمات التي أشرت لها استقرائية متفق عليها، أم أنها تحتمل؟

وعلى القول بأنها استقرائية إنما الممنوع هو إضافة ما قُسم استقراء واستقر عليه الأمر، أما أن تأتي إلى لفظ ما وتقسمه قسمة اصطلاحية لا تصادم نصا، وليس فيه زيادة على تقسيم استقرائي ما، فلعله أن يُقال بالجواز.

وفقكم الله وسدد خطاكم.

هذا القدر لا اختلف معك فيه، كما ذكرتُ في كلامي.

وبالنسبة للاتفاق على هذا الاستقراء فنقل الاتفاق على ذلك ليس لأمثالي، وإنما أنا أتكلم فقط في ضوء ما قرره علماؤنا من باب المدارسة كما تفضلتم.

و أما كون أوصاف الله توقيفية فهذا لا إشكال فيه وهو الصحيح، ونحن لم ننسب لله عزوجل صفة جديدة ولم نعطل هذه الصفة، ولكن أطلقنا هذا الوصف على الأمور الدينية.

أقول هذا من باب المدارسة.

والله أعلم.

وأما هذا القدر فلن أخالفك فيه أيضاً لو كان الأمرُ على ما ذكرتَ.

ولكني أنازعك في أن قولك حفظك الله: "ولكن أطلقنا هذا الوصف على الأمور الدينية" هو الحاصل في مسألتنا.

فالاطلاق هنا ليس على نفْس الأمور الدينية كالمأمورات وإلا فقد وُصِفت بصفات اصطلاحية كثيرة ككونها واجبة على الكفاية أو على العين أو صحيحة ونافذة الخ.

ولكن الواقع هو اطلاق هذا الوصف على إرادة الله الأمور ديناً، وهي صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فيُقال: توصف بالمشيئة الدينية.

ولذلك قلتُ في مشاركتي السابقة: "فهل يجوز لنا أن نسمي إرادةَ الله الشيءَ ديناً المستلزمةَ حبه ورضاه عنه مشيئةً".

فهذا هو الاشكال الذي كنتُ أقصدُ، والله تعالى أعلم.

ـ[ابو مهند العدناني]ــــــــ[24 - 12 - 08, 10:42 م]ـ

وفيه وجه آخر:

وهو أن التقسيم المذكور انتصب له ابن كثير في مقام الرد، وهو لا يدل على ثبوته عنده.

فيقول إما أن تريد به كذا أو كذا.

وكلا القسمين غلط.

ومثل هذا لا يفيد ثبوت التقسيم على جهة التقرير.

فيذكر في التقسيم كل ما يمكن أن يكون مرادا للمتكلم وإن كان اللفظ عنده لا يكون منقسما إلى هذا وهذا.

ولو قدر أن في كلامه نوعا من الإشعار بثبوت الانقسام عنده، فيكفي في المقام إثبات احتمال ضده.

وإذا ثبت الاحتمال، كان تفسير قوله بأحد المحتملين الموافق لمعتقد أهل السنة أولى.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير