ـ[علي الفضلي]ــــــــ[18 - 12 - 08, 02:42 م]ـ
بارك الله فيكم أخي الحبيب.
الكلام على تقسيم الإرادة، والفرق بين الإرادة الشرعية والكونية معروف ومبسوط في كتب أهل العلم، لكن الغريب هو تقسيم المشيئة.
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[18 - 12 - 08, 06:22 م]ـ
كلام الأخ الفاضل المنقول عن شيخه / فلاح بن إسماعيل صحيح مادام الكلام مقيدًا بالتقسيم.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[18 - 12 - 08, 07:19 م]ـ
كلام الأخ الفاضل المنقول عن شيخه / فلاح بن إسماعيل صحيح مادام الكلام مقيدًا بالتقسيم.
حياكم الله أخي يحيى، الأخ الفاضل الذي اتصل على الشيخ فلاح هو أنا الدرويش:)
ـ[عبد الله محمد إبراهيم]ــــــــ[18 - 12 - 08, 08:50 م]ـ
قال الشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف في التعليق العاشر من تعليقاته على شرح الطحاوية:
(قال المحققان:- "المنتفي هو مشيئة الله الشرعية؛ لأنه سبحانه وتعالى نهاهم عن الشرك على ألسنة رسله، وأما مشيئته الكونية، -وهي تمكينهم من ذلك قدراً- فلا حجة لهم فيها .. () "
وما أثبته المحققان ههنا، إنما هو نصّ كلام ابن كثير في تفسير قوله تعالى:- ?وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ? (سورة النحل، آية: 36) ()، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم لم يثبتا مشيئة شرعية، وإنما المشيئة هي الإرادة الكونية الشاملة لجميع الحوادث، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن ().
وكذا العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ () أفاد أن المشيئة لا تنقسم إلى كونية وشرعية ().
فمعنى المشيئة –كما في الأدلة النقلية- يختص بما قدّره الله وأراده كوناً، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، خلافاً للإرادة الشرعية الدينية فقد تقع، وقد لا تقع.)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[18 - 12 - 08, 09:31 م]ـ
أحسنت أخي الكريم عبد الله، و ما قرره الشيخ عبد اللطيف هنا هو المعروف عند أهل السنة كما أسلفتُ، لكن هل نقول إنه ها هنا غلط كما ذُكر عن العلامة العبّاد، أم نجعله من باب التصرف في الألفاظ مع التقييد المشار إليه؟
ولو قلنا بالتغليط آنف الذكر، فما وجهه؟ هل هو مخالف للإجماع مثلا؟
فإن لم يكن مخالفا للإجماع، فما المانع من مثل هذا التقسيم؟ هل هناك محظور عقدي؟
ـ[عبد الله محمد إبراهيم]ــــــــ[18 - 12 - 08, 10:15 م]ـ
أحسنت أخي الكريم عبد الله، و ما قرره الشيخ عبد اللطيف هنا هو المعروف عند أهل السنة كما أسلفتُ، لكن هل نقول إنه ها هنا غلط كما ذُكر عن العلامة العبّاد، أم نجعله من باب التصرف في الألفاظ مع التقييد المشار إليه؟
ولو قلنا بالتغليط آنف الذكر، فما وجهه؟ هل هو مخالف للإجماع مثلا؟
فإن لم يكن مخالفا للإجماع، فما المانع من مثل هذا التقسيم؟ هل هناك محظور عقدي؟
لعل الأنسب –والله أعلم- أن يُقال: هذا سهو من العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى.
ووجه ذلك أن تقسيم الإرادة والحكم والجعل والإذن وغيرها من الألفاظ إلى كوني وشرعي إنما هو باستقراء النصوص، فدعوى انقسام ما لم يَرِد تقسيمُه تفتقرُ إلى دليل.
وأما عن مسألة التصرف في الألفاظ، والمانع من التقسيم، والمحظور العقدي.
فيظهر لي – ((((وأرجو من مشايخنا التصحيح)))) - أنه وإن أمكن أن يُقال: إن هذه القسمةَ قسمةٌ اصطلاحيةٌ، وقد وضَّحَ المصطلِح ما أراد من اصطلاحه، فلا اشكال في ذلك، فيقول مثلا: أقسِّم المشيئةَ إلى:
- مشيئةٍ شرعيةٍ وهي بمعنى الإرادة الشرعية الدينية.
- وإلى مشيئة كونية وهي: ((مرادفةٌ للمشيئة الواردة في النصوص)).
مع ((التنبه)) طبعاً إلى أنه لا يجوز حينئذ أن ندعيَ انقسام المشيئة الواردة في النصوص إلى قسمين، لأن تقسيمها كما تقدم موقوف على الاستقراء، وأما اللفظ المنقسم فهو المنقول إلى معنى أعم من الشرعي.
ولكن يشكل على ذلك –والله أعلم- أن المسألة هنا في باب صفات الله تعالى، فلو كان الكلام في أمور أخرى لجاز لنا نقل اللفظ عرفاً كالتأويل مثلاً، مع تمييز المعنى الشرعي عن الاصطلاحي.
ولكن باب الصفات توقيفي ..
فهل يجوز لنا أن نسميَ إرادةَ اللهِ الشيءَ ديناً المستلزمةَ حبه ورضاه عنه؛ مشيئةً، مع كون ذلك لم يرد في النصوص؟؟
لعله من القول على الله بلا علم.
والله تعالى أعلم وأحكم.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[20 - 12 - 08, 07:40 ص]ـ
¥